السنة
2017
الرقم
497
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : شركة المجد للمحروقات مساهمة خصوصية محدودة سجلت تحت رقم 562480566 / طوباس

                     يمثلها فواز فايز صوافطة / نابلس

                  وكيلها المحامي محمد دويكات / نابلس

 

 

 

 

المستأنف عليه: فواز جميل محمود أبو الهدى / طوباس 

                      وكيله المحامي  ثائر بني عودة / رام الله

 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 21/03/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 214/2015 المتفرع عن  الدعوى المدنية رقم 68/2015 تاريخ 22/2/2017 والقاضي باعتبار الدعوى سابقة لأوانها مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة.

2.  القرار المستأنف صدر بعد حرمان المستأنفة من تقديم بيناتها بموجب القرار الصادر في جلسة 8/12/2016 والتي تثبت عدم أحقية الشريك التمسك بالنظام الداخلي للجهة المستأنفة بسبب عدم تمتع بحقوق الشريك لكونه لم يسدد ثمن مساهمته في الشركة المستأنفة.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم التفريق بين الدعوى المتعلقة بنزاع خارج إطار عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المستأنفة حتى يصار الى تنفيذ شرط التحكيم  المنصوص عليه في نظامها الداخلي.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى حين لم تعالج في قرارها المستأنف كون الاتفاقية المطلوب تنفيذها خارجة عن نطاق عقد التأسيس للشركة.

5.  شرط التحكيم قد أحال النزاعات التي تقع بين الشركاء للتحكيم ولم يحل النزاع الذي ينشأ بين الشركة ومساهميها للتحكيم وهذا ما لم تلتفت إليه المحكمة.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى وفق الأصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 7/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 12/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف أقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة  لمدة ساعتين ونصف.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف تجد أنها تتمحور حول واقعة محددة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق شرط التحكيم الوارد في النظام الداخلي على أطراف الطلب المستأنف.

في هذا المقام ، نشير الى المادة الاولى من أحكام قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 عرفت التحكم بأنه وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه، وعرفت المادة الخامسة من ذات القانون على أن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت غير تعاقدية....وبالعودة الى نص المادة 53 من النظام الداخلي لشركة المجد للمحروقات فقد نصت (( عند نشوء خلاف داخلي ما بين أحد أو مجموعة من المساهمين في الشركة فلا يجوز اللجوء الى الحكم قبل اللجوء الى التحكيم.

بمعنى أن أطراف التحكيم حدد بموجب نص المادة 53 من النظام المذكور فقط ما بين المساهمين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.

واستنادا ً الى واقع شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن مراقب الشركات وهي جزء من المبرز م/1 فإن الشركة مؤلفة من مساهمين اثنين وهما فواز جميل محمود ابو الهدى وهو شخص طبيعي ومن شركة مطاعم ومخابز مستر بيكر وهي شخص معنوي ،الأمر الذي يفيد أن أي خلاف  ما بين المساهمين فقط يحال الخلاف أو النزاع للتحكيم سندا ً لحكم المادة 53 من النظام الداخلي، وبالتالي لا يجوز تحميل النص ما لا يطيق اذ ان المنازعات التي قد تنشأ قد حددت مسبقا ً بأطرافهما وهم المساهمين وهو ملزم للمساهمين فقط ،اذ لا يمتد هذا الاثر للشركة التي هي مسجلة ضمن تصنيف شركة مساهمة خصوصية محدودة أي شركة أموال التي لها ذمة مالية مستقلة، بخلاف شركة التضامن ( العادية العامة ). لذلك وبموجب المادة 53 من النظام الداخلي المشار اليه اعلاه، تتوصل محكمتنا الى معرفة ارادة المساهمين بأن شرط التحكيم انصرف قصده عن ارادتهما على أن يحصر بين الشركاء فقط ،مما يجعل مما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى خارج عن ارادة المساهمين ومخالف لحكم المادة 5/1 من قانون التحكيم المشار اليه اعلاه لان النزاع بموجب ما هو ثابت في الدعوى رقم 68/2015 المتفرع عنها الطلب المستأنف بين الشركة وأحد الشركاء ( المساهمين ) وليس بين المساهمين أنفسهم .

وعليه

وحيث أن في بعض أسباب الاستئناف ما يؤدي الى قبول الاستئناف موضوعاً، فإن محكمتنا تقرر وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف ورد الطلب رقم 214/2015 موضوع الاستئناف واعادة الملف لمرجعه للسير في الدعوى المدنية رقم 68/2015 بداية نابلس على أن يتم تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماية دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 12/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية