المادة رقم 25 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الدفاع المقبول في دعاوى الاعتداء
في أية دعوى تقام بشأن الاعتداء يعتبر دفاعاً صحيحاً إقامة الدليل:
أ- على أن المدعى عليه فعل ما فعله في سبيل حماية نفسه أو حماية شخص آخر ضد استعمال القوة من قبل المدعي دون وجه مشروع، وأن ما فعله لم يتجاوز ما هو ضروري، ضمن الحد المعقول، لأجل تلك الغاية وأن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء الاعتداء لم يكن غير متلائم مع الضرر الذي أريد تجنبه.
ب- على أن المدعى عليه، بصفته يشغل مالاً غير منقول أو يقوم بعمله بتفويض من مشغل ذلك المال، استعمل درجة معقولة من القوة ليمنع المدعي من الدخول إلى ذلك المال غير المنقول دخولاً غير مشروع، أو ليخرج المدعي منه بعد أن دخله دخولاً غير مشروع وبقي فيه:

ويشترط في ذلك أنه إذا كان المدعي لم يدخل إلى ذلك المال غير المنقول أو لم يحاول الدخول إليه بالقوة، وجب على المدعى عليه أن يكون قد كلف المدعي الامتناع عن الدخول إلى ذلك المال غير المنقول أو الخروج منه، إذا كان قد دخله، وأن يكون قد أتاح للمدعي فرصة معقولة لأن يراعي تكليفه بسكون.
(ج) على أن المدعى عليه بصفته صاحب حق في حيازة أي مال منقول، استعمل درجة معقولة من القوة ليدافع عن حيازته لذلك المال، وإذا كان المدعي قد أخذ ذلك المال المنقول أو احتفظ به بصورة خاطئة، استعمل المدعى عليه درجة معقولة من القوة لإعادة حيازة ذلك المال من المدعي:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يأخذ المدعي أو لم يحاول أخذ المال المنقول بالقوة، وجب على المدعى عليه أن يكون كلف المدعي الامتناع عن أخذ المال المنقول، أو إذا كان قد أخذه أن يعيده إلى المدعى عليه، وأن يكون قد أتاح للمدعي فرصة معقولة لأن يراعي تكليفه بسكون.
(د) على أن المدعى عليه كان ينفذ، أو يساعد بطريقة مشروعة في تنفيذ مذكرة قبض أو أمر حبس أو إحالة أو مذكرة حجز صادرة من محكمة أو سلطة مشروعة ذات اختصاص، بشرط أن يكون الفعل المشكو منه مصرحاً به في مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز، رغم وجود نقص في صيغة مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز أو في طريقة إصدارها.
(هـ) على أن المدعي كان مختل الشعور أو متأثراً بعلة عقلية أو جسدية وأن استعمال المدعى عليه القوة كان في الواقع ضرورياً، أو أظهر أنه ضروري ضمن الحد المعقول، لوقايته أو لوقاية أشخاص آخرين وأن استعماله القوة قد جرى بسلامة نية ودون قصد سيئ.
(و) على أن المدعى والمدعى عليه ينتميان معاً إلى قوات جلالته المسلحة وأن المدعى عليه قد قام بعمله بموجب الصلاحية المخولة له في أي قانون من قوانين الإمبراطورية أو أي قانون أو أي تشريع آخر من القوانين أو التشاريع التي تنطبق على تلك القوات، وفقاً لأحكام ذلك القانون أو التشريع.
(ز) على أن المدعى عليه هو والد المدعي أو ولي أمره أو معلم مدرسته، أو شخص آخر تشبه صلة القرابة المتكونة بينه وبين المدعي صلة الوالد أو ولي الأمر أو معلم المدرسة، وأنه إنما أوقع على المدعي ما كان ضرورياً من القصاص، ضمن الحد المعقول، لإصلاحه.
(ح) على أن المدعى عليه فعل ما فعله بسلامة نية إذ كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك الفعل كان لمصلحة المدعي، ولكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة المدعي أن الظروف كانت بشكل يستحيل فيها على المدعي أن يبدي موافقته أو يستحيل فيها على أي شخص آخر متول أمر المدعي بصورة مشروعة إبداء موافقته بالنيابة عن المدعي وأنه كان لدى المدعى عليه ما يحمله على الاعتقاد بأن من مصلحة المدعي عدم إرجاء الفعل الذي قام به.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية