السنة
2016
الرقم
378
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــــــــاعــــــن: يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي من قيره / سلفيت.

                     وكيله المحامي: نجيب عمر ريان / نابلس.

المطعــــون ضده: باسم اسماعيل محمد أحمد / من عزون عتمه / قلقيليه.

                   وكيله المحامي: إبراهيم الشيخ / قلقيليه.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 9/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 126/2015 بتاريخ 28/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستانف ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لكافه شروطه الشكليه.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 27/3/2016 بواسطة وكيله.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 1860/2014 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه باسم اسماعيل محمد احمد.

لمطالبته بمبلغ 14607 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت الإجراءات اصدرت حكمها في الدعوى رقم 198/2015 بتاريخ 6/10/2015 المتضمن الحكم للمدعي يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي حسب لائحة الدعوى وذلك بالزام المدعى عليه باسم اسماعيل محمد أحمد بدفع مبلغ اربعه عشر الف وستمائة وسبعة شواقل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ستين ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 126/2015 بتاريخ 28/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسن ديناراً اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 9/3/2016.

وعما جاء في لائحة الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة خطأها في تطبيق القانون على الوقائع وفي معالجة وقائع وأسباب الدعوى وبأن حكمها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه الخطأ في تطبيق القانون وماهيه الخطأ في معالجة وقائع وأسباب الدعوى لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب في حدود ذلك للعموميه والغموض.

ومع الإشاره الى ان الحكم محل الطعن الماثل جاء مشتملاً على علله وأسبابه الكافيه لبسط الرقابه عليه.

الامر الذي يجعل من مسأله التمسك بعيب القصور في التعليل والتسبيب يخالف الواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل.

وعليه يكون هذا السبب بالكيفيه التي صيغ بها غير وارد ويتعين رده.

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 27/06/2018