السنة
2016
الرقم
237
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ،عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه

 

الطــــــــاعـــــــنان : 1- يوسف عبد القادر عبد العزيز سلام

                           2- عبد الرحمن عبد القادر عبد العزيز سلام

                            وكلاهما سكان المملكة الاردنية الهاشمية في عمان.

                        وكيلهما المحامي: علاء الاسمر / جنين

المطعــــون ضده : ناجح محمد احمد كميل / قباطيه

                        وكيله المحامي : عبد الله الكيلاني

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما المذكور بهذا الطعن بتاريخ 31/1/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 205/2015 بتاريخ 4/1/2016 المتضمن تعديل الفقره الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره مئة شيقل فقط وتأييد الحكم فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن درجة الاستئناف.

 

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة بالحكم الطعين حيث أنه وان أقرت أن الفتره قبل توقيع العقد هي فتره تجربه الا ان المحكمة وبذات الوقت جاء في قرارها ( أنه وعند تنظيم هذا العقد لم تنصرف ارادة الوكيل والمدعى عليه إلى التزام المدعى عليه بأية أجور مستحقه عن المأجور في الفتره السابقه على توقيع العقد) وهذا اذا اقرت المحكمة ان هذه الفتره هي فتره ايجارية فيعتبر العقد اللاحق هو نسخ للعقد السابق ولا انفصال بينهما.

2- أخطأت المحكمة بالحكم الطعين فطالما ان الفتره الواقعة قبل توقيع العقد السابقة واللاحقة هي فتره ايجارية وهذا ثابت في البند الثامن من عقد الايجار ومن أضرار المطعون ضده فكان يجب على المحكمة اعمال احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953.

3- اخطأت المحكمة بعدم معالجه كافة اسباب الاستئناف.

4- اخطأت المحكمة بالحكم الطعين حيث أنها حكمت بمبلغ [100] شيكل مما يعني تخلف المطعون ضده عن دفع هذا المبلغ.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 24/2/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي يوسف عبد القادر عبد العزيز سلام وعبد الرحمن عبد القادر عبد العزيز سلام كانا وبواسطه وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثلة برقم 279/2014 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه ناجح محمد احمد كميل.

للمطالبه باخلاء المأجور الموصوف في لائحة الدعوى وبمبلغ 6440 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 279/2014 بتاريخ 29/11/2015 المتضمن رد الدعوى عن المدعى عليه ناجح محمد احمد كميل مع تضمين المدعين الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الجهة المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 205/2015 بتاريخ 4/1/2016 المتضمن تعديل الفقره الحكمية ليصبح الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ مئة شيكل فقط وتأييد الحكم فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن درجة الاستئناف.

لم يلق الحكم المذكورقبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في31/1/2016.

وعن اساب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في عدم اعتبار العقد اللاحق ناسخاً للعقد السابق ولا انفصال بينهما لانهما امتداد لحاله قانونية واحده.

 وفي ذلك نجد ان المدعي أسس مطالبه بالتخليه وبمبلغ 6440 دينار على عقد الايجار الموقع من المدعين بواسطة وكيلهما الخاص بموجب الوكاله المنظمه في 28/3/2010 حيث عطفت عقد الايجار الذي أبرمه الوكيل على الفتره السابقة المتصله في عام 2004 واعتبرت الجهة المدعيه ان المدعى عليه ابتدأ ايجاره في 2004.

ولما كان ذلك وكانت البينات المقدمه الشفويه وشهود الاثبات والعقد المنظم من قبل الوكيل بتاريخ 20/4/2010 (م/5) انبأت بأن المدعى عليه يشغل المأجورمنذ عام 2004 وان العقد م/5 هو امتداد للايجار السابق الذي بدأ في 2004 ولا يغير من الامر شيئاً تعديل قيمه البدل السنوي للايجار من 1080 دينار سنوياً الى 1440 دينار وبأن يكون من قام بالتأجير للفتره السابقة لتاريخ 20/4/2010 يختلف عن من قام بالتأجير من حيث الوكاله ( التفويض) فقط فالعقود التي يبرمها الوكيل أو المفوض تنصرف الى الاصيل من حيث الحقوق والالتزامات آخذين بعين الاعتبار الى ما جاء في البند التاسع عن العقد م/5 الذي جاء فيه ان المستأجر (المدعى عليه) يسكن في المأجور منذ ست سنوات بدون عقد ايجار باجره قيمتها 1080 دينار وقد عزز ذلك ما ورد في استجواب المدعى عليه على صفحة 14 من محاضر المحاكمه لدى محكمة الدرجة الاولى باشارته  انه اتفق على رفع بدل الايجارالى 120 دينار في الشهر بدلا من 90 دينار في الشهر عن الفتره السابقه.

 هذا وبالوصول الى ان العقد الخطي م/5 هو امتداد للفتره السابقه عليه وبان الفتره السابقة تقرأ معه باعتباره وحده واحده لا تتجزا وبأنه لا ينال من ذلك تعديل قيمة الايجار طبقاً لما سلف ذكره.

          وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه توصلت الى خلاف ذلك عندما اعتبرت الاجاره السابقه لتاريخ تنظيم عقد الايجار الخطي قد انقضت آثارها.

الامر الذي يجعل حكمها والحاله هذه مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال الذي لازمه ومقتضاه نقضه لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولما تقدم ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لاعاده وزن البينات وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 26/02/2018