المادة رقم 44 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

المكرهة العامة
(1) تنشأ المكرهة العامة عن إتيان فعل غير شرعي، أو ترك القيام بواجب قانوني، إذا كان من شأن ذلك الفعل أو الترك أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أو مال أو راحة الجمهور للخطر أو أن يعيق الجمهور عن ممارسة حق عام.
(2) لا تقام دعوى المكرهة العامة إلا:
أ- من قبل النائب العام أو ممثله بطلب إصدار أمر تحذيري، أو
ب- من قبل الشخص الذي لحقه ضرر مادي من جراء المكرهة.
وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يكون لعبارة "ممثل النائب العام" نفس المعنى المخصص لها في قانون أصول المحاكمات (المعدل) لسنة 1934.