السنة
2017
الرقم
294
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني

 

الطـاعــــــــــن: م.م / بديا

            وكيله المحامي : وليد دويكات  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/05/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 24/10/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 227/2016 والقاضي بإجراء محاكمة المستأنف غيابياً لتخلفه عن حضور الجلسة وتأييد الحكم .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون حيث كان على محكمة الاستئناف أن تنظم بحقه مذكرة بالحضور .

2- لقد تمت المصالحة بين المشتكي والمستأنف .

3- أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار العقوبة وتأييد قرار محكمة بداية نابلس .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا ًولما كان القرار المطعون فيه قد صدر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 24/10/2016 فيما ورد هذا الطعن بالنقض الماثل بتاريخ 10/05/2017 فإن الطعن بالنقض يغدو مقدماً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الأولى " يكون ميعاد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً" مما يستوجب رد الطعن شكلاً منوهين الى أن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن استقلالاً وفق نص المواد 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية .

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017