السنة
2018
الرقم
1003
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

الطـــــاعــــــنة : كريمة محمد أحمد ابو شقدم.

            وكيلاها المحاميان : ضياء خليل حمو و/أو احمد ياسين / نابلس.

المطعون ضدهم : 1- يسرى نمر أحمد شيخ قاسم.

                          2- قاسم سليم عيسى شيخ قاسم.

                          3- حيدر سليم عيسى شيخ قاسم.

                          4- سعد سليم عيسى شيخ قاسم.

                          5- هاشم سليم عيسى شيخ قاسم.

                          6- جمال سليم عيسى شيخ قاسم.

                          7- زهير سليم عيسى شيخ قاسم.

                          بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم سليم عيسى شيخ قاسم.

           وكيلهم المحامي: فارس بازيان / نابلس.  

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 30/5/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/5/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 49/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية 7/2015 المتضمن الحكم بتخلية المدعى عليها (الطاعنة) من المأجور محل الدعوى .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- الخطأ في ترجيح بينة لم يثبت من خلالها اسباب الدعوى ووقائعها واستبعاد بينة الطاعنة دون مسوغ وبشكل مجرد، علماً أن بينة الطاعنة جاءت مثبتة عكس هذا الذي يدعيه المطعون عليهم.

2- الخطأ في تجاهل أهم شروط نفاذ عقد الايجار الا وهو تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور، ذلك أن المادة 457 من المجلة اشترطت ان تكون المنفعة ممكنة الحصول حيث ان الجهة المطعون ضدها لم تمكن الطاعنة من الانتفاع بالمأجور.

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى، وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق ان محكمة صلح نابلس أصدرت حكمها القاضي بتخلية المدعى عليها (الطاعنة) من المأجور محل الدعوى لتركه دون اشغال. وتسليمه للجهة المدعية (المطعون ضدهم) خالياً من الشواغل والشاغلين.

ولدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل المشار اليه آنفاً القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. الأمر الذي لم ترتضيه الطاعنة فبادرت للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن أسباب الاستئناف نرى ان نبين ابتداء ان وزن البينة والتقرير في شأنها من اطلاقات محكمة الموضوع لا معقب عليها طالما ان لها اصل في الدعوى وجاءت على نحو سائع، كما ان تعدد اسباب الطعن لا يعني تعددها من حيث الواقع، اذ ان تعدد الاسباب في كثير من الاحيان لا يعدو ان يكون تعدد في سلسلة الارقام بإضافة رقم جديد الى اسباب لائحة الطعن لا الى الاسباب من حيث هي، بما يخرج الطعن عن منهج بناءه وضوابطه.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فإنه اذ قضى بتخلية المدعى عليها من المأجور محل الدعوى فقد حملته على ما قدم من بينات اثبتت واقعة ترك الأجور دون اشغال فعلي لمدة طويلة منها شهادة المدعو (محمود لباده) والمدعو راغب المصري، وأن العقار كان مزوداً بخدمة الكهرباء فيما تم قطع التيار الكهربائي بناءً على طلب المدعى عليها (الطاعنة) بالاضافة الى عقد الايجار المبرز م/1 الموقع بين مورث الجهة المطعون ضدها (المدعية) والطاعنة (المدعى عليها) كما ثبتت واقعة اغلاق المحل وتركه دون اشغال على لسان شاهد المدعى عليها عيد ابو شقدم حيث يقول ( ان المحل مغلق من سبعة الى ثماينة سنوات).

وفي ذلك كله ما ينبئ عن تحقق سبب اخلاء المأجور لتركه دون اشغال فعلي ولا يغير من الأمر شيئاً ادعاء المدعى عليها انها لم تتمكن من الانتفاع بالمأجور ذلك ان أمراً كهذا بفرض صحته يصلح سبباً لفسخ العقد، ناهيك انها - أي المدعى عليها - وفي لائحتها الجوابية وفي البند التاسع من لائحتها الجوابية أبدت انها تشغل المأجور بشكل دائم ومنتظم ولم يتم تركه دون اشغال فعلي، فيما أثبتت البينة المقدمة ان المأجور غدا مغلقاً ولم يتم اشغاله اشغالاً فعلياً.

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم وحمل عليه له أصل ثابت في الاوراق وجاء على نحو سائغ يقوى على حمل الحكم فإن اسباب الطعن تغدو والحالة هذه مستوجبة الرد.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 41/2019.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/04/2019