السنة
2016
الرقم
1584
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطعن الاول رقم 1584/2016

الطــــاعــــــنون : 1- النائب العام بالاضافه لوظيفته / رام الله.

                          2- وزير الداخليه بالاضافه لوظيفته.

                          3- وزير الماليه بالإضافه لوظيفته.

المطعون ضـده : أنس محمد توفيق مرجان / مخيم طولكرم.

                      وكيله المحامي: جاسر خليل.

الطعن الثاني رقم 3/2017

الطــــاعــــــن : أنس محمد توفيق مرجان / مخيم طولكرم.

                      وكيله المحامي: جاسر خليل.

المطعون ضـدهم : 1-عطوفة النائب العام بالاضافه لوظيفته

                          2- معالي وزير الداخليه بالاضافه لوظيفته..

                         3- معالي وزير الماليه بالإضافه لوظيفته.

 

الإجــــــــــــراءات

قدم لهذه المحكمة طعنان الاول رقم 1584/2016 بتاريخ 28/12/2016 كما قدم الطعن الثاني رقم 3/2017 بتاريخ 2/1/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 475+501/2016 الصادر بتاريخ 20/11/2016 ، المتضمن رد استئناف النيابه رقم 501/2016 وقبول الاستئناف رقم 475/2016 وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (342659) شيكل مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 1584/2016 وفق ما يلي :-

1) اخطأت المحكمة عندما لم تحكم بسقوط الحق المدعى به لمرور اكثر من سنتين من تاريخ الواقعه الى اقامة الدعوى ذلك لان العبره في الاصابه وتحققها وهذا الدفع من النظام العام يوجب الحكم بسقوط الحق بإقامة الدعوى.

2) اخطأت المحكمة بعدم اعمال حكم الماده (25) من قانون المخالفات المدنية التي افردت احكاماً للدفاع المقبول والصحيح في دعاوى الاعتداء ، وبالتالي جاء حكمها قاصراً في التسبيب مخلاً بالنتيجة وفساداً بالاستدلال كون الجهه الطاعنه اسست دفاعها على ان اطلاق النار تم باتخاذ جميع اجراءات الحيطه والحذر ، وانه حصل حالات الاعتداءات من قبل الجمهور ، وهذا كله ثابت في حكم محكمة الدرجة الاولى.

3) اخطأت المحكمة عندما قررت ان مكافحة الشغب يجب ان تتم بوسائل محدده دون ان تستند الى أي لائحه او قانون ومخالفه للثابت في الاوراق حيث كان يتوجب عليها فعل ذلك.

التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع احكام الاصول والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحه جوابية.

 

 

اما عن سبب الطعن الثاني رقم 3/2017 والوحيد وخلاصته تخطئة المحكمة في تطبيق القانون وذلك عند احتسابها للمده المتبقيه من عمر المدعي الطاعن وهي بدل الكسب المستقبلي حيث احتسبت المعادله مضروبه في (1500) شيكل وهو بدل دخل المدعي وقت الاصابه ، وكان يتوجب ان يكون الاحتساب على أساس متوسط الدخل والذي يزيد عن بدل الدخل الفعلي للمدعي المصاب وقت الاصابه.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم للسير فيها حسب الاصول والقانون مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ النائب العام لائحة الطعن ولم يقدم لائحه جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          وبالتدقيق والمداوله ولما كان الطعنان مقدمين ضمن الميعاد القانوني نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المدعي (أنس) اقام الدعوى المدنية  رقم 8/2012 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليهم كل من : 1- النائب العام بالاضافه لوظيفته. 2- وزير الداخليه بالاضافه لوظيفته  3- وزير الماليه بالاضافه لوظيفته.

موضوعها المطالبه بتعويضات عن أضرار جسديه قيمتها خمسة ملايين شيكل ، على سند من القول ان المدعي بتاريخ 13/9/2009 واثناء  مشاركته في حضور المباراه ما بين نادي ثقافي طولكرم ونادي مركز مخيم طولكرم على ملعب قلقيليه فوجئ بقيام افراد الامن باطلاق النار على الجمهور المشجعين مما ادى لاصابة المدعي بالرأس نقل على أثرها الى مستشفى قلقليله لتلقي العلاج وتخلف لديه نسبة عجز 80% ، وبعد سماع المحكمه لاقوال ومرافعات الطرفين اصدرت حكمها المتضمن الحكم على المدعى عليهما الثاني والثالث بدفع مبلغ (146873) شيكل اضافه لمبلغ (1260) دينار ورد ما تبقى من مطالبه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لم يقبل كل من المدعي والمدعى عليهم بالحكم وتقدم المدعي بالاستئناف رقم 475/2016 فيما تقدم المدعى عليهم بالاستئناف رقم 501/2016 لدى محكمة استئناف رام الله ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها قضت برد استئناف النيابه رقم 501/2016 وقبول استئناف المدعي رقم 475/2016 والحكم بتعديل المبلغ المحكوم به لصيبح الحكم بمبلغ (342659) شيكل مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لم يلق هذا الحكم قبولاً من كل من المدعي والمدعى عليهم حيث تقدم المدعى عليهم بالطعن رقم 1584/2016 فيما قدم المدعي الطعن رقم 3/2017 لنقض الحكم المطعون فيه للأسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

          ابتداءً ، وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحله نشير الى ان صحة اجراءات المحاكمه تتصل بالنظام العام وان على المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ، فمن مراجعة اوراق الدعوى واجراءات المحاكمه لدى محكمة استنئاف رام الله ، وتبعاً لوقائع الجلسه المنعقده بتاريخ 20/11/2016 كانت برئاسة القاضي عماد مسوده وعضوية كل من القاضي رائد عصفور والقاضي راشد عرفه ، وان هيئة المحكمه هذه قررت في تلك الجلسه تصحيح اجراءات المحاكمه التي تمت بحضور القاضي وسام السلايمه في 25/9/2016 ، نظراً لكونه سبق له نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، وتقرر السير بالاجراءات مجدداً.

وبعد سماع هيئه المحكمه سالفة الذكر لمرافعات الخصوم أعلنت إختتام اجراءات المحاكمه بتلاوة الحكم المطعون فيه.

          ولما كانت الماده (172) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 تنص على ان " تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتمله على منطوقه واسبابه وموقعه من هيئة المحكمه".

فيما جاء نص الماده (176) من ذات القانون " يوقع رئيس الجلسه وكاتبها نسخة الحكم الاصليه المشتمله على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى".

          ومما ورد في هذين النصين نتسخلص الى ان المشرع اوجب ايداع مسوده الحكم في ملف الدعوى وان تكون مشتمله على العناصر المبنيه في احكام قانون الاصول المدنية واشترط ان تكون المسوده موقعه من الهيئه التي استمعت للمرافعات الختاميه ونظمت مسودة الحكم بعد المداوله فيما بينها وفق مؤدى حكم الماده (167) من ذات القانون ، في حين نجد ان المشرع اكتفى بأن تكون نسخة الحكم الاصليه موقعه من رئيس هيئة المحكمة والكاتب.

          وحيث نجد ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك اذ نجد ان من قام بالتوقيع على مسودة الحكم كل من الساده القضاه رائد عصفور (رئيساً للهيئه) وراشد عرفه (عضواً) ووسام السلايمه (عضواً) ، في حين وقعت نسخة الحكم الاصليه من السيد القاضي رائد عصفور (رئيساً للهيئه) والكاتب ، علماً ان اسماء اعضاء هيئة المحكمة الوارده في صدر الصفحه الاولى من الحكم ومسودة الحكم هي ذات هيئة المحكمة التي نطقت بالحكم في جلسة 20/11/2016 المبينه اسماءهم اعلاه.

          ولما كان الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف قررت تصحيح اجراءات المحاكمه بالجلسة سالفة الذكر لاشتراك القاضي السيد وسام السلايمه بنظر الاستئناف فضلاً عن أنه كان قد نظر الدعوى موضوع الاستئناف في مرحلة البدايه ، كما ان مسودة الحكم ونسخته الاصليه جاءتا خلواً من توقيع رئيس هيئة المحكمة السيد القاضي عماد مسوده الذي نطق بالحكم في الجلسة المشار اليه فيها ، الامر الذي نجد معه ان محكمة الاستئناف خالفت أحكام القانون من حيث عدم توقيع رئيس هيئة المحكمة على مسودة الحكم ونسخته الاصليه ، كما خالفت القانون بتوقيع مسودة الحكم من القاضي وسام  السلايمه بالرغم من ان المحكمة قررت تصحيح الاجراءات بسبب نظره للدعوى في مرحلة البدايه بما يفيد ان الهيئه التي وقعت على المسوده مشكله من (4) قضاه ، ولما كانت هذه المخالفات من شأنها أن ترتب بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب معه نقض الحكم من هذا الجانب.

لـــــــــــــذلك

ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما سلف بيانه على ان تنظر الدعوى من هيئه مغايره غير تلك التي اصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/12/2018