السنة
2018
الرقم
789
تاريخ الفصل
28 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

 

الطــاعـــــــــنون : 1- موسى عيسى موسى حجازي / بيت لحم / شارع الصف.

                           2- حمزه عيسى موسى حجازي / بيت لحم / شارع الصف.

                           3- صالح عيسى موسى حجازي / بيت لحم / شارع الصف.

                        4- محمد عيسى موسى حجازي / بيت لحم / شارع الصف.

                   وكيلهم المحامي: محمد رومي و/أو فادي جبران / بيت لحم.

المطعـون ضده : خضر سليم علي حسين / بيت لحم.

                    بصفته الشخصيه وبصفته احد ورثة المرحوم سليم علي حسين عبد.

                وكيله المحامي: صابر عيد / بيت لحم.

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطه وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/4/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 402/2017 بتاريخ 26/3/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 415/2016 المتفرع عن الدعوى الاساس 534/2016 حقوق بداية بيت لحم وشل أثاره واعاده الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم لموالاه السير بالدعوى الاساس رقم 534/2016 على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون مخالف لاحكام القانون.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لوزن البينات.

3- أخطأت المحكمة كونها دخلت في اصل الحق.

4- ان الحكم المطعون فيه وليد إجراءات باطله.

5- أخطأت المحكمة بعدم رد الاستئناف.

6- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون الاجراءات المدنية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقص الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف والأتعاب.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين:

1- موسى عيسى موسى حجازي.

2- حمزه عيسى موسى حجازي.

3- صالح عيسى موسى حجازي.

4- محمد عيسى محمد حجازي.

كانوا وبواسطه وكيلهم قد أقاموا هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما:

1- نبيل حسين محمد دار حجازي.

2- خضر سليم على حسين عيد.

بموضوع منع معارضه واثبات ملكيه في عقار قيمته لغايات الرسم [ 40000] دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

لدى مباشره المحكمة المذكوره النظر في الدعوى تقدم المدعى عليه خضر سليم علي حسين بواسطه وكيله بالطلب رقم 426/2016 لغايات الرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 415/2016 والمتضمن وقف المستدعى ضدها و/أو من يأتمر بامرهما عن اعمال البناء في القطعه موضوع الطلب واستعمال القوه ان لزم الامر.

انتقلت المحكمة المذكوره الى النظر في الطلب المذكور وبعد استكمال الاجراءت فيه اصدرت حكمها رقم 426/2016 بتاريخ 23/5/2017 المتضمن رد الطلب...الخ.

لدى طعن المدعى عليه (المستدعي في الطلب خضر) فيه إستئنافاً وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 402/2017 بتاريخ 26/3/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 415/2016 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 534/2016 حقوق بداية بيت لحم وشل آثاره...الخ.

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يتصل بطلب مستعجل وبأن الاحكام الصادره في الطلبات المستعجله لا تقبل الطعن بطريق النقض لأنه بحسب أصلها لا تمس أصل الحق وهي احكام وقتيه ولا تندرج تحت مفهوم الحكم النهائي .

ولما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض غير قابل لمحله.

الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليـــــــــه

تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل منوهين الى ان الهيئة التي اصدرت الحكم محل الطعن الماثل لم تبين في محضر المحاكمه كيفيه اتصالها بالدعوى فالهيئة التي اصدرت الحكم في 26/3/2018 تختلف اختلافاً كلياً عن الهيئة التي رفعت الجلسه الى يوم 26/3/2018.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/5/2018 .