السنة
2016
الرقم
595
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: نشأت عبد الرؤوف حسن علاونة  / نابلس - روجيب

                 وكيلتاه المحاميتان: دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة 

المستأنف عليهم: 1. مجلس قروي عزموط / عزموط

2. وائل حسني حسن علاونة - عزموط بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجس قروي عزموط

3. محمد راضي خليل علاونة / عزموط

                  وكيلهم المحامي: احمد صوالحة

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 12/05/2016 ضد المستأنف عليهم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 12/04/2016 في الدعوى المدنية رقم 672/2012 والقاضي برد الدعوى المذكورة مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف و20 دينار اتعاب محاماة.

 

وتتلخص أسباب ووقائع هذا الاستئناف بما يلي: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا صحيحا.

2.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في قراره المستأنف استنادا الى انتفاء علاقة التبعية بين المدعي والمدعى عليهم رغم ان البينات المقدمة اثبتت رابطة التبعية.

3.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى تجاهله لما جاء على لسان المدعي من خلال استجواب المدعى عليه الثاني (ان المدعي كان يعمل ليل نهار صيف وشتاء وانه لم يكن يعمل في ورش خاصة انما كان يعمل في المجلس وكان بمثابة موظف لديهم وكان له مكتب) مما يعني ان المدعي هو عامل لدى المدعى عليهم.

4.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعي بحقوقه العمالية المطالب بها حيث ان البينات المقدمة اثبتت ان المدعي يستحقها.

5.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في قراره المستأنف في عدم الاخذ بالبينات الخطية المقدمة من المدعي في الدعوى وهي الكتب الصادرة عن المدعى عليها الأولى والتي تفيد بان المدعي يعمل لديها عامل مياومة وان اخر راتب تقاضاه من المجلس هو 1500 شيكل شهريا.

6.  ان المدعي يتنازل عن كافة حقه في بدل ساعات العمل الإضافي،

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنف حسب لائحة دعواه وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة استئناف جوابية.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 29/09/2016 تقرر قيول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى.

وبتاريخ 22/11/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعته السابقة ثم ترافع وكيل المستأنف عليهم المناب ملتمسا اعتماد أقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له امام هذه المحكمة مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة مرة أخرى للتدقيق وإصدار الحكم، وفي جلسة 22/12/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتفهم الوكيل المناب وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة هذا الحكم

المحكمة

بالتدقيق والمداولة في أوراق هذا الاستئناف وبالاطلاع على ملف الدعوى المدنية رقم 672/2012 الصادر فيها الحكم المستأنف وعلى أسباب الاستئناف نجد انها تتمحور في مجملها بخطأ محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه بقرارها المستأنف بانتفاء علاقة التبيعة بين المدعي ( المستأنف) وبين المدعى عليهم خلافا للبينات المقدمة التي اثبتت هذه العلاقة وبالعودة الى القرار المستأنف نجد انه يتضمن بان العقد الذي يحكم العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم هو عقد مقاولة وليس عقد عمل وانه بالتالي لا يترتب له اية حقوق عمالية في ذمتهم استنادا للبينات المقدمة وبالعودة الى البينات المقدمة في الدعوى نجد انها اثبتت عكس ذلك وان هناك فساد في الاستدلال وان البينات المقدمة اثبتت علاقة التبعية وأثبتت عمل المدعي( المستأنف) لدى المستأنف عليها الأولى وتحت امرتها واشرافها طبقا لقانون العمل الوارد في تعريف العامل والعمل حيث عرف قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 العامل بانه كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء أدائه العمل تحت ادارته واشرافه.

وعرف العمل بانه كل ما يبذله العامل من جهد ذهني او جسماني لقاء اجر سواء كان هذا العمل دائما او مؤقتا او عرضيا او موسميا وباستعراض البينات المقدمة نجد انه جاء في شهادة الشاهد خير الله يوسف محمود عفانه ما يلي (..... فان المدعي ومنذ عام 1985 مسؤول للشبكة الخارجية والعدادات في قرية عزموط وكذلك الأعطال العامة والذي كان يعطيه تعليماته هو المجلس والذي يعطي التعليمات للمدعي هو اما المدعى عليه الثاني او أعضاء المجلس ان اجر المدعي كان هو اعفاءه من الكهرباء والماء مقابل خدمته المجلس وكان ذلك مقابل فترة قصيرة وبعد ذلك تم اعطاؤه راتب .... والذي كان يعطيه راتبه هو المجلس .... ان عمل المدعي كان ليلا نهارا حيث لو حدث عطل فانه كان يعمل.... انه اذا كان هناك عطل في شبكة الكهرباء سواء كان ليلا او نهارا فكان يتم ارسال المدعي لإصلاحها ...... ان نشأت كان يعمل موظفا للبلدية قبل عام 1985 .... حيث كان يعمل حتى الصباح حيث انه لو كان على اذان الصباح واسوا أحوال الطقس في الصباح والمساء وحتى ساعات الفجر ان شغل المدعي في الشارع).

وشهادة الشاهد كايد راجي صبحي ثابت وقد جاء فيها (.... ان المدعي كان يعمل بالكهرباء بالمجلس وان تعليماته يأخذها من المجلس ان المدعي بدأ عمله سنة 1985 وانتهى عمله عندما استلمت شركة كهرباء الشمال .... والذي كان يعطيه راتبه هو المجلس.... ولا يوجد وقت محدد لإنهاء عمله حيث انه قد تعطل الكهرباء الساعة الثانية عشر ليلا ولا اعرف من كان يرسل المدعي لإصلاح الكهرباء الا انني اعرف انه هو من كان يقوم بإصلاحها... ان المدعي هو من يقوم بإصلاح الكهرباء عندما تعطل في البلد).

وكذلك شهادة ممثل نقابة العمال الشاهد فوزان رزق مفلح عويضة والتي جاء فيها (... وعندما تقدم المدعي بشكوى رسمية قمنا بإرسال كتاب رسمي من النقابة الى المدعى عليها الأولى وكتاب من النقابة الى الحكم المحلي وان المدعي يعمل لدى المدعى عليها وان المدعي ووفق الشكوى فانه كان يعمل فني صيانه شبكة الكهرباء والعدادات وانه توافقت اقوال المدعي مع صاحب العمل بان المدعي يعمل منذ سنة 1985 حتى 22/11/2011 ويوجد كتاب رسمي من المجلس وانه توافقت اقوال المدعي مع صاحب العمل المدعى عليها ان دخله الشهري 1500 شيكل وان الذي كان يعطي الراتب للمدعي محاسب المجلس وتوافقت اقوال المدعي مع المدعى عليه ان المدعي يكون جاهز للعمل حين الطلب .... المطلوب من العامل ان يكون جاهز 24.... ساعة وانه تم استدعاء المجلس القروي لدينا وابلغنا انه ماذا يقرر الحكم المحلي فأننا سنعمل ... وبناء على كتاب الحكم المحلي لم يأخذ حقوقه وتعويضاته ... وان ما دونته بالشكوى بناء على اقوال المدعي والمدعى عليها ومن الكتب الرسمية).

كما نجد ان بينات المدعى عليهم قد اثبتت عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى وأثبتت علاقة التبعية فقد جاء في شهادة الشاهد محمد نافع صوالحة ما يلي(.... ان المدعي عندما تم تزويد عزموط بالكهرباء كان المدعي يعمل بالكهرباء حتى ان حضرت شركة كهرباء الشمال وانهى الخدمة بالكهرباء ان مجلس قروي عزموط هو من انهى خدمات المدعي ... ان المدعي كان يأخذ تعليماته من المجلس القروي وان مسؤوله هو المدعى عليه الثانية وهو رئيس المجلس .... والذي اعرفه ان المدعي يعمل في الكهرباء لدى المجلس).

وشهادة الشاهد عثمان فارع عبد الرحيم فارع والتي جاء فيها (.... وان المدعي كان يعمل في صيانة الكهرباء في مجلس قروي عزموط .... وانه كان يأخذ تعليماته من المجلس القروي ورئيس المجلس وكان يعمل مياومة وكان يأخذ كهرباء ومياه بلا ثمن مقابل صيانة الكهرباء بالبلد .... وهو ليس له ساعات عمل محددة ولكن مرتبط عمله في خراب الكهرباء ولو تعطلت الكهرباء الساعة الثانية عشر ليلا..... ان المدعي كان يعمل في النهار في بلدية نابلس ولو خربت الكهرباء بالنهار يأخذ إجازة من الشغل ويأتي ليصلحها حتى لو اتصل عليه المواطنين كان يذهب ويصلح الكهرباء)

وكذلك ما جاء على لسان المدعى عليه الثاني من خلال استجوابه (... نعم أني اعرف المدعي نشأت واشتغل لدينا في المجلس .... وكان يعمل نشأت موظف صيانة كهرباء في مجلس قروي عزموط.... وقد بدأ العمل في المجلس عام 85 وانهى عمله عام 2011 ان المدعي كان يعمل موظف صيانه وان المدعي لم يكن يعمل ثماني ساعات متواصلة وانما تحت الطلب اذا حصل خلل في شبكة الكهرباء يتم استدعاؤه من اجل اصلاح العطل وان المجلس الذي كان يشرف على عمله ويتبعه... وكان يعمل ليلا ونهارا وصيفا وشتاء  ان طبيعة عمله عندما يكون هناك خلل في شبكة الكهرباء يقوم بإصلاحه وانه لم يكن يعمل في ورش خاصة وانه كان يعمل لدينا في المجلس وكان بمثابة موظف لدينا وكان له مكتب لدينا وكان زميلي).

كما اكد عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى المبرز م/4 وهو الكتاب الصادر عن مجلس قروي عزموط بتاريخ 25/02/2012 الموجه الى مدير الحكم المحلي والذي يشير الى ان المدعي عمل فني صيانه في شبكة وعدادات الكهرباء في قرية عزموط منذ العام 1985 ولغاية 22/11/2011 وان اخر راتب تقاضاه في سنة 2011 كان مقداره 1500 شيكل والمبرزات م/1 ،  م/2 جميعها تؤكد عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى وتحت امرتها واشرافها لقاء اجر في مهنة صيانة شبكة وعدادات الكهرباء في قرية عزموط وان العلاقة بين المدعي والمدعى عليها الأولى هي علاقة عمل وليست عقد مقاولة كما جاء في القرار المستأنف وان قمة التبعية هي ان يعمل العامل تحت الطلب ولا يوجد في البينات المقدمة ما يشير الى وجود عقد مقاولة لا من قريب او بعيد ونجد ان قاضي محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب في النتيجة التي توصل اليها والتي لا يسندها أي دليل في البينات المقدمة وبالتالي نجد ان أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وتؤدي الى الغاؤه.

لـــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وعملا بأحكام المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى من اجل الفصل في موضوع الدعوى حسب الاصول

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 22/12/2016

                                                                                                   القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة