الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
سلوى احمد ربيع شويكي الرفاعي / الخليل .
وكيلاها المحاميان
:
اسحق مسودي و وسيم مسودي / الخليل .
المسـتأنـف عليهم
:
1. يوسف يونس محمد علي قواسمي / الخليل . 2. باسمة يوسف محمد علي قواسمي / دويربان .
وكيلهما المحامي
:
عصام التميمي / الخليل .
:
3. مدير دائرة المالية بالخليل بالاضافة لوظيفته .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/4/2017 في الدعوى المدنية رقم 206/2010 والقاضي بعدم اجابة وكيل المستأنف بضم ملف الدعوى الى الدعوى 1050/2016 .
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ المحكمة بعدم اجابة الطلب بضم هذه الدعوى الى الدعوى المشار اليها رقم 1050/2016 .
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليهم الاول والثانية رد الاستئناف شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف وترك وكيل النيابة الامر للمحكمة .
المحكمة
ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار برفض ضم الملف الى ملف اخر حيث ان هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف من استقلال .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/9/2017