السنة
2016
الرقم
852
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفة: 1. - مدير عام التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته ( رئيس هيئة التنظيم والادارة) /رام الله2 - معالي وزير المالية الفلسطيني بالإضافة لوظيفته 3 - وزير الداخلية الفلسطيني بالإضافة لوظيفته 4 - مدير عام الامن الوطني بالإضافة لوظيفته

              5- رئيس هيئة القضاء العسكري

6 - مدير عام الرواتب في وزارة المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته 7 - وزارة المالية الفلسطينية 8 - المالية العسكرية في السلطة الوطنية الفلسطينية

9 - عطوفة النائب العام بالإضافة الى وظيفته

المستأنف عليه : ممدوح غالب يوسف صرصور/ سلفيت

                   وكيله المحامي احمد شرعب / طولكرم

           

الحكم المستأنف الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/05/2016 في الدعوى المدنية رقم 165/2014 والقاضي بالزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ 70739 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

1.  الحكم المستأنف مخالف لأحكام المادة 174 من قانون الاصول.

2.  اخطأت المحكمة بحرمان الجهة المستأنفة من تقديم بينتها الشفوية.

3.  اخطأت المحكمة في طريقة احتساب راتب المدعي من تاريخ 09/12/2012 وحتى اقامة الدعوى.

4.  اخطأت المحكمة بالزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المحكوم به.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل النيابة قبول الاستئناف شكلا والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا كونه مقدم خارج المدة القانونية.

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 30/05/2016 وان الاستئناف مورد لقلم المحكمة بتاريخ 30/06/2016 أي في اليوم الحادي والثلاثين وحيث انه يبدأ ميعاد الطعن في الاحكام من اليوم التالي لتاريخ صدوره عملا بأحكام المادة 193 من قانون الاصول وحيث ان ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما عملا بأحكام المادة 205 من ذات القانون وبما انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة 195 من قانون الاصول المدنية.

.لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 07/12/2016

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون