السنة
2017
الرقم
1587
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، عصام الانصاري ، محمد سلامه

 

الطــــــــاعـــــــنون : 1- عباس نمر يوسف تميمي / نابلس

                           2- زاهي خالد نمر التميمي / نابلس

الاول والثاني بصفتهما الشخصيه وبصفتهما وكيلان عامان عن معاوية نمر يوسف التميمي .

والثاني ايضا بصفته وكيلا عاما عن سهيله خالد نمر التميمي (عبدو) وسهاد خالد نمر التميمي (عزوقه) و "محمد زاهر" وسمر ونصر الدين وزهاء وزياد خالد نمر التميمي .

                 3- عنان عباس نمر تميمي / نابلس

                 4- زياد خالد نمر تميمي / نابلس

الثالث والرابع بصفتهما وكيلان عامان عن يوسف نمر يوسف تميمي وهاله نمر يوسف تميمي (ابو غزاله) ونجاح نمر يوسف تميمي .

وجميع المذكورين اعلاه بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة مورثيهم نمر يوسف عمر التميمي وخالد نمر يوسف التميمي وسلام خالد نمر التميمي ولبوه نمر يوسف التميمي وامتثال عزت اسعد التميمي .

                5- عفاف عبد الرحيم يوسف التميمي / نابلس

                6- منذر نشأت عبد الرحيم التميمي / نابلس

                7- هدى نشأت عبد الرحيم التميمي / نابلس

                8- "بهاء الدين" نشأت عبد الرحيم التميمي / نابلس

                9- فاتن نشأت عبد الرحيم التميمي (الحنبلي) / نابلس

               10- حمدي راضي عبد الرحيم التميمي / نابلس

               11- عبد الرحيم راضي عبد الرحيم التميمي / نابلس

               12- رامي راضي عبد الرحيم التميمي / نابلس

والمذكورين اعلاه من 5 - 12 بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة مورثيهم عبد الرحيم يوسف عمر التميمي ونشأت عبد الرحيم يوسف التميمي           وراضي  عبد الرحيم يوسف التميمي .

                      وكيلهم المحامي جهاد شرف / نابلس

المطعــــون ضـــده : عبد الكريم محمد العبد جبريل / نابلس

                      وكلاؤه المحامون سمر دويكات و/او علي صالح و/او الابر برمبو / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 09/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 257/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن للاسباب التاليه :- 

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وفي تفسير القانون وتطبيقه حيث اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه ومن قبلها محكمة اول درجة في فهمها وتفسيرها للاشغال الفعلي للمأدور وتفسيرها الخاطئ لذلك حيث ان فتح المحل دون العمل به        لا يعتبر اشغالا فعليا للمأجور .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وفي تفسير وتأويل القانون حيث اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه فيما ذهبت اليه من قرائتها وتفسيرها وفهمها لشهود الجهه المدعيه الطاعنه والتي اثبتت ان المدعى عليه لا يشغل المأجور اشغالا فعليا وان المدعى عليه كان فقط يفتح المحل التجاري دون العمل به مطلقاً .

3- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في قرائتها لشهادة شهود الجهه المدعيه وفي فهمها وتفسيرها لاقوال الشهود الذي اوردتهم بالحكم الطعين حيث اجتزئت    اقوالهم ....

4- يعتبر الطاعنون ما ورد بلائحة استئنافهم سببا من اسباب هذا الطعن بالنقض .

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانون .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 03/01/2018 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية نابلس الاستئنافية بتاريخ 09/10/2017 بموجب الاستئناف رقم 257/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن والتي تأصلت بخطأ محكمة البداية الاستئنافيه في تطبيق القانون وتأويله بالنسبة لمسألة الاشغال الفعلي للعقار ذلك ان المطعون ضده لا يشغل العقار اشغالا فعليا وفق البينة المقدمة .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد دللت بحكمها الطعين ان المنجرة لا تعمل ولكنها تفتح بشكل يومي وفق بينة الجهه الطاعنه اما بينة الجهه المدعى عليها فان المحل مفتوح يوميا ويضع بضائع في المحل كمخزن وفق شهادة الشهود والبينات الاخرى للادعاء افادوا بان اولاد المطعون ضده يعملون في المحل ويدخلون هنا وهناك وان المحل بالنتيجة تبين انه يستعمل للتخزين ....

وقررت على ضوء ذلك رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة برد الدعوى .

ولما كان الاساس في ما تأصل به العقد وهو شريعة المتعاقدين .

وبعد التدقيق به نجده اوردت كيفية استعمال المأجور " للتجارة اليدويه " ولم ترد ما يفيد بانه مخزن للتخزين بموجب المبرز ج/1 .

ولما كانت المحكمة ووفق ما استقر عليه قضاء النقض ان من حق المحكمة في تفسير   العقود ، ذلك ان لها السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه ومقصود المتعاقدين ولها بهذه السلطة ان تعدل المدلول الى الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر لخلافه .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اخطأت وشاب حكمها قصوراً في التسبيب والتعليل والخطأ في الاسناد وفي تطبيق القانون وتأويله من جهه انها بحثت مسألة الاغلاق وفتح المحل دون ان تعالج مسألة العقد وكيفية استعمال المأجور هل هو مخزن للتخزين ام هو (منجرة يدويه) تعمل في صناعة التجارة .

وفق ما استقر عليه قضاء النقض ان العقد الذي يجعل لشخص ما حق اشغال عقار والانتفاع به مدة معينه لقاء بدل معلوم .

ولما كان على المحكمة لدى تفسيرها العقود والالتزامات ان تزن نصوصها واحكامها بمعيار مدلولها القانوني رغم ما استعمل فيها من عبارات من شأنها ان تضفي على المسميات غير دقيقة تخرج بها عن نطاق مدلولها الحقيقي ....

وحيث ان المقصود بالاشغال الذي نص عليه قانون المالكين والمستأجرين هو قانون استثنائي وضع لمعالجة مسألة السكن والتجارة كذلك بما انيط بها فقد اجاز القانون الحكم بتخلية المأجور في حال تركه بدون اشغال مدة تزيد على ستة أشهر . ولما ان مناط الاشغال وفق الحالة التي نحن بصددها وهي استعمال المأجور وفق الكيفية الواردة في عقد الايجارة المبرز م/1 وهو (تجارة يدوية) وليس مخزن للتخزين بمعنى ان التردد على المحل ووضع بضاعه فيه واستعماله مخزن بغير الغاية التي انيط بها العقد لا يفيد باي حال من الاحوال الاشغال الفعلي الذي قصده المشرع وان فتح المحل واستعماله دون الغايه منه والتردد عليه لا يعتبر اشغالاً فعلياً وفق الكيفية التي تم التعاقد عليها ابتداءً لان ذلك لا يتلائم والحكمة التي هدف اليها المشرع من وضع القانون المشار اليه .

لان مجرد تغيير استعمال المأجور الى مخزن يفقده طبيعته ويصبح من الناحية الفعلية والقيمة اقل ممن كان محل تجارة يدويه ....

وبالنتيجة الحتمية اذا حدد عقد الايجار بصراحة تامة الغاية التي من اجلها استؤجر العقار بان اجاز استعماله منجرة يدويه .

ويكون فتح هذا المخزن ووضع بضاعه للتخزين قد فقد معنى الاشغال الفعلي للمأجور الامر الموجب للتخلية .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اخطأت في تطبيق القانون في تأويله وتفسيره بالنسبة لمسألة الاشغال فيكون الطعن الماثل وارد على الحكم المطعون فيه ويجرحه ويستوجب نقضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة بالاغلبية قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

 

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/07/2018

 

 

 

                                            القرار المخالف المعطى

                                    من القاضي السيد عصام الانصاري

 

اخالف رأي الاغلبية حيث ان المدعى عليه المطعون ضده عبد الكريم محمد العبد جبريل اثبت من قبل جميع شهود المدعين الطاعنين بان المحل يفتح ابوابه يومياً من الصباح حتى المساء وكان يستعمله ويضع به بضاعه من اخشاب .

لذلك ارى تصديق القرار المستأنف .

 

تحريراً في 04/07/2018