السنة
2017
الرقم
1501
تاريخ الفصل
12 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ،حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعـــــن : ابراهيم عبد الله محمد المرقطن - ترقوميا  

          وكيله المحامي : محمد الفطافطة - الخليل  

المطعون ضده : محمد عبد الله عبد الحافظ الكرابلية - ترقوميا 

           وكيلاه المحاميان : عوض وطارق البطران - الخليل  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2017عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 165/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- مخالفته لأحكام المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع تقول كلمتها بعد وزن البينة وتمحيصها .

2- القصور في التعليل والتسبيب

3- مخالفته لأحكام المادة 175 من ذات القانون وقد جاء ضد وزن البينة .

4- الخطأ في استبعاد بينة الطاعن والتي توجب رد الدعوى والخطأ في فهم وتطبيق حكم المادة 4/1/ز من قانون المالكين والمستأجرين .

          وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى .

          لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما أنبأت عنه سائر الأوراق تفيد أن محكمة صلح الخليل أصدرت حكمها في الدعوى المدنية 761/2014 بتخلية المدعى عليه (الطاعن) من المأجور محل الدعوى عملاً بأحكام المادة 4/1/ز من قانون المالكين والمستأجرين لقيامه بإنشاء عقار على أرض خاصة به مناسبة لممارسة أعماله التجارية .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم الاستئنافي المذكور فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن أسباب الطعن مجتمعة ، تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ، نبين ابتداءً أن وزن البينة والتقرير في شأنها ، وترجيح بينة على أخرى ، من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أن لها أصل ثابت وأن ما خلصت اليه المحكمة جاء على نحو سائغ ، اذ عندها يكون الطعن بالنقض خارج تخوم محكمة النقض ، ويغدو جدلاً في الجانب  الموضوعي .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ، قد حمل على ثبوت أن المدعى عليه (الطاعن) أقام عقاراً ملاصقاً للعقار المأجور يصلح لممارسة عمله بالإضافة الى عقار آخر في وسط البلد الأمر الذي رأت إزاءه المحكمة انطباق أحكام المادة 4/1/هـ من قانون المالكين والمستأجرين والتي رتبت للمحكمة اذا اقتنعت بأن ثمة محلاً ميسوراً للمستأجر يصلح استعماله الى الحد المعقول للغاية التي كان ذلك العقار مستعملاً من أجلها ويمكن الحصول عليه تقريباً بعين الشروط التي كانت للعقار المأجور .

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه ، حمل على ما هو ثابت من بينات ممثله بالمبرز د/1 وشهادة كل من الشهود زياد محمد عبد العزيز أبو حلتم ، ورسمي أحمد سالم رعيه ، وايهاب عبد الله عبد الحافظ ، فإنه لا تثريب عليها فيما قضت به وخلصت اليه وقد انزلت القانون منزلته ، وطبقته على واقع يطابقه وينطبق عليه .

كما لا نجد في الحكم المطعون فيه ما ينبئ عن قصور في أسبابه وعلله ، وأسبابه جاءت قادرة على حمل منطوقة ولا يغير من الأمر شيئاً عدم الأخذ بشهادة شهود المدعى عليه ذلك أن شاهد المدعى عليه (الطاعن) المدعو نعيم أبو حلتم تناقضت شهادته مع المبرز د/1 الا وهو عقد الشراء لقطعة الأرض المقام عليها البناء الملاصق للمأجور كما تناقضت شهادة الشاهد اسماعيل المرقطن (شاهد المدعى عليه) مع ذات المبرز د/1 .

كما لا نجد في الحكم المطعون فيه ما يفيد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تخلت عن دورها الذي رسمه الشارع وكونها محكمة موضوع ، وقد جاء حكمها مستوفياً شرائطه القانونية وفق منهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها وبما يتفق ونص المواد 174 ، 175 ، 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً الرد موضوعاُ .

لهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د