السنة
2016
الرقم
852
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السيد سامي صرصور.
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ،عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي .

 

الطـاعــــــــنون : 1- علاء محمد عبد الحفيظ اكباريه/طولكرم

                       2- جاسم محمد عبد الحفيظ اكباريه/طولكرم

                       3- كامل محمد حسن مصطفى /طولكرم

                     وكيلهم المحامي: محمد شديد /طولكرم

المطعون عليها: نداء زهير محمد نور/عنبتا

                وكيلها المحامي: احمد شرعب

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 12/06/2016  لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف            رام الله بتاريخ 8/5/2016 في الاستئناف المدني رقم 992/2015 القاضي "بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستـأنف وعملاً بالمادة 223/3 من الاصول المدنية والتجارية واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول والفصل في موضوعها على ان تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر "

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وتحديداً المادتين الاولى والخامسة فقرة واحد من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.

الـمحكمــــــــــــــة

          لما كان الحكم المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف قد قام على ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت رد الدعوى استناداً لسبب شكلي دون بحث موضوعها , فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لجهة اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لبحث موضوعها بعد ان تبين لها عدم صحة الحكم المستأنف يجعل من حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن بطريق النقض لانه بذلك ليس من الاحكام النهائية الفاصله في موضوع النزاع وفق ما انبأت عنه احكام المادتين 226,225 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يتعين معه عدم قبول الطعن .

لـــــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016