السنة
2016
الرقم
408
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد 
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.

الطـاعـــــــــــن: "نصر الدين" علي محمود طافش / جنين

              وكلاؤه المحامون: أحمد شرعب وشاكر العبوشي وعبير شرعب وفارس شرعب

المطعون ضده: عبد السلام مصطفى يونس / جنين

              وكيلاه المحاميان: نضال أبو فرحة ورائد أبو عزيزة

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 194/2015 الصادر بتاريخ 07/03/2016 والذي قضى بقبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- الحكم الطعين واجب الإلغاء لمخالفة القانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره.

2- خطأ محكمة البداية الاستئنافية بعدم التصديق على قرار محكمة أول درجة.

3- المطعون ضده لا يملك الحصص التي تخوله توجيه إخطار للطاعن وبذلك يجب رد الدعوى.

4- الطاعن يحمل عقد إيجار رسمي وفق البينات المقدمة ومن جهة رسمية.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 28/03/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

أما من حيث الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المدعى عليه في الدعوى الصلحية (صلح جنين) ذات الرقم 557/2010 قدمت من قبل المطعون ضده المدعي وموضوعها تخلية مأجور وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكما ً يقضي برد الدعوى.

لم يقبل المطعون ضده المدعي بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 192/2015 والذي قضى بقبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى.

لم يرتض ِ الطاعن المدعى عليه بحكم محكمة البداية الاستئنافية في حينه فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

والذي نراه وبإنزال حكم القانون على الواقع نجد أن أسباب الطعن تنعى على الحكم الطعين بمخالفة القانون من جهة املدعي والإيجارة وصفته في توجيه الإخطار ووجود عقد إيجارة رسمي من جهة رسمية وكان يتوجب رد الدعوى.

وبتدقيقنا لأوراق الدعوى وأقوال الطعن بما يلي: (أنه من الثابت بأن المأجور مملوك على الشيوع بين المدعي والمؤجرة سوسن وآخرين وفق المبرز ك/1 ووفق شهادة المدعى عليه لنفسه وأن المدعى عليه استأجر المأجور من قبل المدعي قبل أن يقوم باستئجاره من قبل سوسن ولم يأخذ موافقته وأن المدعي وبعد الإيجارة الثانية طالب المدعى عليه ببدل الأجور المستحقة وبما أنه لم يرد في البينة ما يفيد بأن طرفي عقد الإيجار الأول قد فسخ وما دام أن الأجرة في العقد الثاني تضمنت أجرة أقل من الأول باعتبار أن مستأجر حصص الشريكة سوسن بالبدل المسمى في العقد الثاني وبذلك تكون الأجرة لمجموع البدلية أن البدل المسمى بالعقد والبدل المسمى بالعقد الثاني وإذا ما اتجهت إرادة المتعاقدين في العقد الثاني على إلغاء العقد الأول فإن ذلك لا يؤثر على حقوق المدعي ببدل الأجرة المستحقة له ولا يملك بإرادته المنفردة إلغاء العقد الأول وأن البينة المقدمة تفيد بأن المدعي لم يكن موجودا ً عند تنظيم العقد اللاحق ولم يتم أخذ موافقته وعليه يبقى العقد الأول ساريا ً ويرتب آثاره وحقوقه للمدعي.

وأن المحكمة اعتبرت بأن الأجرة المستحقة 1800 دينار بموجب الإخطار واجبة الدفع وأن الطاعن المدعى عليه لم يدفع وفق القانون.

ونحن نجد من خلال تدقيقنا للقرار المطعون فيه وأسباب الطعن ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض والقرارات التميزية العديدة بأنه كون طالب التخلية لا يملك إلا جزءً ضئيلاً في المأجور لا يمنعه من المطالبة بالتخلية إذا أخل ّ المستأجر بشروط العقد هذا من جهة صفة المدعي والمطالبة بالأجرة المستحقة وطلب التخلية.

ثم إن عقد الإيجار الأول هو عقد صحيح ويرتب آثاره وأن العقد الثاني لا يحرم المدعي من حقوقه المستحقة بموجب العقد الأول طالما أنه لم يقر إلغاء العقد الأول.

وكما أن القانون لا يشترط لصحة دعوى التخلية أن يكون المدعي فيها المالك للعقار المأجور بل يكفي أن يكون طالب التخلية هو الذي باشر عقد الإيجارة وذلك عملا ً بالقاعدة القانونية القائلة (حقوق العقد تعود إلى العاقد).

ولما أن التعريف الوارد في المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين أن كل شريك في العقار جميع الحقوق التي نص عليها القانون وله أن يطلب التخلية إذا توافرت أسبابها القانونية في الشريك في العقار خصم في دعوى التخلية وهو غير مكلف أن يقدم للمستأجر سند الملكية أو يقدم بإخطاره بأن شريك قبل الإخطار بلزوم دفع الأجرة.

وعلى ضوء ما تقدم ولما محكمة البداية الاستئنافية وهي محكمة واقع وقانون لا يجوز لها أن تتخلى عن مهمتها في البحث عن الحقيقية والاستيثاق منها بما لها من صلاحية بمقتضى المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وطالما أنها قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016