المادة رقم 10 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الاشتراك في المخالفات المدنية
إذا اشترك شخصان أو أكثر في تبعة فعل بمقتضى أحكام هذا القانون، وكان ذلك الفعل يؤلف مخالفة مدنية، يتحمل ذلك الشخصان أو أولئك الأشخاص تبعة ذلك الفعل بالتضامن، وتجوز إقامة الدعوى عليهما أو عليهم مجتمعين أو منفردين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية