السنة
2016
الرقم
237
تاريخ الفصل
17 أغسطس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

   

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة باجراء المحاكمة
واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فواز عطية
وعضــوية القـاضـيين الســيدين محمد احشيش وعبد الحميد الايوبي 
 

 

المستأنفة: عبد الله ضامن بادي ابو يعقوب /كفل حارس

 

               وكليه المحامي: مدحت النادي /نابلس

                   

المستأنف عليه: مجلس قروي قيرة /ويمثله رئيس المجلس سامي محمد محمود طعم الله /قيرة

                      وكيله المحامي: شروق هنداوي /نابلس

 

       القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 232/2009 بتاريخ 17/1/2016 والقاضي برد دعوى المدعي لانعدام السبب ولعدم اثبات عناصرها مع تضمين المدعى الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار اتعاب محاماة .  

 

ويستند هذا الاستئناف في اسبابه إلى :-

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة وهو مقبول شكلا .

2-          اخطات المحكمة برد الدعوى لانعدام السبب واخطات في وزن البينة وزنا صحيحا.

3- اخطات المحكمة في رد الدعوى بحجة إن العلاقة  بين الطرفين لم تكن علاقة عمل .

4- القرار جاء غير معلل وغير مسبب .

     وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستانف حسب لائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

      بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 21/4/2016 قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف عليه اللائحة ثم ترافع الوكيلان تباعا .

 

 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة

 

 

    بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة إلى ملف الدعوى الاساس بان المدعى كان قد اقام دعواه ضد الجهة المدعى عليها وذلك للمطالبة بتعويضات عن اصابة عمل بدعوى انه تعرض للصعق بالكهرباء اثناء عمله على اصلاح اعطاب شبكة الكهرباء التابعة للجهة المدعى عليها وانه تخلف لديه جراء ذلك نسبة عجز وفق التقارير المرفقة وبعد إن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى برد الدعوى ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا بموجب الاستئناف قيد النظر .

      وبالبحث في اسباب الاستئناف الناعية على الحكم الخطا في وزن البينة وفي تفسير طبيعة العلاقة التي كانت تحكم الطرفين وايضا الخطا في النتيجة التي وصل اليها فاننا في ذلك نجد وبعد العودة إلى اوراق الدعوى الاساس بان الثابت من هذه الاوراق بان المدعى كان يعمل على اصلاح اعطاب شبكة الكهرباء حال تم استدعاءه من قبل الجهة المدعى عليها دون التزام من قبله او من قبل مشغليه بالمداومة او الاستمرار في التعاون او التعاقد حيث إن الثابت إن كلاهما كان حل من الاخر في هذه المسالة فالمدعى يعمل موظفا حكوميا ويعمل في جامعة القدس المفتوحة ويعمل بالتمديدات والتوصيلات الكهربائية في داخل البيوت لحسابه الخاص وكذلك يلبي طلب المجلس القروي لاصلاح الاعطاب حال وقعت مقابل اجر غير معلوم المقدار. ذلك إن اوراق الدعوى لم تنبئ بمقدار الاجر الذي كان يتلقاه ما يفهم منه إن المقابل لم يكن محددا كاجر مقطوع وانما يتناسب مع حجم العمل الذي كان يؤديه في كل مرة يتم استدعاءه .

  ولما كانت اصابة العمل هي الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه ولما كان وصف العامل لا يستقيم إلا اذا توافرت عدة عناصر منها الاجر والتبعية والاشراف ما يعني بان تكون هناك تبعية اقتصادية تتمثل في الاجر المعلوم والمتفق عليه والتبعية الادارية والقانونية بان يضع العامل نفسه تحت امرة رب العمل وتصرفه وان ينقطع عن أي عمل اخر لحين اتمام المهمة الموكله له وان ينفذ تعليمات صاحب العمل وتوجيهاته .

   وحيث إن المدعى ووفق وصف حالته السابقة كان يعمل لحسابه الخاص وكمقاول خاص لاكثر من جهة فان طبيعة عمله مع الجهة المدى عليها والحالة هذه لا تقع تحت مظلة ووصف علاقة العمل لانتقاء الركن الاساس وهو التبعية والاشراف ولما كانت البينة الشفوية التي تقدم بها المدعى والتي تمثلت في الشاهد منير عبد الله على الصفحة (6)  من الضبط اكدت بان المدعى لم يكن موظفا في المجلس وانه كان يستدعي وقت الحاجة وأنه كان يعمل كهربائي في بلدته وانه كان حرا في تلبية طلب المجلس او عدم تلبيته وانه لم يكن للمجلس سلطة إيقاع جزاء عليه حال عدم حضوره فان طبيعة العلاقة  والحالة هذه  تكون خارجة عن اطار علاقة العمل ولما كان حادث العمل لا ينتج إلا عن علاقة عمل وفق توصيف القانون لهذه العلاقة ولما كان ذلك وحيث إن محكمة الدرجة الاولى كانت قد توصلت الى نتيجة مفادها إن طبيعة العلاقة بين الاطراف لا تنطوي تحت وصف علاقة العمل للاسباب التي ساقتها في حكمها فان ما توصلت اليه والحالة هذه نجده صحيحا ومتفقا مع صحيح

 

 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة

القانون ومتفقا مع مام قدم في هذه الدعوى من بينات ونجد بان النتيجة  التي توصلت اليها كانت ناتجة عن وزن سليم للبينة وان المحكمة سببت حكمها وعللته تسبيبا يوصل للنتيجة التي توصلت اليها .

وحيث نجد بان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف .

 

 

لـــــــــذلك

 

      تقرر المحكمه  وسندا لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

 

حكما  حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/7/2013.

 

 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة