المادة رقم 4 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

حظر إقامة الدعاوى على بعض الأشخاص
(1) باستثناء ما ورد النص عليه صراحة بخلاف ذلك، لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية على ذات صاحب الجلالة أو على حكومة فلسطين.
(2) يتحمل خادم جلالته والموظف العمومي تبعة ما يأتيه من مخالفات مدنية، وإذا أقيمت الدعوى عليه فإنما تقام عليه بصفته الشخصية:
ويشترط في ذلك، مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة، ودون إجحاف بتطبيق أحكام المادة 57، أن يصح الدفع في الدعوى المقامة على أي خادم أو موظف كهذا، باستثناء الدعوى المقامة للإهمال، بأن الفعل المشكو منه يقع ضمن نطاق سلطته الشرعية، أو أنه قد أجراه بحسن نية في سياق ممارسته لما تراءى له أنه سلطته الشرعية.
(3) لا يتحمل خادم جلالته أو الموظف العمومي تبعة مخالفة مدنية أتاها خادم آخر لجلالته أو موظف عمومي آخر، إلا إذا كان قد أجاز تلك المخالفة أو أقرها صراحة.
(4) لا تقام الدعوى على أي قاض من قضاة المحكمة العليا أو المحاكم المركزية، ولا على أي عضو من أعضاء أية محكمة أو هيئة قضائية يكون ذلك القاضي عضواً فيها، ولا على أي شخص يضطلع شرعاً بمهام قاض أو عضو كهذا، لمخالفة مدنية أتاها بصفته القضائية.
(5) لا تقام الدعوى على شخص يشكل، أو هو عضو في، أية محكمة أو هيئة قضائية، خلاف المحكمة العليا أو المحاكم المركزية أو أية محكمة أو هيئة قضائية يكون أحد أعضائها قاضياً من قضاة المحكمة العليا أو من قضاة أية محكمة مركزية، ولا على أي شخص يضطلع شرعاً بمهام أي شخص كهذا، ولا على أي شخص آخر يضطلع بمهام القضائية، بما في ذلك المحكم، لمخالفة مدنية أتاها بصفته القضائية، إذا كان الفعل الذي سبب المخالفة المدنية يقع ضمن نطاق اختصاصه.