العنوان
قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م
السنة
2005
الرقم
5
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
أصول المحاكمات المدنية والتجارية
تصنيف موضوعي - فرعي
أصول المحاكمات الحقوقية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)
حكم قضائي واحد

تعديل المادة 39 (اختصاص محكمة الصلح)
تعدل المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
1- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
2- الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:
أ) تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
ب) إخلاء المأجور.
ج) حقوق الارتفاق.
د) المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
هـ) المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.
و) تعيين الحدود وتصحيحها.
ز) استرداد العارية.
ح) الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.
ط) الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.
ي) دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.

المادة (2)

تعديل المادة 287 (تقديم لائحة جوابية)
تعدل المادة (287) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار إليها لتصبح على النحو التالي:
إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم اللائحة الجوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة. لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.

المادة (3)

إحالة القضايا
تحال جميع القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الصلح وأصبحت خارجة عن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون إلى محكمة البداية إلا إذا كانت محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.

المادة (4)

الإلغاء
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.