السنة
2016
الرقم
239
تاريخ الفصل
29 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                              وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه  

 

 

المســـتدعيان :-   1. كامل حماد كامل عسليه /غزة - جباليا البلد

2. رفعت حماد كامل عسليه/غزة - جباليا البلد

                    وكيلهما  المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

المستدعى ضدهم:-

1. هيئة التنظيم والادارة / شؤون الضباط - رام الله

2. لجنة الضباط / هيئة التنظيم والادارة / رام الله

3. رئيس هيئة التنظيم والادارة / شؤون الضباط بالإضافة للوظيفة / رام الله

4. مدير أدارة التنظيم والادارة / المديرية العامة للشرطة برام الله / رام الله

5. سيادة رئيس دولة فلسطين بصفته القائد الاعلى لقوى الامن / رام الله              

الاجراءات

بتاريخ 26/9/2016  تقدم المستدعيان  بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة / شؤون الضباط بتاريخ 14/7/2016 بناء على توصية لجنة الضباط المنعقده بتاريخ 14/1/2016 ومصادقة الرئيس بصفته القائد الاعلى لقوى الامن والذي تضمنه الكتاب رقم ( 6626/15)  الموقع من رئيس هيئة التنظيم والادارة القاضي بما يلي : -

-  الغاء وقف رواتب المستدعيين بصفتهم من مرتب مديرية  الشرطة / المحافظات الجنوبية اعتبارا من 1/7/2016.

-  اعتبار المدة من 10/11/2014 ولغاية 30/6/2016 مدة فاقده لا تدخل في حساب القدم ولا يستحق المستدعيان عنها راتب .

-  اعتماد المستدعي الاول برتبه مقدم اعتباراً  من تاريخ 21/11/2014 واعتماد المستدعي الثاني برتبه مقدم اعتباراً من تاريخ 21/8/2015.

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للاصول والقانون .

 

في جلسة 9/11/2016 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 25/12/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعيين بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات موضوع الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- المستدعيان ضابطان على مرتب مديرية الشرطة بالمحافظات الشمالية حيث التحق المستدعي الاول للعمل في جهاز الشرطة منذ عام 1995 في حين ان المستدعي الثاني التحق بالجهاز عام 1996.

2- بتاريخ 16/11/2014 وبناء على معلومات مغلوطة وردت لهيئة التنظيم والادارة تفيد بان المستدعيان غادرا ارض الوطن الى السويد بدون اذن رسمي من المسؤولي في جهاز الشرطة التابعين له اصدرت قرارا قضى بوقف صرف رواتب المستدعيين اعتبارا من 10/11/2014 هذا على الرغم من ان المستدعيان كانا قد غادرا الى السويد بعد حصولهما على اجازة رسمية لمدة شهرين بتاريخ 27/10/2011 لزيارة افراد عائلتهما المقيمين هناك وقاما بتمديد هذه الاجازة لمدة  شهرين اخرين وبعدها عادا الى غزه .

3- بعد عودة المستدعيان الى قطاع غزه ونتيجة تعرضهما للتنكيل والتوقيف لمدة قاربت (55) يوما من عناصر امن حماس في غزه واستمرار ملاحقتهم والتضيق عليهم اضطر المستدعيان الى الخروح من قطاع غزه والسفر مرة اخرى الى السويد واثناء وجودهم هناك علموا بأن هيئة التنيظم والادارة قررت وقف صرف الراتب لهما اعتبارا من تاريخ 10/11/2014.

4- بتاريخ 7/3/2015 وبناء على كتاب مقدم من المستدعيان اصدر مدير عام الشرطة كتابا موجها لمدير عام هيئة التنظيم والادارة طالبه فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء وقف صرف راتب المستدعيين كونهما متواجدين في قطاع غزه وان المعلومات التي وردت عنهما تبين انها غير صحيحة .

5- بتاريخ 6/10/2015 قام مدير عام الشرطة بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق مع المستدعيين فيما نسب اليهما من تهمة بخصوص مغادرتهما ارض الوطن والسفر الى السويد بدون اجازة رسمية وبعد اجراء التحقيق التي قامت به هذه اللجنة اصدرت بتاريخ 11/10/2015 توصياتها باعادة صرف رواتبهما والغاء قرار الوقف للراتب اعتباراً من تاريخ 10/11/2014.

6- على الرغم مما توصلت اليه لجنة التحقيق حسب ما هو مبين اعلاه ورغم مطالبة مدير عام الشرطة بضرورة اعادة صرف رواتب المستدعيان الا ان الجهات المستدعى ضدها لم تلتزم بذلك الامر الذي ادى الى قيام المستدعيان بتوجيه كتاب مؤرخ في 15/5/2016 الى دولة رئيس الوزراء طالباه فيه ضرورة التدخل لحل موضوعهما واعادة صرف الراتب لهما .

7- بتاريخ 27/5/2016 وجه امين عام مجلس الوزراء كتابا الى دولة رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية طالبه فيه مخاطبة رئيس هيئة التنظيم والادارة ومطالبته بضرورة تنفيذ قرار مدير عام الشرطة باعادة صرف رواتب المستدعيين.

8- بتاريخ 19/5/2016 وبناء على طلب من دولة رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية وجه مدير عام الادارة المالية المركزية كتابا له بين فيه الاسباب التي ادت الى وقف رواتب المستدعيين وانه وحتى تاريخه لم يرد اليه اي امر او قرار بخصوص وضعهم واعادة صرف الراتب لهما.

9- في 17/5/2016 وجه مدير عام الشرطة كتابا الى دولة رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية ردا على كتابه الموجه له منذ تاريخ 16/5/2016 ابلغه فيه بان هيئة التنظيم والادارة لم تنفذ قرار اعادة صرف رواتب المستدعيين رغم قراره الصادر بتاريخ 7/3/2015.

10-  بتاريخ 7/8/2016 تبلغ المستدعيان امرا اداريا صادرا عن مدير ادارة التنظيم والادارة / المديرية  العامة للشرطة برام الله يعلمهم فيه بالقرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة وهو القرار المطعون فيه بموجب هذه الدعوى الامر الذي لم يرتضِ به المستدعيان فبادرا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان هناك قرار صادر عن هيئة التنظيم والادارة يحمل رقم(9232/6) تاريخ 16/11/2014 يقضي بوقف صرف رواتب المستدعيين حيث جاء الكتاب بالصيغة التالية: -

 ((يوقف صرف راتب الضباط التالية اسماؤهم من مديرية الشرطة / المحافظات الجنوبية اعتباراً من 10/11/2014وذلك لمغادرتهم ارض الوطن بدون اذن رسمي وهم :-

1- مقدم / كامل  حماد كامل عسليه

2- مقدم/ رفعت حماد كامل عسليه

التنظيم والادارة ))

وبعد اجراء العديد من التدخلات الادارية من قبل مدير عام الشرطة بموجب كتابه الى هيئة التنظيم والادارة رقم (18/3019) تاريخ 7/3/2015 وكتاب امين عام مجلس الوزراء الموجه الى دولة رئيس الوزراء و وزير الداخلية رقم ( أ.ع.م.و/2015/1540) تاريخ 27 تموز لعام 2015 وكتاب مدير عام الشرطة الموجه الى دولة رئيس الوزراء رقم (5/444) تاريخ 17/5/2016 من اجل اعادة صرف رواتب المستدعيين اصدرت هيئة التنظيم والادارة قرارها بسحب قرار وقف الراتب بحق المستدعيين والغائه إلا انها اضافت لقرار سحب القرار والغاءه العبارات التالية:

-  اعتبار المدة من 10/11/2014 ولغاية 30/6/2016 مدة فاقده لا تدخل في حساب القدم ولا يستحق المستدعيان عنها راتب .

-  اعتماد المستدعي الاول برتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 21/11/2014 واعتماد المستدعي الثاني برتبة  مقدم اعتبارا من تاريخ 21/8/2015.

 

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الاداريان ان كل قرار اداري اياً كانت السلطة التي يصدر عنها مقيده ام تقديرية  يجب ان يقوم على سبب يدعو الى اصداره وهذا السبب هو ركن من اركان القرار الاداري وشرط لصحته ويجب التفريق بين تسبيب القرار الاداري كإجراء شكلي يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره فالتسبيب لا يكون لازماً إلا حيث يوجبه القانون اما السبب فيجب ان يكون قائماً وصحيحاً سواء كان التسبيب لازماً ام غير لازم           ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 125/84 صفحة 1080 سنة 1985) وقد ذكر الدكتور سليمان الطماوي في كتابه قضاء الالغاء صفحة 205 ( ولهذا شبهنا عنصر السبب بإشارة المرور لا يمكن السير دون مراعاتها ولكن قيامها لا يستلزم ضرورة المرور ) كتاب القضاء الاداري للدكتور فهد عبد الكريم العتم 363) .

 

وبما ان الادارة قد عادت عن قرارها بوقف رواتب المستدعيين وقررت اعادة صرفهم مع اضافة عبارة جديدة حول المدة الفاقده التي لا تدخل في حساب القدم لكل من المستدعيين بعد ان تحقق من الوقائع المادية نتيجة التحقيقات  التي اجريت والتدخلات دون بيان اي سببب قانوني مقنع يدعو الادارة الى وضع هذه المدة الفاقده التي لا تدخل في حساب القدم فان قرارها يكون مخالفاً للقانون و واجب الالغاء .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة الغاء القرار  الصادر عن هيئة التنيظم والادارة للمستدعى ضدها الاولى في اعتبار المدة من 10/11/2014 ولغاية 30/6/2016 مدة فاقده لا تدخل في حساب القدم ولا يستحق لهما رواتب والغاء اعتماد المستدعي الاول برتبة مقدم اعتباراً  من تاريخ 21/11/2014 واعتماد المستدعي الثاني برتبة مقدم من تاريخ 21/8/2015

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 29/3/2017