المادة رقم 3 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الحق في النصفة بسبب المخالفات المدنية
تعتبر الأمور التالية بيانها في هذا القانون مخالفات مدنية، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، يحق لكل من لحق به أذى أو ضرر، بسبب مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين، أن ينال النصفة التي يخوله إياها هذا القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنها:
ويشترط في ذلك أن لا يقع ضمن نطاق المخالفات المدنية أي فعل ليس من شأنه، إذا تكرر وقوعه، أن يؤدي إلى تكوين ادعاء متعارض، ولا يحمل شخصاً عادي الإدراك والمزاج، على الشكوى في الظروف المحيطة بالحالة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية