العنوان
قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م
السنة
1944
الرقم
36
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
المخالفات المدنية
تصنيف موضوعي - فرعي
المخالفات المدنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يطلق على هذا القانون اسم قانون المخالفات المدنية لسنة 1944، ويوضع موضع العمل في تاريخ يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.

الفصل الاول
تمهيد
المادة (2)

التعاريف
(1) ينطبق القانون التفسيري على هذا القانون، ومع مراعاة ذلك القانون يفسر هذا القانون وفقاً لمبادئ تفسير القوانين المعمول بها في إنكلترا، ويفترض أن العبارات والألفاظ المستعملة فيه قد استعملت بنفس المعنى المخصص لها في شرائع إنكلترا، بالقدر الذي يتفق فيه ذلك ومدلولها، وباستثناء المواضع التي ورد فيها نص صريح بخلاف ذلك، وتفسر تلك العبارات والألفاظ وفقاً لتلك الشرائع.
(2) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لكل منها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تطلق لفظة "الدعوى" على كل دعوى حقوقية قائمة أمام أية محكمة من المحاكم، وتشمل دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة.
وتشمل لفظة "الحيوان" كل ما كان من الطيور والأسماك والحشرات والزواحف.
وتشمل لفظة "ولد" الحفيد، والربيب، والجنين في بطن أمه، والولد غير الشرعي أو المتبنى، وعند الاستدلال على صلة القرابة التي تعتبر بموجب أحكام هذا القانون مشمولة في المعنى المقصود من لفظتي "والد" و"ولد"، يعامل الولد غير الشرعي والمتبنى بأنه، أو كأنه، مولود شرعي لأمه ولمن اشتهر بأنه أبوه، أو لمتبنيه حسب مقتضى الحال.

وتعني لفظة "الضرر" الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك.
وتشمل عبارة "المدعى عليه" المدعى عليه في دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة.
وتنصرف عبارة "المال غير المنقول" إلى الأرض والشجر والبيوت والعمارات والجدران أو الإنشاءات الأخرى.
وتعني لفظة "الأذى" التدخل غير المشروع في حق شرعي.
وتعني لفظة "المخدوم" الشخص الذي يملك، بالنسبة إلى شخص آخر، الرقابة التامة على الوجه الذي يؤدي فيه ذلك الشخص الآخر عمله للشخص الأول، ولا يكون هو نفسه خاضعاً لمثل تلك الرقابة بشأن العمل نفسه. "والخادم" هو الشخص الذي يكون عمله خاضعاً لهذه الرقابة:
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الشخص الذي يعمل في خدمة جلالته أو في خدمة حكومة فلسطين أو أية بلدية أو مجلس محلي أو أية سلطة محلية أخرى أو في خدمة أي شخص آخر، أنه مخدوم أو خادم لشخص آخر يعمل في تلك الخدمة.
ويقصد بعبارة "المال المنقول" ما كان من الجمادات والعجماوات، وتشمل النقود ونتاج الشجر والكرم والحبوب والخضار وسائر المحاصيل والمياه، منفصلة كانت عن الأرض أو غير منفصلة.
وتعني لفظة "المشغل" الشخص الذي يشغل بوجه شرعي مالاً غير منقول، أو الذي يملك حق أشغال أو استعمال مال غير منقول إزاء مالك ذلك المال. وعند عدم وجود مثل هذا الشخص تنصرف هذه العبارة إلى مالك ذلك المال.
وتشمل لفظة "الوالد" الجد أو الراب.
وتنصرف عبارة "الضرر المادي" إلى أية خسارة أو نفقة فعلية يمكن تقدير قيمتها نقداً وبيان تفاصيلها.
وتشمل عبارة "المدعي" المدعي في دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة.
وتعنى لفظة "المال" المال المنقول أو غير المنقول.
وتنصرف عبارة "الوظيفة العمومية" إلى الوظيفة ذات الصبغة العمومية، سواء أكانت خاضعة لرقابة المندوب السامي مباشرة أم لم تكن.
وتنصرف عبارة "الحيوان البري" إلى كل حيوان ليس من المألوف اقتناؤه في فلسطين أو ليس للإنسان رقابة عليه.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

الحق في النصفة بسبب المخالفات المدنية
تعتبر الأمور التالية بيانها في هذا القانون مخالفات مدنية، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، يحق لكل من لحق به أذى أو ضرر، بسبب مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين، أن ينال النصفة التي يخوله إياها هذا القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنها:
ويشترط في ذلك أن لا يقع ضمن نطاق المخالفات المدنية أي فعل ليس من شأنه، إذا تكرر وقوعه، أن يؤدي إلى تكوين ادعاء متعارض، ولا يحمل شخصاً عادي الإدراك والمزاج، على الشكوى في الظروف المحيطة بالحالة.

الفصل الثاني
بيان ما لبعض الأشخاص من حقوق وما عليهم من تبعات
المادة (4)

حظر إقامة الدعاوى على بعض الأشخاص
(1) باستثناء ما ورد النص عليه صراحة بخلاف ذلك، لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية على ذات صاحب الجلالة أو على حكومة فلسطين.
(2) يتحمل خادم جلالته والموظف العمومي تبعة ما يأتيه من مخالفات مدنية، وإذا أقيمت الدعوى عليه فإنما تقام عليه بصفته الشخصية:
ويشترط في ذلك، مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة، ودون إجحاف بتطبيق أحكام المادة 57، أن يصح الدفع في الدعوى المقامة على أي خادم أو موظف كهذا، باستثناء الدعوى المقامة للإهمال، بأن الفعل المشكو منه يقع ضمن نطاق سلطته الشرعية، أو أنه قد أجراه بحسن نية في سياق ممارسته لما تراءى له أنه سلطته الشرعية.
(3) لا يتحمل خادم جلالته أو الموظف العمومي تبعة مخالفة مدنية أتاها خادم آخر لجلالته أو موظف عمومي آخر، إلا إذا كان قد أجاز تلك المخالفة أو أقرها صراحة.
(4) لا تقام الدعوى على أي قاض من قضاة المحكمة العليا أو المحاكم المركزية، ولا على أي عضو من أعضاء أية محكمة أو هيئة قضائية يكون ذلك القاضي عضواً فيها، ولا على أي شخص يضطلع شرعاً بمهام قاض أو عضو كهذا، لمخالفة مدنية أتاها بصفته القضائية.
(5) لا تقام الدعوى على شخص يشكل، أو هو عضو في، أية محكمة أو هيئة قضائية، خلاف المحكمة العليا أو المحاكم المركزية أو أية محكمة أو هيئة قضائية يكون أحد أعضائها قاضياً من قضاة المحكمة العليا أو من قضاة أية محكمة مركزية، ولا على أي شخص يضطلع شرعاً بمهام أي شخص كهذا، ولا على أي شخص آخر يضطلع بمهام القضائية، بما في ذلك المحكم، لمخالفة مدنية أتاها بصفته القضائية، إذا كان الفعل الذي سبب المخالفة المدنية يقع ضمن نطاق اختصاصه.

المادة (5)
حكم قضائي واحد

المفلسون
بالرغم مما ورد في قانون الإفلاس لسنة 1936، يصح دخول المفلس في دعوى المخالفات المدنية كمدع أو مدعى عليه، ولا تصح إقامة الدعوى لمخالفة مدنية من قبل طابق إفلاس مفلس، أو أن تقام مثل هذه الدعوى عليه.
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) أن حق إقامة الدعوى بشأن مخالفة مدنية أو التسبب في ضرر مادي لطابق إفلاس مفلس، ينتقل إلى مأمور ذلك الطابق، أو الذي يمارس هذا الحق.
(ب) أن كل حكم يصدر على مفلس بشأن مخالفة مدنية، قبل صدور الأمر بضبط أمواله، يمكن إثباته في طابق الإفلاس.
(ج) تكون هذه المادة خاضعة لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

المادة (6)

تعويض الهيئات الحكمية
لا يحق لهيئة حكمية أن تنال تعويضاً عن مخالفة مدنية إلا إذا كان قد لحقها ضرر من جراء تلك المخالفة.

المادة (7)
حكم قضائي واحد

الأشخاص الذين دون سن 18 سنة
يصح لمن كان دون الثامنة عشرة من عمره أن يقيم الدعوى بشأن مخالفة مدنية، ومع مراعاة أحكام المادة الثامنة ، من هذا القانون تصح إقامة مثل هذه الدعوى عليه:
ويشترط في ذلك أن لا تقام الدعوى على أي شخص كهذا بشأن مخالفة مدنية، إذا كانت تلك المخالفة ناشئة، مباشرة أو بالواسطة، عن عقد معقود معه.

المادة (8)
حكم قضائي واحد

الأشخاص الذين دون سن 12 سنة
لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية ارتكبها وهو دون السنة الثانية عشرة من عمره.

المادة (9)
حكم قضائي واحد

الزوج والزوجة
(1) لا تصح إقامة الدعوى من أحد الزوجين على الآخر، أو من شخص يمثل تركة أحدهما، على الفريق الآخر، لمخالفة مدنية وقعت قبل الزواج، أو خلال قيام الزوجية بينهما.
(2) لا يتحمل الزوج تبعة مخالفة مدنية أتاها زوجه في أي وقت من الأوقات، إلا ضمن أحكام المادة 10 أو 11 أو 12 من هذا القانون.

المادة (10)
حكم قضائي واحد

الاشتراك في المخالفات المدنية
إذا اشترك شخصان أو أكثر في تبعة فعل بمقتضى أحكام هذا القانون، وكان ذلك الفعل يؤلف مخالفة مدنية، يتحمل ذلك الشخصان أو أولئك الأشخاص تبعة ذلك الفعل بالتضامن، وتجوز إقامة الدعوى عليهما أو عليهم مجتمعين أو منفردين.

المادة (11)
حكم قضائي واحد

تبعة الأفعال التي يرتكبها أشخاص آخرون
(1) إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون:
أ- كل من اشترك في فعل أو ترك ارتكبه أو سيرتكبه أشخاص آخرون، أو ساعد في ارتكاب ذلك الفعل أو الترك أو إجازة، أو أشار به، أو أوعز به، أو دبره، أو أقره، يتحمل تبعة ذلك الفعل أو الترك.
ب- كل من استخدم وكيلاً، لم يكن خادمه، لإتيان فعل أو صنف من الأفعال بالنيابة عنه، يتحمل تبعة كل أمر يأتيه ذلك الوكيل في أثناء قيامه بذلك الفعل أو ذلك الصنف من الأفعال، وتبعة الصورة التي يقوم بها الوكيل بذلك الفعل أو ذلك الصنف من الأفعال.
ج- كل شخص تعاقد مع آخر، لم يكن خادمه أو وكيله، على إتيان فعل بالنيابة عنه، لا يتحمل تبعة أية مخالفة مدنية تقع خلال القيام بذلك الفعل
ويشترط في ذلك أن لا يعمل بأحكام البند الأخير من هذه الفقرة في الأحوال التالية:
أولاً: إذا كان الشخص الأول قد ارتكب إهمالاً في اختيار المتعاقد معه المشار إليه، أو
ثانياً: إذا كان ذلك الشخص قد تدخل في عمل المتعاقد معه على وجه أدى إلى إحداث الأذى أو الضرر، أو
ثالثاً: إذا كان ذلك الشخص قد أجاز أو أقر الفعل الذي سبب الأذى أو الضرر، أو
رابعاً: إذا كان الأمر الذي تم التعاقد عليه غير مشروع، أو
خامساً: إذا كان ذلك الشخص مسؤولاً، بموجب أحكام أي تشريع، عن إتيان فعل وفوض القيام به إلى متعاقد مستقل.
(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في التبعة المترتبة على أي شخص لفعل ارتكبه ذلك الشخص.

المادة (12)

تبعة المخدوم عن أفعال خادمه
(1) إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، يتحمل المخدوم تبعة أي فعل يأتيه خادمه:
أ- إذا كان المخدوم قد أجاز ذلك الفعل أو أقره، أو
ب- إذا كان الفعل قد ارتكبه خادمه في سياق العمل الموكول إليه:
ويشترط في ذلك ما يلي:
أولاً: لا يتحمل المخدوم تبعة أي فعل يأتيه شخص لم يكن خادمه، فوض إليه خادم من خدمه أمر القيام بالعمل الموكول إليه دون تفويض صريح أو ضمني من المخدوم.
ثانياً: أن الشخص المجبر بحكم القانون على استعمال خدمات شخص آخر لا رأي له في اختياره، لا يتحمل تبعة أية مخالفة يأتيها ذلك الشخص الآخر في سياق العمل الموكول إليه.
(2) يعتبر الخادم أنه ارتكب الفعل في سياق العمل الموكول إليه، إذا كان قد أتى ذلك الفعل بصفته خادماً وخلال تأدية واجبات عمله العادي أو الواجبات المقترعة عن عمله، حتى ولو كان الفعل عبارة عن قيامه بفعل إجازة المختوم، على غير وجهه الصحيح، أما إذا كان الخادم قد ارتكب الفعل بغية تحقيق مآربه الخاصة، لا بالنيابة عن مخدومه، فلا يعتبر أنه أتى ذلك الفعل في سياق العمل الموكول إليه.
(3) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر "الفعل" شاملاً "الترك".
(4) ليس في هذه المادة ما يؤثر في التبعة المترتبة على أي خادم لفعل ارتكبه ذلك الشخص.

المادة (13)

علم الوكيل أو الخادم
حيثما تقضي الضرورة، بموجب أحكام هذا القانون، ادعاء العلم بالشيء أو إثبات العلم بالشيء، وكان الوكيل أو الخادم يعلم بالشيء، يعتبر الأصيل أو المخدوم ذا علم بذلك الشيء، إن كان ذلك العلم:
أ- قد اتصل بالوكيل في أثناء عمله للأصيل وبالنيابة عنه، أو
ب- قد اتصل بالخادم في أثناء قيامه بالعمل الموكول إليه، فيما يتصل بالأمر أو الشيء الذي يكون من الواجب العلم به.

المادة (14)
حكم قضائي واحد

تأثير الوفاة على أسباب الدعاوى
(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة، إذا توفى شخص بعد بدء العمل بهذا القانون فإن كافة أسباب الدعوى المتعلقة بأية مخالفة مدنية تكون قائمة ضده أو منوطة به، تظل قائمة ضد تركته أو لمنفعة تركته، حسبما تكون الحال.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه الفقرة على أسباب دعوى القذف.
(2) إذا ظل سبب من أسباب الدعوى قائماً كما سلف بيانه، لمنفعة تركة شخص متوفى، يحسب التعويض القابل الاستيفاء لمنفعة تركة ذلك الشخص، حيثما تسببت وفاته عن الفعل أو الترك الذي أدى إلى نشوء سبب الدعوى، بغض النظر عن أية خسارة تسببت لتركته أو ربح عاد عليها بسبب وفاته، ولكن يجوز أن يضم إليه مبلغ مقابل نفقات الجنازة.
(3) لا يستمر في أية إجراءات بشأن سبب دعوى تتعلق بمخالفة مدنية، ظلت قائمة بحكم هذه المادة ضد تركة شخص متوفى، إلا:
أ- إذا كانت الإجراءات المقامة ضد ذلك الشخص بشأن سبب الدعوى المذكور لا تزال معلقة في تاريخ وفاته، أو
ب- إذا كان سبب الدعوى المذكور قد نشأ قبل ستة أشهر على الأكثر لوفاته وكانت الإجراءات قد اتخذت بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور شهادة أو إعلام الإرث الذي يمكن بموجبه توزيع التركة، أو بعد أن حصل الممثل الشخصي القانوني على قرار باعتماده، ويؤخذ في ذلك الأمر الذي يقع قبل الآخر.
(4) إذا حدث أن وقع ضرر بسبب فعل أو ترك، وكان من شأن ذلك الفعل أو الترك أن يكون سبباً لدعوى مخالفة مدنية تقام ضد شخص من الأشخاص فيما لو لم يتوف قبل وقوع الضرر، أو في نفس الوقت الذي وقع فيها، فإيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، يعتبر سبب الدعوى بشأن ذلك الفعل أو الترك الذي من شأنه أن يظل قائماً ضد ذلك الشخص فيما لم يتوف بعد وقوع الضرر، أنه كان قائماً ضده قبل وفاته.
(5) تكون الحقوق التي يخولها هذا القانون لمنفعة تركات المتوفين مضافة إلى الحقوق التي يخولها هذا القانون أو أي قانون آخر لمعالي المتوفين، لا منتقصة منها.
(6) إذا حدث أن كانت تركة متوفى في حالة عسر وكان من الممكن الاستمرار في الإجراءات ضد تلك التركة بمقتضى هذه المادة، فكل التزام يتعلق بسبب الدعوى الذي يصح بشأنه الاستمرار في الإجراءات، يعتبر ديناً يمكن إثباته في إدارة التركة، وإن كان الالتزام على شكل طلب تعويضات غير مقررة ناشئة عن غير طريق التعاقد أو الوعد أو خيانة الأمانة.

المادة (15)
حكم قضائي واحد

إحالة الحقوق أو الإلتزامات
لا يصح تحويل حق الحصول على أية نصفة بشأن مخالفة مدنية وأي التزام مترتب عليها، إلا بحكم القانون.

الفصل الثالث
المخالفات المدنية ووجوه الدفاع التي يصح التمسك بها في بعض الدعاوى المقامة على مرتكبيها
المادة (16)

القذف
(1)القذف هو أن ينشر شخص من الأشخاص، بواسطة الطبع أو الكتابة، أو الرسم، أو التصوير، أو الإيماء أو الألفاظ أو الأصوات الأخرى أو بأية وسيلة أخرى مهما كانت، أية مادة من المواد:
(أ) تسند إلى شخص آخر ارتكاب جريمة، أو
(ب) تسند إلى شخص آخر سوء التصرف في وظيفة عامة، أو
(ج) من شأنها أن تؤدي إلى إيذاء سمعة شخص آخر في مهنته أو صنعته أو وظيفته، أو
(د) من شأنها أن تعرّض شخصاً آخر لبغض الناس له أو احتقارهم إياه أو سخريتهم منه، أو
(هـ) من شأنها أن تعرّض شخصاً آخر لإعراض الناس عنه، أو تجنبهم إياه.
تنصرف لفظة "الجريمة"، إيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة، إلى أي جرم أو فعل آخر يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وإلى أي فعل آخر، حيثما ارتكب، يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو وقع فيها.
(2) إن التبعة المترتبة على أي شخص لتفوهه ببيان ينطوي على القذف لا يخفف منها:
(أ) كونه قد تفوه به عن طريق تكرار ما قاله غيره أو ترديد شائعة سمعها، أو
(ب) كونه قد ذكر المصدر الذي استند إليه في الإدلاء بذلك البيان عند تفوهه به أو بعد ذلك، أو
(ج) كونه يعتقد بصحة البيان، على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين أو
(د) أنه لم يكن يقصد في واقع الأمر التفوه بالبيان أو نشره بحق المدعي، أو
(هـ) أنه لم يكن يعلم بوجود المدعي:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة مراعاة هذه الاعتبارات أو ما شابهها عند الحكم بالتعويض.
(3) ليس من الضروري، لإثبات القذف، أن يكون معنى القذف قد عبر عنه مباشرة أو بصراحة تامة، بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قد قذف بحقه، إما من البيان المنطوي على القذف نفسه أو من أية ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من وسائل أخرى.

المادة (17)

نشر القذف
يعتبر الشخص أنه نشر مادة مكونة للقذف إذا تسبب في تداول المادة المطبوعة أو المكتوبة أو المرسومة أو المصورة أو الوسيلة الأخرى التي تنطوي على القذف، إما بطريق العرض أو القراءة أو الإلقاء أو الوصف أو التسليم أو الإيصال أو التوزيع أو التظاهر أو التعبير أو التفوه أو غير ذلك، فأدى بذلك إلى جعل معنى القذف الذي تنطوي عليه معلوماً، أو من المحتمل أن يكون معلوماً لأي شخص خلاف:
أ- الشخص المقذوف في حقه، أو
ب- زوج الشخص الذي نشر البيان المنطوي على القذف، ما دامت الزوجية قائمة بينهما.
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً، سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى الشخص المقذوف في حقه، أو إلى شخص آخر.

المادة (18)

أوجه الدفاع في دعاوى القذف
يقبل في معرض الدفاع، في الدعوى المقامة لنشر مادة مكونة للقذف:
أ- كون الأمر المشكو منه صحيحاً، أو
ب- كون نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (19)

إستثناء نشر القذف من المؤاخذة بشكل مطلق
1- يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً في كل حال من الأحوال التالية:
(أ) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت من قبل المندوب السامي، أو المجلس التنفيذي أو المجلس الاستشاري، أو أية هيئة تشريعية قد تؤلف فيما بعد، في مستند أو محضر رسمي، أو
(ب) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت في المجلس التنفيذي أو المجلس الاستشاري، أو في أية هيئة تشريعية قد تؤلف فيما بعد، وكان قد نشرها على هذا الوجه المندوب السامي أو أي عضو من أعضاء ذلك المجلس، أو الهيئة التشريعية، أو
(ج) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت بأمر أصدره المندوب السامي، أو
(د) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت بحق شخص كان حينذاك تابعاً للانضباط العسكري أو البحري أو لانضباط البوليس، وكانت تتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط، وجرى نشرها من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذلك بأن اطلع عليها شخصاً آخر له عليه نفس تلك السلطة، أو
(هـ) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت في سياق إجراءات قضائية من شخص مشترك في تلك الإجراءات بصفته قاضياً أو حاكم صلح أو محامياً أو شاهداً أو فريقاً في الإجراءات، أو
(و) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان معقول لأمر قيل أو جرى أو أذيع علناً في المجلس التنفيذي أو المجلس الاستشاري، أو في أية هيئة تشريعية قد تؤلف فيما بعد، أو
(ز) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان معقول لأمر قيل أو جرى أو أبرز في إجراءات قضائية علنية قائمة أمام محكمة أو هيئة قضائية، ولم تحظر تلك المحكمة أو الهيئة ذلك النشر:
ويشترط في ذلك أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يجيز نشر أية مادة تتضمن فساداً أو تجديفاً أو بذاءة، أو
(ح) إذا كانت المادة المنشورة هي نسخة لمادة سبق نشرها أو صورة طبق الأصل عنها أو خلاصة معقولة عنها، وكان نشر تلك المادة سابقاً مستثنى أو من الجائز استثناؤه من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، أو
(ط) إذا كان الشخص الذي نشر المادة ملزماً بنشرها بحكم القانون، أو
(ي) إذا كان النشر قد جرى في تقرير للسلطة العسكرية أو البحرية أو البوليس أعد لغايات الدفاع عن فلسطين أو للمحافظة على الأمن فيها.
(2) إذا كان نشر أية مادة مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فسيان في ذلك أكانت المادة المبحوث عنها صحيحة أم غير صحيحة، أو كان عدم صحتها معروفاً من قبل المدعى عليه أو غير معروف، أو كان نشرها قد جرى بسلامة نية أو بخلاف ذلك.

المادة (20)

إستثناء نشر القذف من المؤاخذة وفقاً لبعض الشروط
(1) يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة في أي حال من الأحوال التالية:
(أ) إذا كانت العلاقة القائمة بين الناشر وصاحب المصلحة في النشر، من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة في النشر، أو كانت للناشر مصلحة شخصية شرعية في نشره تلك المادة على هذا الوجه، وجرى نشرها على الوجه المذكور بسلامة نية ودون قصد سيئ:
ويشترط في ذلك أن لا يتجاوز حد النشر ومادته، القدر المعقول الذي تقتضيه المناسبة، أو
(ب) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة قضائية أو رسمية أو وظيفة عمومية أخرى، أو حول أخلاقه الشخصية بالقدر الذي يظهر فيه أثر تلك الأخلاق في سلوكه ذاك، أو
(ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول شخص من الأشخاص فيما يتعلق بمسألة أو قضية عمومية، أو حول أخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه ذاك، أو
(د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص بحسب ما أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو حول سلوك أي فريق من الفرقاء أو شاهد أو شخص آخر في تلك الإجراءات أو حول أخلاق أي شخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذا البند:
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر النشر مستثنى من المؤاخذة، ضمن المعنى المقصود من هذا البند، إذا جرى في وقت تكون فيه الإجراءات التي أبدى الرأي بشأنها كما ذكر آنفاً، قيد النظر أمام أية محكمة من المحاكم، وأجحف ذلك النشر بتلك الإجراءات مما سبب ضيراً لأحد الفرقاء فيها، أو كان المقصود منه، أو كان من شأنه، أن يجحف بها على ذلك الوجه، أو
(هـ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول مزايا أي كتاب أو أثر كتابي أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر، أو تمثيل أو فصل تمثيلي نشر أو ألقي أو مثل علناً، أو عرضه شخص لحكم الجمهور، أو حول أخلاق أي شخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم، أو
(و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهه شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر في أية مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص الآخر، بمقتضى عقد أو غيره، أو وجهه إلى أخلاق ذلك الشخص الآخر بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه ذاك، أو
(ز) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص آخر فيما يتعلق بسلوكه ذاك، إلى شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر، إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك، فيما يتعلق بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة، أو يملك، بحكم القانون، سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى.
(ح) إذا كانت المادة المنشورة قد نشرت بسلامة نية للمحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره هذا الشخص الأخير.
(2) إن نشر المادة المكونة للقذف بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعتبر أنه جرى بسلامة نية من قبل أي شخص من الأشخاص، حسب المعنى المقصود من هذا التعبير في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أقيم الدليل:
(أ) على أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو
(ب) على أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام المعقول للتأكيد مما إذا كانت صحيحة أو كاذبة، أو
(ج) على أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد بنشرها الإضرار بالشخص المقذوف بحقه إلى درجة تفوق الحد المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو تتجاوز القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة.
(3) إذا أثار الدفاع في الدعوى المقامة من أجل نشر مادة تكون قذفاً قد يعتبر نشرها مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مسألة استثناء النشر من المؤاخذة، تقع على عاتق المدعي تبعة إقامة الدليل على أن النشر لم يكن بسلامة نية.

المادة (21)

التخفيف من التعويض في دعوى القذف
يجوز للمدعى عليه في دعوى القذف أن يثبت ما يلي، للتخفيف من مقدار التعويض الذي قد يحكم به، بعد إعطاء المدعي إشعاراً معقولاً بذلك:
(أ) أنه اعتذر للمدعي أو أبدى رغبته في الاعتذار إليه قبل بدء الدعوى، أو حالما سنحت له الفرصة بعد بدء الدعوى، إذا كانت الدعوى قد ابتدأت قبل أن تتسنى له مثل هذه الفرصة.
(ب) أن المادة المكونة للقذف قد وردت في جريدة توجد بها رخصة نشر قانونية، صادرة بمقتضى قانون المطبوعات، وأن المدعي كان قد حصل على تعويض عن مادة مكونة للقذف تطابق في غايتها وتأثيرها المادة المكونة للقذف التي أقيمت بشأنها الدعوى المبحوث عنها، أو كان قد أقام دعوى مطالباً بذلك التعويض أو تسلم نوعاً من التعويض أو وافق على تسلمه.
(ج) أن المدعي كان، قبل نشر المادة المكونة للقذف، ذا سمعة سيئة من الوجهة العامة فيما يتعلق بذلك الطبع الخاص من طباعه، الذي كان موضع التعرض في القذف المذكور.
(د) أن المدعى عليه قد كان موضع استفزاز المدعي.
ويجوز للمحكمة، بعد مراعاة ظروف القضية، أن تأخذ هذه الأمور، كلها أو بعضها، بعين الاعتبار، عند تقدير التعويض.

المادة (22)

أوجه الدفاع التي يقدمها صاحب الجريدة
يجوز لصاحب أية جريدة توجد بها رخصة نشر قانونية صادرة له بمقتضى قانون المطبوعات، أن يثبت في معرض الدفاع عن نفسه في أية دعوى تقام عليه من أجل مادة مكونة للقذف وردت في جريدته، إذا دفع للمحكمة مبلغاً من المال تعتبره المحكمة تعويضاً كافياً ولم يتقدم بأي دفاع آخر:
(أ) إن المادة المكونة للقذف قد أدرجت في الجريدة دون قصد سيئ.
(ب) وإنه لم يصدر عنه قلة احتراز تتجاوز الحد المعقول مما يؤاخذ عليه فيما يتعلق بإدراج تلك المادة في جريدته.
(ج) وإنه قد أدرج في جريدته قبل بدء الدعوى، أو حالما سنحت له الفرصة بعد بدئها، إذا كانت الدعوى قد ابتدأت قبل أن تتسنى له هذه الفرصة، اعتذاراً كاملاً عن ذلك القذف، أو أنه أبدى رغبته في نشر اعتذار كهذا في أية جريدة يختارها المدعي إذا كانت جريدته الخاصة تصدر في فترات تتجاوز الأسبوع.

المادة (23)

الافتراء المؤذي
الافتراء المؤذي هو نشر بيان كاذب من قبل أي شخص بسوء نية، سواء أكان النشر شفوياً أم بأية صورة أخرى، فيما يتعلق:
(أ) بتجارة أي شخص أو حرفته أو مهنته، أو
(ب) ببضائع أي شخص، أو
(ج) بحق ملكية أي شخص لأي مال:
ويشترط في ذلك أن لا يحصل أي شخص تعويضاً فيما يتعلق بذلك، إلا إذا كان قد تضرر مادياً
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يكون للفظة "النشر" نفس المعنى المخصص لها في المادة السابعة عشرة بالنسبة للمادة المكونة للقذف.

المادة (24)

الاعتداء
الاعتداء هو استعمال أي نوع من أنواع القوة نحو شخص آخر عن قصد، سواء أكان ذلك بطريق الضرب أم اللطم أم الدفع أم بأية صورة أخرى، مباشرة أو غير مباشرة، بغير رضى المعتدى عليه أو برضاه إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال أو بمحاولة استعمال تلك القوة أو التهديد نحو شخص آخر، بفعل أو إيماء، إذا كان القائم بالمحاولة أو التهديد قد تسبب في حمل الشخص الآخر على الاعتقاد، بناء على أسباب معقولة، بأنه كان ينوي في ذلك الحين ويملك من القدرة ما يمكنه من تنفيذ غايته.
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تشمل عبارة "استعمال القوة" استعمال الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ضرر.

المادة (25)
حكم قضائي واحد

الدفاع المقبول في دعاوى الاعتداء
في أية دعوى تقام بشأن الاعتداء يعتبر دفاعاً صحيحاً إقامة الدليل:
أ- على أن المدعى عليه فعل ما فعله في سبيل حماية نفسه أو حماية شخص آخر ضد استعمال القوة من قبل المدعي دون وجه مشروع، وأن ما فعله لم يتجاوز ما هو ضروري، ضمن الحد المعقول، لأجل تلك الغاية وأن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء الاعتداء لم يكن غير متلائم مع الضرر الذي أريد تجنبه.
ب- على أن المدعى عليه، بصفته يشغل مالاً غير منقول أو يقوم بعمله بتفويض من مشغل ذلك المال، استعمل درجة معقولة من القوة ليمنع المدعي من الدخول إلى ذلك المال غير المنقول دخولاً غير مشروع، أو ليخرج المدعي منه بعد أن دخله دخولاً غير مشروع وبقي فيه:

ويشترط في ذلك أنه إذا كان المدعي لم يدخل إلى ذلك المال غير المنقول أو لم يحاول الدخول إليه بالقوة، وجب على المدعى عليه أن يكون قد كلف المدعي الامتناع عن الدخول إلى ذلك المال غير المنقول أو الخروج منه، إذا كان قد دخله، وأن يكون قد أتاح للمدعي فرصة معقولة لأن يراعي تكليفه بسكون.
(ج) على أن المدعى عليه بصفته صاحب حق في حيازة أي مال منقول، استعمل درجة معقولة من القوة ليدافع عن حيازته لذلك المال، وإذا كان المدعي قد أخذ ذلك المال المنقول أو احتفظ به بصورة خاطئة، استعمل المدعى عليه درجة معقولة من القوة لإعادة حيازة ذلك المال من المدعي:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يأخذ المدعي أو لم يحاول أخذ المال المنقول بالقوة، وجب على المدعى عليه أن يكون كلف المدعي الامتناع عن أخذ المال المنقول، أو إذا كان قد أخذه أن يعيده إلى المدعى عليه، وأن يكون قد أتاح للمدعي فرصة معقولة لأن يراعي تكليفه بسكون.
(د) على أن المدعى عليه كان ينفذ، أو يساعد بطريقة مشروعة في تنفيذ مذكرة قبض أو أمر حبس أو إحالة أو مذكرة حجز صادرة من محكمة أو سلطة مشروعة ذات اختصاص، بشرط أن يكون الفعل المشكو منه مصرحاً به في مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز، رغم وجود نقص في صيغة مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز أو في طريقة إصدارها.
(هـ) على أن المدعي كان مختل الشعور أو متأثراً بعلة عقلية أو جسدية وأن استعمال المدعى عليه القوة كان في الواقع ضرورياً، أو أظهر أنه ضروري ضمن الحد المعقول، لوقايته أو لوقاية أشخاص آخرين وأن استعماله القوة قد جرى بسلامة نية ودون قصد سيئ.
(و) على أن المدعى والمدعى عليه ينتميان معاً إلى قوات جلالته المسلحة وأن المدعى عليه قد قام بعمله بموجب الصلاحية المخولة له في أي قانون من قوانين الإمبراطورية أو أي قانون أو أي تشريع آخر من القوانين أو التشاريع التي تنطبق على تلك القوات، وفقاً لأحكام ذلك القانون أو التشريع.
(ز) على أن المدعى عليه هو والد المدعي أو ولي أمره أو معلم مدرسته، أو شخص آخر تشبه صلة القرابة المتكونة بينه وبين المدعي صلة الوالد أو ولي الأمر أو معلم المدرسة، وأنه إنما أوقع على المدعي ما كان ضرورياً من القصاص، ضمن الحد المعقول، لإصلاحه.
(ح) على أن المدعى عليه فعل ما فعله بسلامة نية إذ كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك الفعل كان لمصلحة المدعي، ولكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة المدعي أن الظروف كانت بشكل يستحيل فيها على المدعي أن يبدي موافقته أو يستحيل فيها على أي شخص آخر متول أمر المدعي بصورة مشروعة إبداء موافقته بالنيابة عن المدعي وأنه كان لدى المدعى عليه ما يحمله على الاعتقاد بأن من مصلحة المدعي عدم إرجاء الفعل الذي قام به.

المادة (26)

تبعة اعتداء الوكيل أو الخادم
بالرغم مما ورد في هذا القانون، لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة أي اعتداء يرتكبه وكيله أو خادمه، على أي شخص آخر، إلا إذا كان قد أجاز ذلك الاعتداء أو أقره صراحة.

المادة (27)

الحبس بغير حق
الحبس بغير حق هو حرمان شخص من الأشخاص من كامل حريته على غير وجه شرعي مدة من الزمن بإحدى الوسائل المادية أو بإظهار السلطة.

المادة (28)

الدفاع المقبول في دعاوى الحبس بغير حق
في أية دعوى تقام لحبس شخص بغير حق، يعتبر دفاعاً صحيحاً إقامة الدليل:
(أ) على أن المدعى عليه كان ينفذ أو يساعد بطريقة مشروعة في تنفيذ مذكرة قبض أو أمر حبس أو إحالة أو مذكرة حجز صادرة من محكمة أو سلطة مشروعة ذات اختصاص، بشرط أن يكون الفعل المشكو منه مصرحاً به في مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز، رغم وجود نقص في صيغة مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز أو في طريقة إصدارها.
(ب) على أن المدعي قد أوقف تحت الحفظ القانوني وفقاً لأحكام أي تشريع.
(ج) على أن المدعي كان مختل الشعور أو متأثراً بعلة عقلية أو جسدية، وأن حجزه كان في الواقع ضرورياً أو ظهر أنه ضروري، ضمن الحد المعقول، لوقايته أو لوقاية أشخاص آخرين، وأن حجزه قد جرى بسلامة نية ودون قصد سيئ.
(د) على أن الفعل الذي يشتكي منه المدعي هو فعل تترتب عقوبة لعدم تنفيذه على الشخص الذي نفذه، وفقاً لأحكام أي تشريع.
(هـ) على أن المدعي والمدعى عليه ينتميان معاً إلى قوات جلالته المسلحة وأن المدعى عليه قد قام بعمله بموجب الصلاحية المخولة له في أي قانون من قوانين الإمبراطورية أو أي قانون أو تشريع آخر من القوانين أو التشاريع التي تنطبق على تلك القوات، ووفقاً لأحكام ذلك القانون أو التشريع.
(و) على أن المدعى عليه هو والد المدعي أو ولي أمره أو معلم مدرسته أو شخص آخر تشبه صلة القرابة المتكونة بينه وبين المدعي صلة الوالد أو ولي الأمر أو معلم المدرسة، وأنه إنما حرم المدعي من حريته حرماناً مؤقتاً مدة من الزمن كانت ضرورية، ضمن الحد المعقول، لإصلاحه.

المادة (29)

تحمل الأصيل أو المخدوم تبعة الحبس بغير حق
بالرغم مما ورد في هذا القانون لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة الحبس بغير حق الذي يرتكبه وكيله أو خادمه بشأن أي شخص إلا إذا كان قد أجاز ذلك الحبس أو أقره صراحة.

المادة (30)
4 أحكام قضائية

المقاضاة الكيدية
المقاضاة الكيدية هي إقامة أو تعقيب إجراءات خاسرة، جزائية كانت أو افلاسية أو إجراءات تصفية، ضد شخص آخر بسوء قصد ودون سبب معقول ومرجح، متى كانت تلك الإجراءات:
أ- قد أساءت بمكانة ذلك الشخص أو سمعته أو سببت له احتمال فقدان حريته.
ب- وانتهت في مصلحة ذلك الشخص، إن كان من الممكن في الواقع أن تنتهي لمصلحته:
ويشترط في ذلك أن لا تقام دعوى بشأن مقاضاة كيدية على أي شخص، لمجرد كونه قد قدم معلومات إلى سلطة ذات اختصاص تولت هي إقامة الإجراءات.

المادة (31)

تحمل الأصيل أو المخدوم تبعة المقاضاة الكيدية
بالرغم مما ورد في هذا القانون، لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة أية مقاضاة كيدية يقيمها وكيله أو خادمه، إلا إذا كان قد أجاز تلك المقاضاة أو أقرها صراحة.

المادة (32)

الحمل على نقض العقود
كل من حمل شخصاً آخر، عن علم منه ودون مسوغ كاف، على نقض عقد هو ملزم به شرعاً إزاء شخص ثالث، ولم يكن بعمله هذا يقصد ترويج إضراب أو اعتصاب يتعلق بخلاف صناعي ضمن نطاق الصناعة أو الحرفة التي يعمل فيها المضربون أو المعتصبون، يعتبر أنه أتى مخالفة مدنية بحق ذلك الشخص الثالث:
ويشترط في ذلك أن لأي حق لذلك الشخص الثالث أن يحصل على تعويض عن تلك المخالفة المدنية إلا إذا كان قد تحمل من جرائها ضرراً مادياً.
وإيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة لا تعتبر الصلة الناشئة عن الزواج عقداً.

المادة (33)

التقليد
كل من تسبب، أو حاول أن يتسبب، في جعل أية سلعة تؤخذ خطأ على أنها من سلع شخص آخر على وجه يحتمل أن يحمل المشتري العادي على الاعتقاد بأنه يشتري من سلع ذلك الرجل الآخر، وذلك عن طريق تقليد اسم السلطة أو وصفها أو علامتها أو البطاقة الملحقة بها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية بحق ذلك الشخص الآخر.
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أحد أنه ارتكب مخالفة مدنية لمجرد استعماله اسمه الخاص فيما يتصل ببيع أية سلع.

المادة (34)

الاحتيال
الاحتيال هو بيان أمر واقعي على غير وجهه الصحيح، مع العلم بأنه كاذب، أو دون اعتقاد بصحته أو عن طيش، ودون الاهتمام فيما إذا كان صحيحاً أو غير صحيح، بغية حمل الشخص المخدوع على الاعتماد على صحته:
ويشترط في ذلك أن لا تقام دعوى بشأن هذا البيان إلا:
أ- إذا كان قد قصد به خدع المشتكي، وأدى إلى خداعه بالفعل، فاستند إليه في أعماله وتحمل من جرائه ضرراً مادياً.
ب- إذا كان يتعلق بأخلاق شخص أو سلوكه أو مكانته أو مقدرته أو تجارته أو معاملاته بغية الحصول على اعتماد مالي أو نقود أو سلع وكان مكتوباً وموقعاً بتوقيع المدعى عليه نفسه.

المادة (35)

حجز المال بغير حق
(1) الحجز غير الشرعي هو حبس مال منقول بغير حق، عن شخص يملك حق حيازته الفورية.
(2) تقع على المدعى عليه في دعوى الحجز غير الشرعي تبعة إقامة الدليل على أن حبس المال كان مشروعاً.

المادة (36)

صلاحية المحكمة في دعاوى الحجز غير الشرعي
يجوز للمحكمة، في دعوى الحجز غير الشرعي، أن تأمر، بعد اعتبار ظروف القضية، برد المال المحجوز، بالإضافة إلى أية نصفة أخرى يقضي بها هذا القانون، أو بدلاً منها.

المادة (37)

تحويل مال الغير
تحويل مال الغير هو قيام المدعى عليه بغير حق، بتحويل مال منقول يملك المدعي حق حيازته، لاستعماله الخاص، بأخذه ذلك المال أو حجزه لديه أو إتلافه أو تسليمه لشخص ثالث أو حرمان المدعي منه على أي وجه آخر.

المادة (38)

الدفاع المقبول في دعاوى التحويل
يقبل دفاع المدعى عليه في الدعوى المقامة لتحويل مال منقول للغير، إذا أقام الدليل على أنه اشترى المال المبحوث عنه بحسن نية:
أ- في سوق علنية، من شخص يتجر عادة في تلك السوق في صنف المال الذي يتألف منه المال المدعي بتحويله، أو
ب- من حانوت يباع فيه عادة صنف المال الذي يتألف منه المال المدعى بتحويله وكان الشراء من صاحب ذلك الحانوت أو وكيله.

المادة (39)

الدفع بحق الشخص الثالث في دعاوى التحويل
لا يصح للمدعي عليه في الدعوى المقامة لتحويل مال منقول، أن يجابه الشخص الذي يملك حق الحيازة الفورية للمال المبحوث عنه في معرض الدفاع، بأن لشخص ثالث حقاً في ذلك المال.

المادة (40)

صلاحية المحكمة في دعاوى التحويل
يجوز للمحكمة، في الدعوى المقامة لتحويل مال منقول، أن تأمر، بعد اعتبار ظروف القضية، برد المال المحول، بالإضافة إلى أية نصفة أخرى يقضي بها هذا القانون، أو بدلاً منها.

المادة (41)

التجاوز على الأموال غير المنقولة
(1) يقع التجاوز على المال غير المنقول:
أ- بالدخول إلى ذلك المال بغير حق، أو
ب- بإلحاق الضرر بذلك المال أو التعرض له بغير حق:
ويشترط في ذلك أن لا يحق لأي مدع أن يستحصل على تعويض، مقابل التجاوز على مال غير منقول، إلا إذا كان قد لحقه ضرر مادي من جراء ذلك.
(2) تقع على المدعى عليه في دعوى التجاوز على المال غير المنقول، تبعة إقامة الدليل على أن الفعل المشكو منه لم يكن غير مشروع.

المادة (42)
حكم قضائي واحد

التجاوز على الأموال المنقولة
(1) يقع التجاوز على المال المنقول بأخذ سلع، بغير حق، من حيازة شخص آخر، أو التعرض بالقوة إلى تلك السلع وهي في حيازة ذلك الشخص.
ويشترط في ذلك أن لا يحق لأي مدع أن يستحصل على تعويض، مقابل التجاوز على مال منقول، إلا إذا كان قد لحقه ضرر مادي من جراء ذلك.
(2)ان التعرض لمال الغير لا يبرره الخطأ، ولو بحسن نية، في ملكية المال أو حق حيازته، أو نية العمل لمنفعة المالك الحقيقية:
ويشترط في ذلك:
أ- أن لا يعتبر ناقل السلع أو الشخص الآخر الذي يتولى نقل السلع أو حراستها بصفة كونه يؤدي خدمة عمومية، أنه ارتكب تجاوزاً إذا هو تصرف بالسلع بالطريقة المعتادة بصفته تلك، عاملاً في ذلك بموجب تعليمات الشخص الذي سلمه السلع لتلك الغاية، أو بالنيابة عنه، إن كان يعتقد بحسن نية أن مستخدمه (بكسر الدال) يملك حق التصرف في تلك السلع.
ب- أن العامل أو الخادم لا يرتكب تجاوزاً إذا هو تصرف بمال على الوجه الذي اعتاده في أداء عمله، وبالطريقة المصرح بها فيما بينه وبين مستخدمه (بكسر الدال)، إن كان يعتقد بحسن نية أن مستخدمه (بكسر الدال) يملك حق التصريح له بذلك.
(3) تقع على المدعي، في دعوى التجاوز على المال المنقول، تبعة إقامة الدليل على أن الفعل المشكو منه لم يكن غير مشروع.

المادة (43)

الادعاء بالحق لا يعد تجاوزاً
إن مجرد توكيد حق التصرف بمال، أو حق منع الغير من التصرف به، لا يعد تجاوزاً.

المادة (44)

المكرهة العامة
(1) تنشأ المكرهة العامة عن إتيان فعل غير شرعي، أو ترك القيام بواجب قانوني، إذا كان من شأن ذلك الفعل أو الترك أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أو مال أو راحة الجمهور للخطر أو أن يعيق الجمهور عن ممارسة حق عام.
(2) لا تقام دعوى المكرهة العامة إلا:
أ- من قبل النائب العام أو ممثله بطلب إصدار أمر تحذيري، أو
ب- من قبل الشخص الذي لحقه ضرر مادي من جراء المكرهة.
وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يكون لعبارة "ممثل النائب العام" نفس المعنى المخصص لها في قانون أصول المحاكمات (المعدل) لسنة 1934.

المادة (45)

المكرهة الخاصة
(1) تنشأ المكرهة الخاصة عن تصرف شخص أو إدارته لعمله، أو استعمال مال غير منقول يشغله، على وجه يتعرض فيه تعرضاً مادياً لاستعمال مال غير منقول يخص شخصاً آخر أو للاستفادة من ذلك المال، ضمن الحد المعقول، بالنظر إلى موقع المال وماهيته:
ويشترط في ذلك أن لا يستحصل المدعي على تعويض عن مكرهة خاصة إلا إذا كان قد لحق به ضرر من جراء المكرهة.
(2) لا تنطبق أحكام هذه المادة على التعرض لنور النهار.

المادة (46)

الدفاع المقبول في دعاوى المكرهة الخاصة
يعتبر دفاعاً صحيحاً في دعوى المكرهة الخاصة، إقامة الدليل على أن الفعل المشكو منه قد وقع بموجب شروط عهد أو عقد ملزم للمدعي وقائم لمنفعة المدعى عليه.

المادة (47)

الدفاع بالوجود السابق للمكرهة
لا يعتبر دفاعاً صحيحاً، في دعوى المكرهة الخاصة، إقامة الدليل على أن المكرهة كانت موجودة قبل إشغال المدعي أو تملكه للمال غير المنقول الذي تناولته المكرهة.

المادة (48)

إستمرارية تشريعات
تعتبر أحكام المواد 44-47 من هذا القانون مضافة إلى أية أحكام تتعلق بالمكاره في قانون البلديات لسنة 1934، أو في أي نظام صادر بمقتضاه، وفي أي مرسوم أو نظام صادر بمقتضى قانون المجالس المحلية لسنة 1941، أو في قانون الصحة العامة لسنة 1940، أو في أي قانون آخر أو في أي مرسوم أو أصول أو نظام صادرة بمقتضاه، لا منتقصة منها.

المادة (49)

التعرض لنور النهار
كل من منع، بعائق أو بغيره، صاحب أو مشغل مال غير منقول، من التمتع بقسط معقول من نور النهار، بالنظر إلى موقع ذلك المال وماهيته، في الأحوال التي كان فيها صاحب أو مشغل المال أو سلفاؤه أو سلفاؤهم في الملكية، يتمتعون بذلك النور على الدوام، عن غير طريق العهد أو العقد، مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل قيام ذلك العائق أو المانع مباشرة، يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية.

المادة (50)
حكم قضائي واحد

الإهمال
(1) كل من سبب، بإهماله، ضرراً لشخص آخر هو مدين له بواجب يقضي عليه بأن لا يكون مهملاً تجاهه في الظروف التي وقع فيها الإهمال، يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية، ويكون الشخص مديناً بهذا الواجب لجميع الأشخاص الذين ينتظر من شخص عاقل أن يتوقع تضررهم من جراء الإهمال، وإلى صاحب أي مال يتوقع في مثل تلك الظروف، تضرره بسبب الإهمال:
ويشترط في ذلك أن لا يكون صاحب أي مال غير منقول أو مشغله مديناً بهذا الواجب فيما يتعلق بحالة ذلك المال غير المنقول، أو صيانته، أو عمرانه، إزاء أي شخص لمجرد أنه مأذون له بأن يكون في ذلك المال أو عليه، أو بأن يكون له مال فيه أو عليه، إلا بقدر ما يترتب عليه من واجب إنذار ذلك الشخص المأذون له بوجود خطر مستور، أو تهلكة مخفية، في ذلك المال أو عليه، مما يعلم بوجوده صاحب المال أو مشغله، أو مما يصح الافتراض أنه لا بد وأن يكون عالماً بوجوده.
(2) إذا ثبت في دعوى الإهمال أن الضرر اللاحق بالمدعي قد تسبب:
أ- عن مجرد إهمال المدعى عليه، فيحق للمدعي أن يستحصل على تعويض تام من المدعى عليه.
ب- عن إهمال:
1- المدعي والمدعى عليه معاً، أو
2- المدعى عليه وشخص آخر، خلاف المدعي، أو
3- المدعى عليه والمدعي وشخص آخر.
فلا يحق للمدعي أن يستحصل من المدعى عليه، أو من كل من المدعى عليهم إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد، إلا نسبة من التعويض التي يستحقها فيما لو كان الضرر قد تسبب عن إهمال المدعى عليه أو المدعى عليهم، وفقاً لما ترى المحكمة وجوب دفعه من قبل المدعى عليه أو كل من المدعى عليهم، حسب مقتضى الحال، باعتبار نسبة إهمال كل شخص من الأشخاص الذين سببوا بإهمالهم الضرر للمدعي:
ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- إذا كان المدعى عليه قد سبب الضرر بإهماله، ولكن إهماله قد كان مبعثه سلوك المدعي، يجوز للمحكمة أن تعفيه من تبعة دفع تعويض للمدعي أو أن تنقص مقدار التعويض الواجب دفعه، وفقاً لما تراه متفقاً مع العدالة.
ب- إذا كان المدعي والمدعى عليه قد سببا الضرر معاً بإهمالهما، ولكن إهمال المدعي كان مبعثه سلوك المدعى عليه، يجوز للمحكمة أن تزيد التعويض الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه، لولا وجود هذه الفقرة الشرطية، إلى مبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه فيما لو كان المدعي لم يسبب الضرر بإهماله.
(3) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة:
يتألف الإهمال من:
أولاً: إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل، أو التقصير في إتيان فعل لا يقصر مثل هذا الشخص في إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير.
ثانياً: التقصير في استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة أو حرفة أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه الشخص المعتدل الإدراك ذو البصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة أو الحرفة أو الصنعة، في الأحوال التي وقع فيها التقصير.
ب- إن الإشارة إلى إهمال شخص تشمل إهمال أي شخص آخر، أو وجد مثل هذا الشخص، يكون الشخص المذكور أولاً مسؤولاً تجاهه.
ج- يعتبر الشخص أنه سبب ضرراً بإهماله إذا كان إهماله هو سبب الضرر أو أحد أسبابه، ولكن لا يعتبر أنه سبب ضرراً بإهماله إذا:
أولاً: كان الضرر، وإن كان ذلك الشخص مهملاً، قد نشأ عن وقوع حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك، وأنه لم يكن في الإمكان تجنب عواقب ذلك الحدث باتخاذ الحيطة المعقولة، أو
ثانياً: إذا كان إهمال شخص آخر، وإن كان الشخص الأول مهملاً هو العامل الفاصل في تسبب الضرر، أو
ثالثاً: إذا كان الشخص الذي وقع له الضرر ولداً دون الثانية عشرة من عمره، وكان قد دعاه أو أذن له الشخص الآخر الذي سبب الضرر بإهماله بأن يكون في المال الذي وقع الضرر فيه، أو في داخله، أو فوقه أو قريباً منه إلى درجة تجعله يتأثر من إهمال الشخص الذي دعاه أو أذن له على الوجه المذكور.
(د) أن الشخص "المأذون له" هو الشخص الذي يحل بوجه شرعي في مال غير منقول دون:
1- أن يكون له علاقة بأي عمل من الأعمال التي يكون لمشغل المال مصلحة فيها، أو
2- أن يكون قائماً بوجه شرعي بأداء واجب عام بموجب أحكام أي تشريع أو خلاف ذلك:
وتشمل هذه العبارة أيضاً ضيوف مشغل المال غير المنقول الذين لا يدفعون أجراً عن ضيافتهم، وخادميه.

المادة (51)

تبعة إثبات الإهمال المتعلق بالأشياء الخطرة
في الدعاوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها:
أ- على أن ذلك الضرر قد تسبب عن شيء خطر، خلاف النار أو الحيوان، أو عن افلات شيء يحتمل أن ينجم عن افلاته خطر.
ب- وعلى أن المدعى عليه كان صاحب ذلك الشيء، أو الشخص المسؤول عنه، أو مشغل المال الذي أفلت منه ذلك الشيء.
تقع على المدعى عليه تبعة إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة اهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بذلك الشىء الخطر أو بإفلات ذلك الشىء.

المادة (52)

تبعة إثبات الإهمال المتعلق بالنار
في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها:
أ- على أن ذلك الضرر قد تسبب عن النار أو نجم عن نشوب النار.
ب- وأن المدعى عليه هو الذي أشعل تلك النار أو كان مسؤولاً عن إشعالها أو أنه كان مشغل أو صاحب المال غير المنقول الذي شبت فيه تلك النار.
تقع على المدعى عليه تبعة إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بمنشأ تلك النار أو انتشارها.

المادة (53)

تبعة إثبات الإهمال المتعلق بالحيوانات
في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها:
أ- على أن ذلك الضرر قد تسبب عن حيوان بري، أو عن حيوان غير بري، يعلم المدعى عليه، أو يفترض أنه لا بد وأن يكون عالماً، أنه كان نزوعاً لإتيان الفعل الذي نجم عنه الضرر.
ب- وأن المدعى عليه كان صاحب ذلك الحيوان أو الشخص المسؤول عنه.
تقع على المدعى عليه تبعة إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بذلك الحيوان.

المادة (54)
حكمان قضائيان

صلاحية المحكمة في تحديد تبعة إثبات الإهمال
في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها:
أ- على أن المدعي لم يكن على علم، أو لم تكن لديه وسيلة تمكنه من العلم، بالظروف الفعلية التي سببت وقوع الحدث الذي أدى إلى الضرر.
ب- وعلى أن الضرر تسبب عن مال كان للمدعى عليه رقابة تامة عليه.
وظهر للمحكمة أن وقوع الحدث الذي سبب الضرر هو أكثر توافقاً مع افتراض تقصير المدعى عليه في اتخاذ الحيطة المعقولة، من افتراض اتخاذه الحيطة المعقولة، فحينئذ تقع على المدعى عليه تبعة إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بالحدث الذي أدى إلى الضرر.

المادة (55)
11 حكم قضائي

إقامة الدعوى بشأن فعل أدى إلى الوفاة
(1) إذا حدث أن تسبب موت شخص عن مخالفة مدنية وكان من حق ذلك الشخص لو لم ينته أمره إلى الموت، أن يستحصل حين وفاته، بموجب أحكام هذا القانون، على تعويض مقابل الأذى الجسماني الذي سببته له تلك المخالفة المدنية، فعندئذ يجوز لزوج ذلك الشخص ولوالديه وأولاده أن يحصلوا على تعويض من الشخص المسؤول عن تلك المخالفة المدنية، وفقاً للأحكام التالية:
أ- تقام الدعوى من قبل وباسم منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة لمنفعة زوج المتوفى ووالديه وأولاده، أو من كان حياً منهم:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يقم منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة المشار إليهم، دعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، تجوز إقامة الدعوى بالنيابة عن كافة الأشخاص الذين كان من الممكن أن تقام الدعوى لمنفعتهم، من قبل منفذ الوصية أو القيم على التركة أو الورثة، باسم جميع أولئك الأشخاص أو باسم أي منهم.
ب- يحكم بالتعويض المطالب به في هذه الدعوى مقابل الضرر المادي، الفعلي أو المتوقع، الذي لحق بالأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم، بسبب وفاة الشخص المتوفى (بما في ذلك نفقات جنازته، إذا كانت تلك النفقات قد دفعها الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم)، وتتولى المحكمة، في أثناء المحاكمة تقسيم التعويض الذي تحكم به فيما بينهم بعد خصم المصاريف التي لم تضمنها للمدعى عليه:
ويشترط في ذلك، عند تقدير التعويض أن لا يحسب:
أولاً: أي مبلغ دفع أو استحق دفعه، لدى وفاة المتوفى، بموجب عقد ضمان أو تأمين.
ثانياً: وأي مبلغ دفع أو استحق دفعه لتسديد نفقات الحداد على الميت.
(ج) في كل دعوى كهذه، يقتضي إعطاء تفاصيل الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم، والضرر المادي الذي لحق بكل منهم من جراء موت الشخص المتوفى.
(د) لا تصح إقامة هذه الدعوى إلا خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الوفاة.

المادة (56)

الدفع بتعريض المدعي نفسه مختاراً
يقبل في معرض الدفاع في الدعوى المقامة لمخالفة مدنية، كون المدعي قد عرف وقدر، أو لا بد له أن يكون قد عرف وقدر، الأحوال التي سببت الضرر، فعرض نفسه أو ماله مختاراً لذلك الضرر:
ويشترط في ذلك:
أ- أن لا تسري أحكام هذه المادة على أية دعوى تقام بشأن مخالفة مدنية إذا كانت تلك المخالفة ناجمة عن عدم القيام بواجب يفرضه القانون على المدعى عليه.
ب- وأن لا يعتبر أي ولد دون السنة الثانية عشرة من عمره أهلاً لمعرفة وتقدير مثل هذه الأحوال أو تعريض نفسه مختاراً لذلك الضرر أو تعريض ماله بنفسه لذلك الضرر.

المادة (57)

الدفع بأن الفعل وقع وفقاً لأحكام أي تشريع
يقبل في معرض الدفاع في الدعوى المقامة لمخالفة مدنية، خلاف الإهمال، كون الفعل أو الترك، المشكو منه قد وقع بموجب أحكام أي تشريع ووفقاً لتلك الأحكام.

الفصل الرابع
النصفة في المخالفات المدنية
المادة (58)
حكمان قضائيان

صلاحية المحكمة في النصفة
(1) لكافة المحاكم النظامية في فلسطين، كل منها ضمن دائرة اختصاصها، حق الحكم بالنصفة في المخالفات المدنية، بموجب أحكام هذا القانون، خاضعة في ذلك لأحكام أي مرسوم أو قانون أو تشريع آخر يكون في الوقت المبحوث عنه سارياً على تلك المحاكم:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تحذيرياً بشأن أية مخالفة مدنية، وإن لم يطالب أو لم يحكم بأي تعويض أو نصفة أخرى بالإضافة إلى ذلك الأمر.
(2) إذا أثيرت، في الدعوى المقامة لمخالفة مدنية، مسألة ملكية مال غير منقول، أمام المحكمة المركزية أو محكمة الصلح، يكون من صلاحية تلك المحاكم الفصل في مسألة الملكية دون ما حاجة إلى إحالتها إلى محكمة الأراضي.

المادة (59)

الأوامر التحذيرية
(1) يجوز أن يكون الأمر التحذير إما تمهيدياً أو دائمياً أو إلزامياً.
ويشترط في ذلك:
أ- أن يصدر أمر تحذير تمهيدي إلا إذا اقتنعت المحكمة، إما بتصريح مشفوع باليمين أو بصورة أخرى:
أولاً: أن ثمة مسألة خطيرة ستتناولها المحاكمة عند سماع الدعوى.
ثانياً: أن من المحتمل كون المدعي على حق في نيل النصفة، وأنه ما لم يصدر أمر تحذيري يكون من المتعذر أو المستحيل إجراء العدالة تامة فيما بعد.
ب- وأن لا يصدر أمر تحذيري إذا كانت المحكمة ترى:
أولاً: أن الأذى أو الضرر اللاحق بالمدعي طفيف ويمكن تقويمه نقداً والتعويض عنه تعويضاً وافياً بدفع مبلغ من النقود.
ثانياً: وأن من الظلم للمدعى عليه إصدار أمر تحذيري.
(2) تعتبر أحكام هذه الفقرة مضافة إلى الصلاحيات التي تمارسها المحاكم فيما يتعلق بإصدار الأوامر التحذيرية بمقتضى أي مرسوم أو قانون، لا منتقصة منها.
(3) يجوز للمحكمة أن تمنح تعويضاً في أية قضية ترفض فيها إصدار أمر تحذيري بمقتضى الفقرة الشرطية (ب) من الفقرة (1).

المادة (60)

التعويض
يجوز الحكم بالتعويض إما منفرداً أو مضافاً إلى أمر تحذيري أو بديلاً منه ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- إذا كان قد لحق بالمدعي ضرر، فلا يحكم بالعقوبة إلا عن الضرر الذي قد ينشأ بصورة طبيعية في سياق الأمور الاعتيادية والذي ينجم مباشرة عن المخالفة المدنية التي ارتكبها المدعى عليه.
ب- وإذا كان قد لحق بالمدعي ضرر مادي، فلا يحكم بالتعويض عن ذلك الضرر إلا إذا كان المدعي قد بين تفاصيل ذلك الضرر في لائحة ادعائه أو أرفقها بها.

الفصل الخامس
أحكام مختلفة بشأن نيل النصفة
المادة (61)

نيل التعويض مرة واحدة فقط
(1) مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والستين، لا يحق للشخص الذي نال تعويضاً أو نصفة أخرى عن مخالفة مدنية، ولا لشخص يدعي عن طريق ذلك الشخص، أن ينال تعويضاً آخر عن تلك المخالفة المدنية.
(2) ليس لشخص أن ينال تعويضاً أو نصفة أخرى عن مخالفة مدنية، إذا كانت تلك المخالفة تؤلف في الوقت نفسه، إخلالاً بعقد، أو بالتزام يماثل الالتزامات الناشئة عن العقد، وكان ذلك الشخص، أو شخص آخر يدعي عن طريقه، قد حكمت له بتعويض عن ذلك الإخلال أية محكمة أو هيئة قضائية أو محكم.
(3) ليس لشخص أن ينال تعويضاً عن مخالفة مدنية، إذا كانت تلك المخالفة تؤلف في الوقت نفسه جرماً جزئياً أو إخلالاً بالتزام يفرضه أي تشريع، وكان ذلك الشخص أو شخص آخر يدعى عن طريقه، قد حكم له بتعويض عن ذلك الجرم أو الإخلال، بمقتضى أحكام أي تشريع.

المادة (62)

الجمع بين التعويضات من قبل العمال
بالرغم مما ورد في قانون تعويض العمال أو في أي تشريع يتصل بتعويض العمال يكون نافذ المفعول حينئذ في فلسطين، لا يجوز لأي عامل (ويعتبر هذا التعبير، إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، شاملاً لمعالي ذلك العامل) أن يستوفي من مستخدمه (بكسر الدال)، بسبب وقوع أي حادث، تعويضاً بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويضاً آخر بمقتضى أحكام قانون تعويض العمال أو أي تشريع آخر، مقابل أي أذى أو ضرر نجم عن ذلك الحادث.
يكون للفظة "معالين"، إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، ذات المعنى المخصص لها في الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون تعويض العمال.

المادة (63)

الأفعال التي تشكل إخلالاً بالعقد ومخالفة مدنية
لا يجوز لأي شخص أن ينال تعويضاً عن الإخلال بشروط عقد، أو بشروط التزام يماثل الالتزامات الناشئة عن العقد، إذا كان ذلك الإخلال يكون أيضاً مخالفة مدنية وكان ذلك الشخص أو شخص آخر يدعى عن طريقه، قد حكمت له محكمة بتعويض أو بنصفة أخرى عن تلك المخالفة المدنية.

المادة (64)

إتخاذ الإجراء ضد مرتكبي المخالفة
(1) من لحق ضرر بشخص من جراء مخالفة مدنية (سواء أكانت جرماً جزائياً أم لم تكن) تتبع القواعد التالية:
أ- إذا كان قد صدر حكم ضد أي شخص يتحمل تبعة عن تلك المخالفة، فلا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على أي شخص آخر قد تترتب عليه تبعة عن ذلك الضرر، فيما لو قدم للمحاكمة، بصفته شريكاً في ارتكاب المخالفة.
ب- إذا أقيم أكثر من دعوى واحدة بشأن ذلك الضرر من قبل الشخص الذي لحقه الضرر، أو بالنيابة عنه، أو لمنفعة تركته أو زوجه أو والده أو ولده ضد الشركاء في ارتكاب المخالفة المدنية، الذين يتحملون تبعة بشأن ذلك الضرر، (سواء بصفتهم شركاء في ارتكاب المخالفة أو بصفة أخرى)، فإن المبالغ الجائز تحصيلها على سبيل التعويض، بموجب الأحكام الصادرة في هذه الدعوى لا يجوز أن تتجاوز في مجموعها مقدار التعويض المحكوم به في الحكم الذي صدر أولاً، ولا يحق لأي مدع في أية دعوى من هذه الدعاوى، باستثناء الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول، أن يحصل على المصاريف إلا إذا كان من رأي المحكمة أنه كان ثمة سبب معقول لإقامة الدعوى.
ج- يجوز لمرتكب المخالفة المدنية الذي يتحمل تبعة بشأن ذلك الضرر أن يرجع بقسم من التعويض على أي شخص آخر مشترك في ارتكاب المخالفة ويتحمل تبعة بشأن ذلك الضرر أيضاً، أو قد تترتب عليه تبعة عنه فيما لو قدم للمحاكمة، سواء بصفته شريكاً في ارتكاب المخالفة أو بصفة أخرى، بيد أنه لا يحق لشخص أن يرجع بقسم من التعويض بمقتضى هذه المادة على أي شخص آخر إذا كان من حق الشخص الأخير أن يعوض من الشخص الأول عن التبعة التي يريد الشخص الأول بسببها الرجوع عليه بقسم من التعويض.
(2) في الإجراءات التي تتخذ للحصول على قسم من التعويض بمقتضى هذه المادة، يكون المبلغ الذي يمكن تحصيله من أي شخص من أصل التعويض، المبلغ الذي تجده المحكمة متفقاً مع العدالة والإنصاف بالنظر إلى مدى تبعة ذلك الشخص عن الضرر، وتكون للمحكمة صلاحية إعفاء أي شخص من تبعة المساهمة في التعويض، أو الإيعاز بجعل المبلغ الذي يحصل من أي شخص معادلاً للتعويض بكامله.
(3) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تفسر الإشارة الواردة في هذه المادة إلى "الحكم الذي صدر أولاً" في القضايا التي ينقض فيها الحكم في الاستئناف، بأنها إشارة إلى الحكم الصادر أولاً ولم ينقض على هذا الوجه، أما في القضايا التي يحوّر الحكم فيها استئنافاً، فتفسر بأنها إشارة إلى ذلك الحكم على الوجه الذي حوّر فيه.
(4) ليس في أحكام هذه المادة ما:
أ- ينطبق على أية مخالفة مدنية وقعت قبل بدء العمل بهذا القانون، أو
ب- يؤثر في أية إجراءات أقيمت على أي شخص بشأن أي فعل غير محق، أو
ج- يقضي بتنفيذ أي اتفاق بشأن دفع عطل وضرر، مما يكون غير قابل التنفيذ لولا إجازة هذه المادة.

المادة (65)

عدم إعتبار التأمين لدى تقرير التعويض
عند تقدير التعويض الواجب دفعه عن أية مخالفة مدنية، لا يحسب أي مبلغ دفع أو يستحق دفعه بمقتضى عقد تأمين أو ضمان فيما يتعلق بتلك المخالفة.

المادة (66)

نيل التعويض عن القذف المنشور في الصحف
(1) إذا أثبت المدعي الذي نجح في دعواه للمحكمة التي نظرت في الدعوى المقامة على صاحب أية جريدة بشأن نشر مادة مكونة للقذف في تلك الجريدة، أنه لا يستطيع الحصول على تنفيذ حكم المحكمة بشأن نشر تلك المادة المكونة للقذف عن طريق إيقاع التنفيذ على أموال ذلك المدعى عليه المنقولة أو غير المنقولة، يحق للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم ضد الموقعين على سند التعهد الذي أعطاه المدعى عليه، أو أعطى بالنيابة عنه، بمقتضى البند (د) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون المطبوعات، أو بمقتضى المادة المقابلة لها في أي قانون عدل ذلك القانون أو استعيض به عنه، وأن تأمر بإيقاع التنفيذ على أية كفالة أعطاها الموقعون على ذلك السند، إن كانوا قد أعطوا كفالة:
ويشترط في ذلك أن لا تتجاوز تبعة الموقعين على سند التعهد التبعة المترتبة عليهم بموجب السند المذكور.
(2) يترتب على المدعي المشار إليه الذي نجح في دعواه أن يبلغ السكرتير العام نسخة من أي أمر أصدرته المحكمة بموجب هذه المادة.
(3) يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن يضع أصولاً لتنظيم الإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة والرسوم التي تفرض أو تستوفى عنها.

المادة (67)
حكم قضائي واحد

المخالفات المدنية المعتبرة جرائم جزائية
لا تمنع إقامة الدعوى لمخالفة مدنية كون الأمور الواقعية التي يستند إليها في الدعوى تؤلف جرماً جزائياً، ولكن إذا ظهر للمحكمة القائمة الدعوى أمامها، في أي دور من أدوار المحاكمة، في مخالفة مدنية، أن الأمور الواقعية التي يستند إليها في الدعوى تؤلف أو يمكن أن تؤلف جناية، توقف المحكمة الإجراءات في الدعوى إلى أن تقتنع أن تلك الأمور قد بلغت إلى مأمور بوليس أو أن أحد مأموري البوليس على علم بها.

المادة (68)
36 حكم قضائي

تقييد الدعاوى الخاصة بالمخالفات المدنية
لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية، إلا إذا ابتدأت الدعوى:
أ- خلال سنتين من وقوع الفعل أو الإهمال أو التقصير المشكو منه، أو
ب- خلال سنتين من توقف الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرراً يستمر من يوم إلى آخر، أو
ج- خلال سنتين من التاريخ الذي لحق فيه الضرر بالمدعي إذا لم يكن سبب الدعوى ناشئاً عن إتيان فعل أو التقصير في إتيان فعل بل عن ضرر ناجم عن إتيان فعل أو عن التقصير في إتيان فعل، أو
د- خلال سنتين من تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية أو من التاريخ الذي كان من وسع المدعي أن يكتشف فيه المخالفة لو أنه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة، إذا كان المدعى عليه قد أخفى المخالفة بطريق الاحتيال:
ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- إذا كان المدعي، حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة، دون الثامنة عشرة من عمره، أو مختل القوى العقلية، أو إذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين، لا تبدأ مدة السنتين، في أية حالة من هذه الحالات، إلا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة من عمره، أو استعادته قواه العقلية، أو عند وجود المدعى عليه ثانية في فلسطين.
ب- لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه المادة في أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة والخمسين من هذا القانون.

الفصل السادس
أحكام متفرقة
المادة (69)

إستثناءات
ليس في هذا القانون ما يؤثر:
في الصلاحية المخولة لأية محكمة من محاكم فلسطين للفصل في دعاوى البحرية، أو
في أحكام قانون دعاوى الحكومة.

المادة (70)
حكم قضائي واحد

الديّة
(1) لا يجوز لأية محكمة، خلاف محكمة العشائر، أن تحكم بالدية، ولا يجوز لأية محكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الدية، بشأن أي فعل وقع في تاريخ نفاذ هذا القانون أو بعده، ولا يجوز لأية محكمة عشائر أن تحكم بالدية بشأن أي فعل كهذا، إذا كان قد حكم بالتعويض بشأن ذلك الفعل، بمقتضى هذا القانون.
(2) إذا حكمت محكمة عشائر بالدية بشأن أي فعل وقع في تاريخ نفاذ هذا القانون أو بعده، فلا يحكم بالتعويض بشأن ذلك الفعل بمقتضى هذا القانون.

المادة (71)
حكمان قضائيان

الإلغاء
تلغى التشاريع المذكورة في الحقل الأول من ذيل هذا القانون في فلسطين، أو يبطل العمل بها، بالقدر المشار إليه في الحقل الثاني من الذيل المذكور.
ويشترط في ذلك أن لا يكون من شأن أي شيء ورد في هذا القانون (بما في ذلك هذه المادة):
أ- أن يعطي أي حق في أية نصفة بشأن مخالفة مدنية ارتكبت قبل بدء العمل بهذا القانون، أو
ب- أن يؤثر في الحق في إقامة الدعوى الناشئ قبل بدء العمل بهذا القانون وفي نيل النصفة أو في الصلاحية التي تتمتع بها أية محكمة لسماع أية دعوى كهذه أو منح تلك النصفة.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة