السنة
2016
الرقم
237
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: هاني الناطور,عدنان الشعيبي,حلمي الكخن, يوسف الصليبي

 

المستــدعــــون : 1- جمال جميل نجيب ابو مونس.

                     2- سميحة جميل نجيب ابو مونس.

                     3- خوجية نجيب جميل ابو مونس

                      4-حلوة جميل نجيب ابو مونس.

                      5- صبحي جميل نجيب ابو مونس.

                       6- ياسر احمد علي ذياب جرار.

                       7- عارف احمد علي ذياب جرار

                      8- ناصر احمد علي ذياب جرار.

 المستدعون من السادس حتى الثامن بصفتهم من ورثة المدعى عليها السادسة بموجب حجة حصر الارث رقم 36/145/235 شرعية جنين الجنوبية وجميعهم من عرابة .

                    وكيلهم المحامي: منصور مساد /جنين

 

 

الاجــــــــراءات

تقدم  المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 583/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/3/2016 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 14/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارة رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبالنظر الى موضوع الدعوى المدنية 1114/2010 وحيث يوجد ما يبرر الخروج عن الاصل المشار اليه .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن  .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/10/2016