المادة رقم 17 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

نشر القذف
يعتبر الشخص أنه نشر مادة مكونة للقذف إذا تسبب في تداول المادة المطبوعة أو المكتوبة أو المرسومة أو المصورة أو الوسيلة الأخرى التي تنطوي على القذف، إما بطريق العرض أو القراءة أو الإلقاء أو الوصف أو التسليم أو الإيصال أو التوزيع أو التظاهر أو التعبير أو التفوه أو غير ذلك، فأدى بذلك إلى جعل معنى القذف الذي تنطوي عليه معلوماً، أو من المحتمل أن يكون معلوماً لأي شخص خلاف:
أ- الشخص المقذوف في حقه، أو
ب- زوج الشخص الذي نشر البيان المنطوي على القذف، ما دامت الزوجية قائمة بينهما.
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً، سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى الشخص المقذوف في حقه، أو إلى شخص آخر.