السنة
2019
الرقم
122
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـن : س.ا / طولكرم

                            وكيله المحامي: سهيل أبو صاع ومشاركوه

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/2/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافيه بتاريخ 5/2/2019 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 16/2019 المتضمن الحكم برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   بتاريخ 14/3/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن وأسبابه قد انصبت على الإستشكال في التنفيذ ، وحيث أن الحكم المطعون فيه ليس من عداد الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض والتي أوردتها وعددتها الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه ، لأن القرارات والاحكام الصادرة في طلبات الإستشكال في التنفيذ لا تعتبر أحكاماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائيه مما يتعين عدم قبول الطعن.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

                   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/4/2019