السنة
2019
الرقم
696
تاريخ الفصل
25 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة القاضـــــي الســــــيد محمود الجبشة

 وعضويــــة القضــاة الســــادة : نزار حجي ومحمد أبو سندس

 

الطاعنان : 1- عدنان عبد العزيز اسماعيل الشخشير بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة لورثة وتركة المرحوم والده عبد العزيز اسماعيل الشخشير

            2- ماهر عبد العزيز اسماعيل الشخشير بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة المرحوم والده عبد العزيز اسماعيل الشخشير

وكيلهما المحاميان : فواز المساعيد و/او امجد المساعيد  

المطعــون ضــدهما : 1- مصطفى عبد الكريم مصطفى الصوالحي /نابلس

                           2- حمزة مازن عبد العزيز الشخشير /نابلس

                  وكيلاه المحاميان : سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو     

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 21/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 308/18 بتاريخ 12/3/19 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد دعوى الجهة الطاعنة 299/12 صلح نابلس مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

 

 

 تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي  على الحكم الطعين انه شابه القصور المبطل ومخالفته لاحكام المادة 175 من قانون الاصول المدنية اذ ان المحكمة مصدرته قد حكمت للجهة المطعون ضدها بناء على بينة شفوية والتي خالفت البينة الخطية (عقد الايجارة المبرز ع/1) وان تواجد مورث المطعون ضده الثاني ومن بعده ولده حمزة في الماجور وورود اسمه على سندات قبض بدلات الايجارة ورخص مهن العقار لا يلغي حق باقي ورثة المرحوم عبد العزيز في حقوق ايجارة الماجور

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين

ولم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية على الطعن

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت بالدعوى الاساس 299/12 صلح نابلس في مواجهة الجهة المطعون ضدها وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 27/5/18 اصدرت حكما يقضي بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليه الثالث صالح عبد الهادي لعدم صحة الخصومة والحكم للمدعيان ولباقي ورثة المرحوم عبد العزيز اسماعيل الشخشير وذلك بمنع المدعى عليها الاولى مصطفى صوالحي والثاني حمزة الشخشير من معارضتهم في حقوق منفعتهم في الدكان موضوع الدعوى وتسليم الدكان لورثة المرحوم عبد العزيز الشخشير مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الجهة المطعون ضدها استئنافا بموجب الاستئناف 308/18 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 12/3/19 اصدرت حكما يقضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالنتيجة برد دعوى الجهة الطاعنة الاساس الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة بطعنها الحالي للاسباب الواردة فيه .

وعن اسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم الطعين انه شابه القصور المبطل ومخالفته لاحكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حكمت للجهة المطعون ضدها بناء على بينة شفوية والتي خالفت تلك البينة الخطية عقد الايجارة المبرز ع/1 وان تواجد مورث المطعون ضده الثاني ومن بعده ولده حمزة في الماجور وورود اسمه في سندات قبض بدلات الايجارة ورخص العقار لا يلغي حق باقي ورثة المرحوم عبد العزيز مورث الطرفين في حقوق الايجارة في الماجور .

وفي ذلك نجد ان المدعى عليهما الاولى والثاني في الدعوى الاساس (الجهة المطعون ضدها) انحصر دفاعها في الدعوى الاساس بموجب لائحتها الجوابية عليها بانكار قانونية عقد ايجارة مورث الطرفين (المرحوم عبد العزيز) وانكار ان يكون للجهة المدعية (الجهة الطاعنة) اية حقوق او منفعة في العقار الماجور وذلك استنادا الى تصرف مورث المدعى عليه الثاني مازن ومن بعده ولده حمزة (المطعون ضده الثاني) في الماجور دون معارضة من باقي الورثة استنادا الى ان حق الانتفاع في الماجور ومزاولة المهنة مسجل لدى الجهات الرسمية باسم مورث المطعون ضده الثاني وان  الحكم الطعين قد اقام قضاءه وحمله برد دعوى الجهة الطاعنة الاساس وذلك استنادا الى انه لا يجوز لوارث ان يقيم دعوى منع معارضة بصفته من وبالاضافة الى باقي التركة على وارث اخر شريك له بذات التركة وان المحكمة باعادة وزن البينة (والقول لمحكمة الاستئناف /مصدرة الحكم الطعين) وجدتها خالية من الدليل فلم يرد في البينة ان مورث الجهة المدعية مستاجر ولم يرد في  البينة ما يثبت ان مورث المستانف ضده الثاني (مازن) كان يتصرف في العقار الماجور نيابة عن باقي الورثة بل اثبتت البينة انه كان يتصرف لنفسه ومن ثم انتقل التصرف لولده المدعى عليه والذي استمر على هذا الحال دون ادنى معارضة من الجهة المستانف ضدها الامر الذي يعني ان المستانف ضده الثاني ومن قبله والده هما المنتفعان في المحل وانه كان من المتعين على الجهة المستانف ضدها ان تقدم اصل صورة عقد الايجارة المبرز ع/1 طالما اعترض وكيل المطعون ضدهم على قانونيتها .

المحكمة وبعطف النظر على ما سطره الحكم الطعين وما ورد باسباب الطعن فاننا نجد ان الجهة الطاعنة وبموجب لائحة دعواها الاساس قد خاصمت بموجبها بصفتها الشخصية وبصفتها احد ورثة المرحوم عبد العزيز وبالاضافة لباقي الورثة والتركة ولما كان اضافة عبارة (بصفتها احد ورثة عبد العزيز وبالاضافة لباقي الورثة والتركة) الى خصومتها في الدعوى لا يبطل تلك الخصومة ولا يجعلها غير مقبولة طالما انها قد اوردت بلائحة الدعوى بانها تخاصم بصفتها الشخصية وطالما ان حقوق الايجارة تنتقل الى كافة ورثة المستاجر بعد وفاته بحيث يصبحون هم المستاجرين بصفاتهم الشخصية .

ومن جانب اخر ايضا فان قول محكمة الاستئناف انه كان يتعين على الجهة الطاعنة احضار اصل عقد الايجارة المبرز ع/1 طالما ان وكيل الجهة المطعون ضدها قد اعترض على قانونية ذلك العقد فان المحكمة تجد ان الجهة المطعون ضدها بلائحتها الجوابية وحين  الاجتجاج في مواجهتها بعقد الايجارة الميرز ع/1 قد اكتفت فقط بالاعتراض على ذلك العقد لعدم القانونية حيث لم تبدي باعتراضها المذكور ما هو وجه عدم قانونية ذلك العقد اذ طالما ان الجهة المطعون ضدها لم تنازع في مطابقة اصل العقد المذكور للصورة المبرزة فانه لا محل لما اوردته محكمة  الاستئناف في مدونات حكمها انه كان يتعين على الجهة الطاعنة احضار اصل السند .

وحيث ان القاعدة ان الايجارة لا تنفسخ بوفاة المستاجر بل يبقى حكم مقاولة الايجارة مستمرا وان لورثة المستاجر المتوفي حق الاستمرار في اشغال الماجور ويعتبرون باشخاصهم مستاجرين حيث ان لفظة المستاجر في قانون المالكين والمستاجرين انما تعني اي شخص تنتقل اليه الايجارة من المستاجر الاصيل اذ انه اذا توفي المستاجر فان الايجارة تنتقل الى جميع الورثة ويصبحون مستاجرين وان استئجار احد الورثة العقار الماجور بعد وفاة المورث لا يلغي عقد الايجارة بين المورث والمؤجر اذ ان العقد الاول يعتبر مستمراً بحكم القانون .

وعليه ولما كان ما  تقدم فان ما بني عليه الحكم الطعين قضاءه وحمله عليه برد دعوى الجهة الطاعنة استنادا الى عدم صحة خصومة الجهة الطاعنة وكذلك استبعاده لعقد الايجارة المبرز ع/1 والى ان الجهة المطعون ضدها تتصرف بالعقار لنفسها من تاريخ وفاة المورث عبد العزيز يكون غير كافيا لحمله علاوة على مخالفته القانون وقصوره في التسبيب مما يجعل اسباب الطعن ترد عليه

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وعملا باحكام المادة 236/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اعادة الاوراق الى المحكمة مصدرته للسير على ما بيناه والحكم في الدعوى استنادا للبينات والوقائع المقدمة ولوائح الخصوم .

            حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/7/2021