السنة
2019
الرقم
123
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــــن : ا.س / مخيم طولكرم. 

                     وكيله المحامي: سهيل أبو صاع ومشاركوه.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/02/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 05/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 18/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 05/03/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن وأسبابه قد انصب على الاستشكال في التنفيذ.

وحيث ان الحكم المطعون فيه ليس من عداد الاحكام القابلة للطعن فيه بطريق النقض، والتي أوردتها وعددتها المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية، لان القرارت والاحكام الصادرة في طلبات الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائية مما يتعين عدم قبول الطعن.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/03/2019