السنة
2018
الرقم
789
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

          الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : جميل محمد شيخ إبراهيم / جنين  

                وكيله المحامي مجاهد ملحم / جنين 

المستأنــــــف عليهما  : 1- حسن بسام حسن صبيح / كفر راعي

                                               2- بسام حسن محمد صبيح / كفر راعي

             وكيلهما المحامي: هيثم محاميد / جنين  

 موضوع الاستئناف : قرار قاضي محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية 575/2015  الصادرة بتاريخ 30/4/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة ولم يتم وزن البينة وزنا صحيحا يتفق والقانون.

2- الحكم المستأنف مجانبا للصواب حيث ان ما توصلت اليه المحكمة لا يتفق وواقع الحال الذي تم إثباته في البينات ولم تبين كيف أدت البينات المقدمة الى النتيجة لاتي توصلت اليها.

3- ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في عدم الأخذ ببينه المدعي والتي أثبتت وجود الضرر الفاحش للمدعي والذي يصل الى الحد الذي لا يطاق في ظل وجود منشأة لتصليح سيارات ملاصقة لمنزل للسكن ويعمل دون تحديد للوقت وفي جميع الأوقات حتى ليلا.

4- ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في الأخذ بأقوال شهود المدعى عليهم رغم ما يربط هؤلاء الشهود بالمدعى من علاقة قرابه ورغم وجود خصومة بينهم وبين المدعي خاصة الشاهدين اشرف وشريف حرز الله وهم أصحاب قاعه الأفراح الموجودة بالمنطقة والتي تم الاعتراض عليها من قبل المستأنف وتم الزمهم من قبل البلدية بعمل جدران عازلة منعا للإزعاج وإغلاق نوافذها بالإضافة الى عدم تواجدهم لفترات طويله في تلك المنطقة وان مكتب القاعة التي قد يتواجد فيها الشاهد اشرف لفترة قصيره جدا أثناء وجود المناسبات بالقاعة وهي فترات بسيطة لا يمكن من خلالها قياس مقدار الضرر وكذلك الشاهد عصام صبيح الذي صرح بانه يزور المحل كل شهرين او ثلاثة وليس بشكل دائم وبالتالي يكون الاعتماد على أقوالهم لتحديد وجود الضرر من عدمه او مقدار الضرر في غير محله.

5- ان محكة الدرجة الأولى جانبت الصواب في عدم البحث في وسائل ازاله الضرر.

6- ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في عدم السماع للمستأنف بتقديم بينته المفندة التي تفند بينات الجهة المدعى عليها.

7- ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب حين رفضت طلب الخبرة لتحديد الضرر ورفضت تقديم القرض المدمج.  

إلاجـــراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          و بعد التدقيق و المداولة  ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها ازالة الضرر .

و بالرجوع الى الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليهما يملكان محلا مجاورا لمنزل المدعي و لا يبعد عنه سوى مسافة قليلة  و هو محل عبارة عن محل كهرباء سيارات و ان الورشة تسبب الازعاج الشديد لان المدعي يعمل ليلا و نهارا دون تحديد وقت العمل و ان البلدية و ابلغت المدعي بانه لا يوجد ترخيص بالورشة .

اما اللائحة الجوابية فانها تشير الى ان المحل يبعد  50 مترا عن المدعي .

و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد عدنان عبد الجبار يحيى  يقول بان المدعي عليهما لهما محل كهرباء سيارات بجانب بيت المدعي و انه يفصل بينهما 6 متر و انهم يقومون بتصليح زوامير سيارات وتراكتورات و انه يسبب ازعاج طوال النهار و ان المحل فتح منذ سنة و ان المدعي ساكن منذ 12 سنة و ان الازعاج لا يصل الى الشاهد و انه يبعد عن المحل 70 مترا .

اما الشاهد ماهر حسني محمد صبيح فانه يقول بان المحل يبعد عن بيت المدعي 4 امتار و انه يسمع الصوت من بيته و ان المدعى عليه يعمل منذ الصباح و حتى الساعة 10 مساء و ان الصوت مزعج و انه كان فاتح المحل في شارع تجاري ثم نقله منذ سنتين .

اما الشاهد محمد حسني ابراهيم فانه يقول بانه يعمل ليلا و الى وجه الصبح في رمضان و ان الصوت واضح و مزعج للمجاور.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد شريف محمد نصر الله  يقول بانه يسكن يجانب المحل و لا يوجد أي ازعاج و انه يفتح صباحا و يغلق بعد العصر بساعتين او ثلاثة و لا يفتح بعد المغرب .

اما الشاهد محمد فواز ابراهيم شيخ ابراهيم فانه يقول بانه لا يصدر أي ازعاج  من المحل و انه يستمر في العمل حتى السادسة مساء.

كما ان الشاهد عصام يوسف صبح يقول بانه غالبا لا يفتح بعد العشاء و غالبا لا يفتح بعد الساعة السابعة مساء و ان المنطقة ليست منطقة صناعة.

و بالرجوع الى المبرز س/1 فانه يتضمن تعهدا بعدم إزعاج الجيران.

 فان قول الشاهد عدنان عبد الجبار يحيى  من جهة قوله بان المدعى عليهما لهما محل كهرباء سيارات بجانب بيت المدعي و انه يفصل بينهما 6 متر و انهما يقومان بتصليح زوامير سيارات وتراكتورات و انه يسبب ازعاج طوال النهار و ان المحل فتح منذ سنة و ان المدعي ساكن منذ 12 سنة فانه قول من جهة ينفي ما ورد في اللائحة الجوابية من جهة القول بان المحل يبعد عن بيت المدعي مسافة 50 مترا و من جهة اخرى فانه يثبت منه تحقق الازعاج على خلاف التعهد المبرز س/1 المتضمن تعهد المدعي بعدم الازعاج الامر الذي يفهم منه بان عمله بطبيعته هو عمل يؤدي الى الازعاج كما ان ثبوت اسبقية المدعي في السكن على فتح المحل لثبوت اقامة المدعي منذ 12 سنة بينما فتح المحل سنة يجعل من حق المدعي المطالبة بازالة الضرر المتمثل في الازعاج.

اما قول الشاهد ماهر حسني محمد صبيح من جهة قوله بان المحل يبعد عن بيت المدعي 4 امتار و انه يسمع الصوت من بيته و ان المدعى عليه يعمل منذ الصباح و حتى الساعة 10 مساء و ان الصوت مزعج و انه كان فاتح المحل في شارع تجاري ثم نقله منذ سنتين  فانما يؤكد وقوع الازعاج و من جهة قرب بيت المدعي من المحل بخلاف ما ورد في اللائحة الجوابية و يؤكد ايضا بان المجال مفتوح امام المدعي ليفتح المحل في مكان تجاري على نحو ما كان عليه قبل نقل المحل الى المكان موضوع الدعوى.

و عليه حيث انه تبين للمحكمة بان المحل مفتوح في منطقة مأهولة و ليست صناعية و حيث تبين بانه يترتب على ذلك إزعاج السكان بسبب الصوت الناشئ عن تصليح السيارات و التراكتورات  فانه يكون من الواجب ازالة الضرر بمنع   المدعى عليه من استعمال المحل   لتصليح السيارات .

 

 

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا  و الغاء القرار المستانف و الحكم بمنع المدعى عليه من العمل في اعمال الكهرباء و تصليح السيارات في المحل موضوع الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2019

 

         الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة