السنة
2016
الرقم
838
تاريخ الفصل
16 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : محمد موسى محمد صبح / بيت لحم.

                       وكيله المحامي: محمود جبران / بيت لحم.

المطعون ضده: طارق موسى محمد صبح / بيت لحم.

                       وكيله المحامي: خالد المدبوح / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 2/2016 بتاريخ 20/4/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم فيه 3327 دينار ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينه.

3- أخطأت المحكمة باصدار الحكم المطعون فيه حيث انه في جلسه 20/4/2016 تم تقديم البينه وتم تقديم المرافعات وتم رفع الجلسه للتداول وقد جرى اصدار الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون حري بالفسخ والالغاء.

4- أخطأت المحكمة بالحكم موضوع الطعن لانه بالاطلاع عى البينه المقدمه امام محكمة الصلح وهي شهادة المدعي لنفسه مما يشكل مخالفه لاحكام الماده 122 من قانون البينات.

5- أخطأت المحكمة باصدار الحكم المطعون فيه حيث ان الطاعن قدم بينته امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وهي شهاده الشاهد سنا موسى…الخ وبالتالي فإن المحكمة أخطأت حيث لم تبين في قرارها قيمه الذهب.

6- اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بشهاده الشاهده رنا رزق محمد صبح.

7- أخطأت المحكمة باصدار الحكم المطعون فيه حيث ان جميع البينات المقدمه من قبل الطاعن جاءت مترابطه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 20/6/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي طارق موسى محمد صبح كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى بالرقم 1270/2015 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه محمد موسى محمد صبح.

وذلك للمطالبه بحصص ارثيه (قيمه ذهب) قيمته خمسة آلاف دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1270/2015 بتاريخ 24/11/2015 المضتمن الحكم للجهة المدعيه بمبلغ 5000 دينار اردني مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 70 دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 2/2016 بتاريخ 20/6/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم فيه 3326 دينار ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 29/5/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول وكيف جاء ضد وزن البينه لكي يتسنى لمحكمة المقض مناقشه ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في اصدار حكمها في جلسه 20/4/2016 رغم تقديم البينه وسماع المرافعات وبدون رفع الجلسه للتداول.

وفي ذلك نجد انه في الجلسه المنعقده في 20/4/2006 دخل القاضي السيد صالح جفال محل القاضي سامر النمري لتصبح الهيئه مؤلفه من القضاه الساده رائد عصفور وصالح جفال وانطون ابو جابر وبأن هذه الهيئه كانت قد استمعت الى شهادة الشاهدة سناء موسى محمد صبح وكذلك الى شهاده الشاهده رنا رزق وبعد ان ترافع الطرفان امامها رفعت الجلسه لاغراض التدقيق واصدار الحكم لمده ساعة وفي الوقت المحدد بعد انتهاء الساعه اصدرت تلك الهيئه حكمها محل الطعن الماثل وحيث لا ترى المحكمة في هذه الاجراءات ما يخالف النصوص الاصوليه الآمره لينحدر بها الى البطلان فالاستماع الى البينات تم رفع الجلسه للمداوله طبقاً لما هو حاصل في هذه الدعوى لا يمنع محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه من اصدار حكمها محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها بالنتيجه التي خلصت اليها.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الأسباب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه يعود لها وزن وتقدير البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها مستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً ولها ما يعززها من البينات المقدمه.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في مطالبه المدعي طارق للمدعى عليه محمد موسى بحصته الارثيه من قيمه الذهب الذي كان بحيازته والعائد لوالدتهما المرحومه نعيمه على اعتبار ان المدعى عليه تصرف بالذهب واستولى على حصة المدعي الارثيه منه.

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد خلصت الى ان المدعى عليه تصرف بالذهب وهو المسؤول عن حصة المدعي فيه لتحكم له بالنتيه بمبلغ 3327 دينار على اعتبار ان له سهمان من الاسهم وحيث نجد ان ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبعد ان استبعدت بينة المدعى عليه (المستأنف) الدفاعيه للتناقض وحكمت للمدعي بالاستناد الى بينته المتصله في شهادة المدعي لذاته في مرحله اول درجه وحيث نجد ان المدعي عليه (المستأنف) في مرحلة الطعن الإستئنافي وبموجب السبب الرابع كان قد اعتراض على سماع اقوال المدعي كشاهد لذاته في مرحلة الدرجة الاولى على اعتبار انها تجر له مغنم وتدفع عنه مغرم.

إلا ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه حجبت نفسها عن معالجة هذا السبب ولم تتطرق اليه لا من قريب ولا من بعيد.

وحيث نجد ان هذا النهج ينحدر بالحكم المطعون فيه الى البطلان لعلة القصور في التعليل والتسبيب والاحاطه.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك .

وعليه وتأسيساً على ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانون وبالتالي اصدار الحكم المناسب الخالي من عيب القصور في التعليل والتسبيب وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة أخرى.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 16/01/2019