الدفاع المقبول في دعاوى المكرهة الخاصةيعتبر دفاعاً صحيحاً في دعوى المكرهة الخاصة، إقامة الدليل على أن الفعل المشكو منه قد وقع بموجب شروط عهد أو عقد ملزم للمدعي وقائم لمنفعة المدعى عليه.