السنة
2017
الرقم
639
تاريخ الفصل
24 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: ز.ا / نابلس

          وكيله المحامي: عنان خضر / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بلائحة طعن بتاريخ 27/11/2017 للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 17/10/2017 في القضية الاستئنافية رقم 32/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والمتضمن إسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أن الطاعن لم يتبلغ حسب الأصول والقانون.

2- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب.

3- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

4- أخطأت المحكمة في إسقاط الاستئناف.

5- أن القرار صدر بغياب الطاعن مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات.

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق في أوراق الملف الصادر به القرار الطعين نجد بأن الطاعن تم الحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر أمام محكمة صلح نابلس وتم تأييد الحكم من قبل محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 416/2014 بتاريخ 27/12/2016 ولم يتم تقديم أي طعن ضد القرار المذكور وعليه أصبح القرار قطعياً إلا أن الطاعن تقدم باستشكال أمام محكمة صلح نابلس ضد القرار الصادر بحقه وتم رد ذلك الاستشكال وقدم استئناف ضد القرار الصادر إلا أنه لم يحضر جلسات المحاكمة مما أدى بالمحكمة لإصدار القرار الطعين بإسقاط الاستئناف ابتداء أن القرارات الصادرة في الاستشكال لا تعتبر أحكاماً وفق مفهوم المادتين 346، 347 من قانون الإجراءات وكما أن القرار الصادر بحقه أصبح واجب النفاذ بإسقاط الاستئناف وحيث أن المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية قد بينت أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر