المادة رقم 4 من قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م

الإلغاء
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.