السنة
2016
الرقم
24
تاريخ الفصل
20 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، بوليت متري

 

الطــــاعـــــــن : لطفي غالب لطفي الشخشير / نابلس  

         وكيله المحامي : صادق يعيش / نابلس 

المطعـون ضده : حاتم عفيف داود الشخشير / نابلس   

         وكيله المحامي : جهاد شرف / نابلس 

الاجــــــــــراءات

          قدم هذا الطعن بتاريخ 05/01/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 247/2015 الصادر بتاريخ 22/12/2015 ، القاضي بالحكم باخلاء المدعى عليه لطفي غالب لطفي الشخشير من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى والزامه بدفع (100) دينار أردني أتعاب محاماة (كما ورد بلائحة الطعن) .

يستند الطعن في مجمله للأسباب التالية :-

  1. أخطأت المحكمة في حكمها بالقول أن "فترة الترك المدعى بها جاءت واضحة بشكل منافٍ لأي جهالة ، وفق ما رود في البند الثاني من لائحة الدعوى"، ذلك أن الادعاء جاء دون تبيان أو تحديد تاريخ بداية هذه المدة التي تزيد على ستة أشهر ، مما يجعله مشوباً بالجهالة الفاحشة ويستوجب رد الدعوى .
  2. أخطأت المحكمة في ردها للائحة الاستئناف (حسبما ورد في البند (4) من لائحة الطعن) معتمدة على أقوال الشهود ، ذلك أن شهود المدعي لم تستطع اثبات الترك المقصود في المادة (4) من قانون المالكين والمستأجرين .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين ورد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية .

وتقدم وكيل الطاعن بالطلب 10/2016 لوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فإن ما تنبئ عنه الأوراق يتحصل بأن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى المدنية رقم 1231/2014 في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) لدى محكمة صلح نابلس موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (325) ديناراً أردنياً .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكمها المتضمن اخلاء المدعى عليه لطفي غالب لطفي الشخشير من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 247/2015 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، الذي لم يقبل به المستأنف فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في مستهل الحكم .

وعن سببي الطعن الأول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم الطعين خطأ المحكمة في اعتمادها على أقوال شهود المدعي في الحكم الطعين والقول أن فترة الترك المدعى بها جاءت واضحة بشكل منافٍ للجهالة .

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت وبما لها من صلاحية في تفسير عقد الايجار ووزن وتقدير البينات المقدمة في الدعوى لما مفاده ان المدعى عليه قد ترك المأجور موضوع الدعوى دون اشغال فعلي وحقيقي في ضوء الغاية من استعماله كمشغل للخياطة طبقاً لما ورد في عقد الايجار لمدة تزيد على ستة أشهر ، ولما كان ما توصلت اليه المحكمة مستنداً للبينات المقدمة في الدعوى، ولها أصل في الأوراق ، وحيث أن ما خلصت اليه المحكمة جاء متفقاً وأحكام المادة (4/1/د) من قانون المالكين والمستأجرين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما خلصت اليه في حكمها من حيث اثبات المدعي عناصر دعواه القائمة على واقعة ترك المأجور دون اشغال مدة تزيد على ستة أشهر ، ما دام أن هذا الترك يعتبر سبباً للتخلية، وإن مجادلة الطاعن بوجود جهالة في البند الثاني من لائحة الدعوى لا تقوم على أساس قانوني ذلك أن ما ذكر في هذا البند يفيد بأن المدعي ترك المأجور دون اشغال حقيقي وفعلي مدة تزيد عن ستة أشهر سابقة لتاريخ اقامة الدعوى ، ولما كان الثابت من تاريخ توريد الدعوى لقلم المحكمة يشير أن الدعوى أقيمت بتاريخ 10/08/2014، الأمر الذي ينفي أي جهالة عن تحديد تاريخ بداية مدة الترك وبالتالي تغدو هذه الاسباب لا تقوى على النيل من الحكم الطعين وحرية بالرد .

ولهــــذه الأسبــــاب

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وعلى ضوء ما قضت به محكمة النقض نقرر الغاء قرار وقف التنفيذ رقم 10/2016 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2018 .