المادة رقم 46 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الدفاع المقبول في دعاوى المكرهة الخاصة
يعتبر دفاعاً صحيحاً في دعوى المكرهة الخاصة، إقامة الدليل على أن الفعل المشكو منه قد وقع بموجب شروط عهد أو عقد ملزم للمدعي وقائم لمنفعة المدعى عليه.