السنة
2017
الرقم
1223
تاريخ الفصل
3 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد محمد الحــاج ياسيــن
  وعضويـة القضـــاة السادة : فـــوّاز عطيــة ، محمـــود جامــوس ، امجد لبادة ، عونــي البربــراوي

 

الطــــاعـــــنون: 1- رجاء داوود محمد أبو علي" رجاء أبو شريفة" / طولكرم

                      2-عامر عبد الحميد حسين أبو علي/ طولكرم

                      3- تامر عبد الحميد حسين أبو علي / طولكرم

                         بصفتهم الشخصية بالإضافة لتركة مورثهم المرحوم عبد الحميد حسين أبو علي 

وكيلهم المحامون أحمد شرعب و/أو فارس شرعب و/أو سعد شرعب/ طولكرم

المطعـــون ضدهما: 1- الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بواسطة ممثلها السيد صبحي مصاروة

                         2- صبحي نجيب عيسى مصاروة بصفته المفوض والممثل القانوني عن الجمعية

وكيلهما المحامي محمد شديد/ طولكرم

                                             الإجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم بهذا الطعن بتاريخ 10/7/2017 لنقض الحكم الصادربتاريخ 6/6/2017 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 86/2017 القاضي: "برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 100 دينار اردني".

 

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بأن :

1- الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة، ذلك أن عقد الايجار قد حدد غايته لأغراض الجمعية وعملها وتجارتها، مما يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الثانية مغايرة للبينات المقدمة في الدعوى.

2- قانون المالكين والمستأجرين الساري حدد لفظ العقارات المشمولة بأحكامه وهي العقارات التجارية وبيوت السكن، ولم يشمل القانون مخزن للتخزين وانما جاء النص على اطلاقه، ولما كانت الصبغة القانونية للعقار تندرج ضمن العقار التجاري، فإن كيفية الاستعمال تندرج كذلك ضمن الاعمال التجارية، وبما أنه ثبت أن المحلين لم يتم استعمالهما نتيجة عدم الاشغال لمدة تزيد عن ستة اشهر، فإن دعوى التخلية محققة بدلالة المادة 4/1-د من القانون سالف الذكر.

3- البينات المقدمة سواء شهادة الشهود أو الخطية اثبتت أن الجهة المطعون ضدها لم تستعمل المأجور لمدة 6 اشهر.

4- عدم استهلاك المياه والكهرباء في المأجور قرينة على الترك، مما كان على محكمة الدرجة الثانية الحكم بموضوع الدعوى.

وبالنتيجة التمس وكلاء الطاعن قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين، واصدار الحكم باخلاء المطعون ضدهما من المأجور، وتضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية من خلال وكيلهما، التمسا بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعين الطاعنين، اقاموا الدعوى المدنية رقم 138/2012 بتاريخ 12/1/2012 امام محكمة صلح طولكرم، ضد المدعى عليهما المطعون ضدهما موضوعها: المطالبة بتخلية مأجور اجرته السنوية 550 دينار اردني، على اساس من القول أن الجهة المدعى عليها استأجرت من مورث المدعين بصفته وكيلا عرفيا عن المدعية الاولى، مخزنين من ضمن العقار المقام على قطعة الارض رقم 49 حوض 8428 من اراضي شويكة التابعة لمحافظة طولكرم، وأنه نتيجة عدم استعمال المأجور وتركه لمدة تزيد عن 6 اشهر ولعدم ممارسة أي عمل تجاري ، خالفت الجهة المدعى عليها قانون المالكين والمستأجرين الساري، مما يوجب الحكم بتخليتهما.

 وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليهما الاولى والثاني بواسطة وكيلهما بلائحة جوابية، ابديا من خلالها  أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة السبب القانوني في اقامتها، وأنكرا وقائع الدعوى، وأن العقارين مشغولين حسب طبيعة اغراض واهداف الجمعية، التي تضع المعدات والالات الزراعية فيهما وتستعملهما في اراضي المزارعين، وأنه لم يتم اغلاق المخزنين لأي مدة، ولم يتم الاخلال بقانون المالكين والمستأجرين، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 15/3/2017 " برد دعوى الجهة المدعية لعدم اثبات دعواها، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة ".

لم يرتضِ المدعون بالحكم فبادروا للطعن فيه امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 86/2017 بتاريخ 6/4/2017، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 6/6/2017 :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة 100 دينار اردني".

لم يرتضِ المدعون بحكم محكم الدرجة الثانية، فبادروا للطعن فيه بالنقض بتاريخ 10/7/2017 بموجب الطعن الماثل، للاسباب التي سيقت أعلاه.

وبعطف النظر على الاسباب التي سيقت في لائحة الطعن، وحاصلها جميعا تنصب على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، لعدم مراعاتها تطبيق صحيح حكم المادة 4/1-د من قانون المالكين والمستأجرين الساري على وقائع الدعوى، لا سيما أن الترك وعدم الاستعمال للمخزنين ثبتا بالبينة الخطية والشفوية، نرى في ذلك أن نبين أن لمحكمة الموضوع وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الحق في تفسير العقد، استنادا لسلطتها التامة في تفسير شروطه وقيوده والغاية التي ابتغاها المتعاقدان منه، لتصل إلى مقصد المتعاقدين منه، كما ولها السلطة في أن تعدل المدلول الى الظاهر أو خلافه بشرط أن تبين في حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر بخلافه .

وعليه يشترط أن يكون التفسير ضمن المعنى المقصود بالإشغال الذي نص عليه قانون المالكين والمستأجرين الساري رقم 62 لسنة 1953، الذي هو الإشغال ضمن كيفية الاتفاق على استعمال المأجور، إذ انيط لذلك القانون مسألة معالجة أزمة اشغال العقارات السكنية والتجارية لحقبة زمنية معينة، بحيث كانت العلة وقتئذ من اصدار ذلك القانون كاستثناء عن الاحكام والقواعد الواردة في المجلة، هو حل ازمة السكن واشغال العقارات السكنية والتجارية ضمن ضوابط محددة تهدف لحماية المستأجر، الامر الذي اجاز قانون المالكين والمستأجرين سالف الذكر، الحكم بتخلية المأجور في حال تركه بدون اشغال مدة تزيد على ستة أشهر، بحيث يتحدد مناط الإشغال وفق الحالة التي نحن بصددها في استعمال المأجور بالكيفية الواردة في عقد الاجارة المبرز م/2 .

ولما كان الاتفاق قد حدد صورة الإشغال للمخزنين "المأجور"على النحو الوارد في ذلك المبرز" لأغراض الجمعية وعملها وتجارتها"، بمعنى أن التردد على المخزنين ووضع بضاعة فيه واستعماله كمخزن، يشكل التفافا على الغاية التي انيط بها العقد وما رمى إليه المتعاقدان من كيفية استعمال المأجور، إذ حدد العقد كيفية استعمال المأجور "المخزنين" لتجارة وعمل الجمعية، بحيث لا يفيد بأي حال من الاحوال التخزين بأنه موازٍ للاشغال الفعلي الذي قصده المتعاقدان في المبرز م/2 سالف الوصف، إذ كان على الجهة المدعى عليها استعمال المخزنين ضمن الوصف المحدد لاستعمالهما في البند " كيفية استعمال المأجور: لأغراض الجمعية وعملها وتجارتها".

وبالتالي فتح المخزنين واستعمالهما ضمن الغاية المذكورة، يستدعي من الجهة المدعى عليها تقديم بينة تفيد بنوع الادوات المحفوظة وعددها بالمأجور، والكميات التي حفظت بشهادات ارسالية تُؤَكد بجداول تنظيمية لطبيعة تلك الادوات الزراعية سواء معدات أو أسمدة أو أدوية ونوعها وعددها، كما كان من المفترض على الجهة المدعى عليها أن تبين حجم البيع خلال فترة الادعاء بترك المأجور واسماء كل من تعامل مع الجمعية وقيمة المدفوعات عن تلك الفترة، كون الجمعية من المفترض أن تكون مسجلة وفق احكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 والتعديلات التي طرأت عليه، الذي اشترط عليها تسجيل كل صادر ووارد بأصول تنظيمية ضمن احكام المادة 11 وما بعدها من قانون الجمعيات المذكور.

وعليه لا تثبت بالبينة الشفوية غاية الاستعمال بالنظر لطبيعة عمل الجهة المدعى عليها التي الزمها قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية بتسجيل صادراتها ووارداتها ضمن احكام المادة سالفة الذكر، الامر الذي كان يتعين على الجهة المدعى عليها الأولى باعتبارها جمعية تعاونية، اثبات صحة غاية استعمال المأجور ضمن الوصف الوارد أعلاه، من خلال الوثائق القانونية التي تؤكد على استمرارية نشاط الجهة المدعى عليها ضمن الفترة المحددة في لائحة الدعوى، اتقاء لتخليتها من المأجور بسبب الترك، وعليه فإن الحكم الطعين والحالة هذه يكون قد شابه فساد في الاستدلال، مما يتعين نقضه.

لــــــــــــهذه الاسبـــــــــاب

نقرر بالاغلبية قبول الطعن موضوعا، واعادة الاوراق لمرجعها للعمل بمضمون هذا الحكم الناقض، وفي النتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وعلى ان ينظر من هيئة مغايرة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

      ف.ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  الرأي المخالف الصادر عن

                                                    القاضي عوني البربراوي

 

اخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت اليه بإعادة الأوراق لمرجعها على سند من القول بان كيفية استعمال المأجور لأغراض الجمعية وعملها وتجارتها .

وبالتالي فتح المخزنين واستعمالهما ضمن الغاية المذكورة ، يستدعي من الجهة المدعى عليها تقديم بينة تفيد بنوع الأدوات المحفوظة وعددها بالمأجور .... الى اخر ما سطره الحكم الصادر عن الأغلبية المحترمة .

فان مناط البحث هو هل ان الجمعية المدعى عليها قد قامت باغلاق المأجور وفق المدة المدعى بها وفق ادعاءات الجهة المدعية في لائحة دعواها .

وحيث ان إعادة الأوراق من اجل التأكد من صحة غاية استعمال المأجور ضمن الوصف الوارد من خلال الوثائق القانونية التي تؤكد على استمرارية نشاط الجهة المدعى عليها .

وحيث ان واقعة الاشغال او الترك هي واقعة مادية تثبت بكافة الطرق القانونية ومن ضمنها شهادة الشهود وكون الجهة الطاعنة والمطعون ضدها قد تقدموا بالبينة التي يمكن ان تستخلصها المحكمة من خلال اقوال الشهود وعقد الايجار وعمل المدعى عليهما فان إعادة الأوراق الى مرجعها للغاية التي حددتها الأغلبية المحترمة لا يتفق وواقع الاوراق والبينة المقدمة وكان على الأغلبية المحترمة ان تقول كلمتها في موضوع الدعوى ان وجدت بأن الدعوى صالحا للحكم فيها .

 

تحريرا في 03/01/2021

 

                                                                                           القاضي المخالف

 

                                                                                           عوني البربراوي