السنة
2019
الرقم
122
تاريخ الفصل
8 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

الطـــــاعـــــنة : كارولينا خوصي انطون خوان جحا بصفتها الشخصية وبصفتها وكيله عن والدتها

                     ديانا الياس عيسى جحا

            وكيلها المحامي : جميل العزة - بيت لحم

المطعون ضده : عبد الفتاح اسحق عبد الفتاح درويش  

            وكيله المحامي : ماجد عودة - بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13/01/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2018عن محكمة بداية بيت لحم في الاستئناف المدني رقم  50/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن رد الدعوى .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم محكمة النقض رقم 874/2015 والمادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

          طالباً بالنتيجة نقض الحكم الطعين والحكم بتخلية المدعى عليه المطعون ضده ، كما تقدم باستدعاء يطلب فيه سرعة الفصل في الطعن الماثل ذلك أن الطعن يقع للمرة الثانية .

          تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً ومع ما قدم من بينات وأن أسباب الطعن لا تنال منه أو تجرحه .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الأوراق أن محكمة صلح بيت لحم أصدرت حكمها في الدعوى المدنية 444/2012 التي أقامتها المدعية (الطاعنة) لتخلية المدعى عليه (المطعون ضده) من المأجور - القاضي برد الدعوى .

          لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة بداية بيت لحم حكمها رقم 50/2015 القاضي بتأييد الحكم المستأنف ورد الطعن الاستئنافي موضوعاً .

          لدى الطعن في الحكم المذكور بالنقض أصدرت محكمة النقض حكمها رقم 874/2015 القاضي بنقض الحكم المذكور وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف .

          بتاريخ 26/12/2018 أصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم ترتضِ المدعية (الطاعنة) بالحكم المذكور فطعنت به بالنقض للسبب المشار اليه استهلالاً .

          وعن سبب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حمله على ان ترك المدعى عليه (المطعون ضده) للمأجور محل الدعوى له ما يبرره ذلك أنه اضطر نتيجة الانتفاضة وبالنظر الى موقع ومكان المأجور الى تركه مؤقتاً وفي فترات معينة لوقوعه في مرمى القصف واطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية ، لكن هذا الترك لم يكن تركاً يفصح عن الترك بالمعنى القانوني ، ذلك أن المطعون ضده ولسلامته ولسلامة من يعيل استأجر بيتاً آخر وبشكل مؤقت أودع فيه بعض الأثاث الضروري مع بقاء اتصاله بالمأجور محل الدعوى عند توقف الاشتباكات واطلاق النيران .

          ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه يتفق ومع ما قدم من بينات وأن له أصل ثابت في الأوراق وقد تم استخلاصه على نحو سائغ افصحت عنه البينة ، ذلك أن وزن البينة والتقرير في شأنها من اطلاقات محكمة الموضوع وتخرج عن تخوم محكمة النقض طالما أن له أصل ثابت وجاء على نحو سائغ.

          ولا يغير من الأمر شيئاً ما تضمنه حكم محكمة النقض رقم 874/2015 ذلك أن الحكم المذكور وصف الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 20/05/2015 (بالقصور مخالفاً أحكام المادتين 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نأت بنفسها وبصفتها محكمة موضوع وفق نص المادتين 219 ، 220 من ذات القانون على معالجة الحكم بما يستقيم ومنهج بناء الأحكام) .

          ذلك أن هذا الذي سطره حكم النقض المشار اليه ادى به الى اعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الثانية لإصدار حكم يخلو من القصور وفق منهج بناء الأحكام وهو ما فعتله محكمة الدرجة الثانية بأن قامت بوزن البينات وتمحيصها وإصدار حكم من لدنها يتفق ومنهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها وفق تعليل سائغ له أصل في الأوراق .

          كما أن الترك الذي رتب عليه المشرع تخلية المستأجر هو الترك الذي يصل الى حد الهجران بأن يتخلى المستأجر عن منفعته بالمأجور طائعاً مختاراً ، وفي الحالة محل الدعوى على المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها ان لا تعزل ذاتها عن ثبوت واقعة تعرض المأجور بالنظر الى موقعه ومكانه الى اطلاق النيران بسبب اعمال الانتفاضة وان الترك الذي تم لم يكن طواعية بل طلباً للسلامة كما أن الترك لم يكن تركاً متصلاً بل هو ترك مؤقت أوجبته الضرورة (وهو ما فعلته المحكمة في حكمها محل الطعن) الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً الرد .  

 لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2019