السنة
2016
الرقم
237
تاريخ الفصل
24 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد صالح حسين ابو التين/ بيت لحم

وكيله المحامي

:

مازن عوض وأحمد العصا/ بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- بدر يوسف جاد الله يوسف بصفته الشخصية بالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم يوسف جاد الله يوسف عوض. 2- محمد يوسف جاد الله جاد الله بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه يوسف جاد الله يوسف عوض الله.

 

وكيله المحامي

:

محمود جبران/ بيت لحم.

الحكم المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/03/2016 في الطلب رقم (96/2016) والقاضي "برفض طلب وكيل المستأنف والإصرار على القرار السابق".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ المحكمة برفض الطلب.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، والتمس وكيل المستأنف عليه ردّ الاستئناف شكلاً لكونه غير قابل للاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والتعويض عن المقاضاة الكيدية.

 

المحكمة

        إننا وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف هو القرار القاضي برفض طلب المستأنف إدخاله بالمحاكمة والسير بالطلب بحضور فريقين، وحيث أن مثل هذا القرار لم يرفع يد المحكمة عن نظر الطلب ولا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال إلا مع الحكم الفاصل بالطلب.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون