السنة
2016
الرقم
239
تاريخ الفصل
25 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقـــض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطـاعـــــــــن: ناجح محمد سليمان غانم / جنين

                وكيله العام المحامي: معتز ناجح محمد غانم - بموجب الوكالة العامة

                رقم 3796/2012/411 عدل جنين بتاريخ 10/05/2012

                وكيله المحامي: محمد عيسه / جنين

المطعون ضده: جميل محمد حسن حنتولي / جنين

                وكيله المحامي: جمال صعابنة / جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 3/2016 بتاريخ 18/01/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف وتبعا ً لذلك رده مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وواجب الفسخ حيث أن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية خالفت القانون وحيث أن القانون قد رسم طريقا ً محددا ً للسير بإجراءات الاستئناف ورتب على تجاوز تلك الإجراءات البطلان في الحكم وبالرجوع إلى الملف الاستئنافي والتحديد إلى ضبط الجلسة بتاريخ 18/01/2016 تجد أنه في حين طلب وكيل المستأنف (الطاعن) قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية ولم تجب محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية طلبه وإنما تجاوزت هذا الإجراء وقامت بتكليف وكيل المستأنف (الطاعن) ببيان وجه البطلان الحاصل أمام محكمة صلح جنين في الدعوى الأصلية دون أن تقوم بقبول الاستئناف شكلا ً من عدمه وقد بقي القبول الشكلي عائما ً إذ أنه يتوجب قانونا ً قبول الاستئناف شكلا ً.

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولم يستند إلى الأسباب القانونية اللازمة حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي جاء بها "يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" وبالرجوع إلى القرار الطعين تجد أنه قد صدر بغياب الطاعن مما حرمه من أن يقدم بينته ويدافع عن نفسه رغم أن الطاعن قد تمسك بذلك بلائحة استئنافه في البند الثاني وحيث أنه لا يحق لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية القيام بالإجراءات المذكورة والتسبيق وحرمان الطاعن من تقديم بيناته ومن ثم العودة إلى لائحة الاستئناف وأخذ بعض البنود منها وترك بعض البنود دون رد وهذا يجافي مبدأ العدالة والحق والإنصاف وخاصة أن التبليغ على آخر محل إقامة مخالف للأصول والقانون وحيث أن المحضر لم يبين في مشروحاته أين محل الإقامة الذي بُلِّغ عليه وأين عُلِّق وعلى أي بيت وفي أي بلد وهل تم التعليق أم لا وهل انتقل إلى آخر محل إقامة أم لا.

3- أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف وتبعا ً لذلك رده كون أن المستأنف (الطاعن) كان موجود حكما ً وبالتالي أن البينة التي قدمت تكون بدون اعتراض وبالرجوع إلى ملف الدعوى تجد أن الطاعن (المستأنف) لم يكن حضوره حكميا ً في الدعوى.

4- أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف وتبعا ً لذلك رده كون أن الاستماع إلى شهادة المدعي لنفسه يكون متفق وأحكام القانون حيث تم الاستماع إلى شهادة الشاهد المطعون ضده (المدعي) في جلسة 20/105015 أمام محكمة صلح جنين في الدعوى الأصلية المتفرع عنها هذا الطعن حيث أنه كان يتوجب على قاضي محكمة صلح جنين عدم سماع شهادته كون أنه المدعي ولا يجوز سماع شهادة الخصوم لأنفسهم وبالرجوع إلى مجلة الأحكام العدلية تجد أنها نصت بشكل واضح وصريح بأنه "لا يجوز الاستماع إلى شهادة المدعي لنفسه كونها تجلب مغنم وتدفع مغرم" وكذلك إلى نص المادة 1703 من مجلة الأحكام العدلية والتي نصت "ليس لأحد أن يكون شاهدا ً ومدعيا ً" وأيضا ً لقد نص القانون والفقه والقضاء على أن كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع عنه ترد ولا تقبل.

5- أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف حيث أن المدعي (المطعون ضده) لم يقم بإثبات لائحة دعواه ومطالبة في لائحة الدعوى حيث أن المطعون ضده لم يقدم أية بينة بخصوص ادعائه وهذا واضح من خلال الدعوى حيث أن قاضي محكمة صلح جنين قد استند عند إصدار قراره إلى شهادة المطعون ضده لنفسه فقط ولم يقدم أية بينة أخرى ولم يقدم ما يثبت بأنه قام بدفع المبلغ المطالب به إلى الطاعن أو أنه قام بدفعه مرة أخرى إلى شركة سيلة الظهر وكذلك محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حينما اعتبرت أن سماع شهادة المدعي (المطعون ضده) لنفسه متفق وأحكام القانون.

المحكمـــــــــــــــــة

ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ومن الرجوع لأوراق الدعوى سيّما القرار الطعين وأسباب الطعن وبإنزال أحكام القانون ترى هذه المحكمة أنه لما كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز الألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً، فإن الحكم الصادر وفقا ً لصريح المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي اعتبرت الحكم نهائيا ً لا يجوز استئنافه إلا في الأحوال التي نصت عليها المواد (202)، (203 و(204) من نفس القانون المذكور والتي تتحصل في أنه إذا كان هذا الحكم صادرا ً في المواد المستعجلة أو بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو إذا شابه بطلان بعيب ذاتي فيه أو لعيب في الإجراءات أثر فيه أو إذا كان صادرا ً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه، إذا اتحدا في الخصوم والسبب والموضوع.

ولما ان استئناف هذا الحكم الابتدائي لم يقم على أي من تلك الأسباب، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف شكلا ً يكون واقع في محله ويتفق وحكم القانون ولكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره، مما ترى معه المحكمة عدم قبول الطعن.

لـــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن رسوم ومصاريف الطعن بالنقض .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/05/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر