السنة
2018
الرقم
489
تاريخ الفصل
13 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عزت الراميني ،عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

 

الطـــاعـــــــــن : مروان محمود اسماعيل بركات / نابلس

            وكيله المحامي : عزام حلبوني / نابلس

المطعـون ضده: يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي / سلفيت

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 14/03/2018 لنقض الحكم الصادر من محكة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 299/2017 بتاريخ 26/02/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وبذات الوقت الحكم بالزام المستأنف ضده بدفع مبلغ ألف شيكل للمستأنف مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون حيث أن قيمة المطالبة تقل عن الف دينار وبالتالي يكون الحكم قطعياً .

2- الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 17/04/2018 بواسطة وكيله.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة برقم 2044/2014 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه مروان محمود اسماعيل بركات لمطالبته بمبلغ 1600 شيكل .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت الاجراءات أصدرت حكمها رقم 2044/2014 بتاريخ 10/05/2017 المتضمن رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة .

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 299/2017 بتاريخ 26/02/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وبذات الوقت الحكم بالزام المستأنف ضده بدفع مبلغ ألف شيكل للمستأنف مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بطريق النقض للأسباب الذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 14/03/2018 .

وعما جاء في لائحة الطعن

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية خطأها في قبول الاستئناف .

وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة اتصلت في مطالبة مالية تقل عن الف دينار .

وحيث أن المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد اعتبرت الحكم الصادر بملبغ نقدي او مال منقول لا تتجاوز قيمته الف دينار حكماً قطعياً .

وهذا الحكم القطعي لا يقبل الطعن بالاستئناف الا اذا اتصل الحكم بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقع بطلان في الحكم أو بطلان في االاجراءات اثر في الحكم .

وحيث نجد أن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية عندما قبلت الاستئناف ارتكزت في ذلك الى تمسك المستأنف بوجود بطلان شاب الحكم الصادر عن محكمة اول درجة .

ولما كان وكيل المستأنف في جلسة 03/10/2017 اشار الى تخطئة محكمة أول درجة في قولها بأن البينة المبرز م/1 هي صورة خلافاً للحقيقة بأنها أصلية .

وحيث أن هذا القول يندرج تحت مفهوم الخطأ في الواقع ولا يرق الى مفهوم وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم .

الأمر الذي يستتبع معه القول أن قبول الطعن الاستئنافي جاء فاقداً لركازه القانوني مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذا السبب عليه .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ودونما الحاجة الى البحث في السبب الثاني نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي أصدر الحكم المناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 13/05/2018 .

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    م.د