المادة رقم 1 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

تعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
التحكيم: وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه.
المحكم: الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم.
هيئة التحكيم: شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع.
المرجح: المحكم الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق الأغلبية.
الخبير: شخص مؤهل في مجال معين يمكن الإستعانة به لتحديد مسائل فنية تتعلق بمجال عمله، يصعب على غيره القيام بها.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني، وإن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة.