المادة رقم 1 من قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م

تعديل المادة 39 (اختصاص محكمة الصلح)
تعدل المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
1- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
2- الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:
أ) تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
ب) إخلاء المأجور.
ج) حقوق الارتفاق.
د) المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
هـ) المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.
و) تعيين الحدود وتصحيحها.
ز) استرداد العارية.
ح) الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.
ط) الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.
ي) دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية