السنة
2016
الرقم
726
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــــن: وليد عبد القادر مصطفى حسين / البيره

                 وكيلاه المحاميان: رامي جابر وسليم حناوي / عماره الاسعد

المطعون ضدهم: 1- رشيد حسن محمد

                             2- عمر حسن محمد

                    3- محمد حسن محمد

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم حسن رشيد ابو عبيد

               وكيلهم المحامي: محمد الهريني

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 17/5/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/4/2016 في الاستئناف المدني رقم 92/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطات المحكمة مصدرة الحكم في فهم غايه المأجور المنصوص عليها في عقد الايجار وكيفية تطبيق واقعه الترك (ان وجدت اصلا) على غاية المأجور.

2- خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قانون البينات عند وزن البينه وترجيحها ذلك بالاستناد الى بينه متناقضه وغير منتجه في الدعوى.

3- ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتحر الدقه في تطبيق القانون ووزن البينه فيما يتعلق بشهود المطعون ضدهم كونها محكمة موضوع.

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالاعتماد على فواتير الكهرباء والمدعى بانها متعلقه بالمأجور موضوع الدعوى حيث لم تعالجها بشكل جيد بل اطلعت فقط على تواريخ تلك الفواتير.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الدعوى الى مرجعها لمعالجة البينات المقدمة بشكل صحيح وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوفٍ لاوضاعه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:

وبخصوص السبب الاول وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في فهم غايه المأجور المنصوص عليها في عقد الايجار وكيفيه تطبيق واقعه الترك على غايه المأجور.

وباطلاع المحكمة على عقد الايجار الذي يحكم العلاقه ما بين طرفي الدعوى وعلى كيفية استعمال المأجور نجد أنه ورد به ( منجره وتجاره عامه) وفيما يتصل بذلك نقول ان اقامه الدعوى المؤسسة على الترك يتعلق جوهرها باثبات مدعي ذلك ان المستأجر لم يعد ينتفع بالمأجور للغايه المخصصه في العقد انتفاعاً فعلياً وحبسه في عهدته مدة تزيد على ستة أشهر دون اشغال حقيقي بغض النظر عن الغاية التي تم استئجاره لها، اذ ان على محكمة الموضوع ان تمحص البينات المقدمة وتزنها لغايات وصولها الى تلك الحقيقة آخذه بعين الاعتبار طبيعة الغاية وذلك لهدف تكوين قناعتها بتحقق سبب الاخلاء من عدمه وليس من شأنه الغايه من استعمال المأجور بحد ذاتها ان تلغي توافر شرط الترك من عدمه، هذا من جانب ومن الجانب الآخر فإن الغاية الثابته من العقد وهي استعمال المأجور كمنجره وتجاره عامه لا تقتضي أن يترك المأجور فترات طويله دون انتفاع اواستعمال نظراً لطبيعه تلك الغايه. وعليه ولما كان الحكم الطعين قد تطرق في اسبابه الى الغايه من استعمال المأجور وعالج ما يتصل بها في متنه معالجه مستفيضه واضحة سليمه، فإن سبب الطعن هذا لا ينال منه مما يتيعن معه رده.

اما بخصوص باقي اسباب الطعن وحاصلها جميعاً النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم وزن البينه وزناً سليما وانها اعتمدت على فواتير الكهرباء دون ربطها بالمأجور وانها لم تأخذ ببينات المدعى عليه في الدعوى الاساس.

وباطلاع المحكمة على البينات المقدمه في الدعوى وبخصوص فواتير الكهرباء فإن المدعي لم يعترض على ابرازها امام محكمة الدرجة الاولى بالقول انها لا تتعلق بالمأجور موضوع الدعوى بل ورد على لسانه " فانني اعترض على ابراز هذه الفواتير لانه لا قيمه قانونية لها لاغراض الاثبات في اسباب هذه الدعوى" علماً بأن القيمة الانتاجيه من اختصاص المحكمة ولم يرد بشان تلك البينه ما يبرر عدم قبولها قانوناً.

 ومن جهة أخرى فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحيه والسلطة بشأن تقدير البينه ووزنها وترجيح احداها على الاخرى دون معقب عليها من قبل هذه المحكمة سوى الوقوف على ان محكمة الموضوع قد ارتكزت على بينات اصلها ثابت في اوراق الدعوى وان النتيجه التي توصلت اليها كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً لوزن تلك البينات، ولما كانت المحكمة مصدره الحكم الطعين قد اوردت البينات التي استندت اليها في حكمها ووزنتها وزناً سليماً وثبت لنا اصلها في الاوراق فلا محل لتدخل محكمتنا في النتيجة التي خلصت اليها لاثبات واقعه الترك، مما تغدو معه اسباب الطعن هذه حريه بالرد أيضاً. 

 

 

 

لذلــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه ولان أسباب الطعن لم تنل من الحكم الطعين نقرر رد الطعن موضوعاً والغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 167/2016 بتاريخ 9/6/2016.

 

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/04/2018