السنة
2017
الرقم
479
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيد القاضي وسام السلايمة  

 

المستأنــــــــف : محمد خليل أحمد  سليمان

                     وكيله المحامي محمد عيسه/ جنين

المستأنف عليه : ايهاب ايمن كايد حبايبه/ جنين

                      وكيله المحامي علاء الاسمر/ جنين

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين  بتاريخ 28/2/2017 بالقضية الحقوقية رقم 275/2017 والقاضي بقبول الطلب وعدم قبول الدعوى المتفرع عنها الطلب كونها سابقة لأوانها وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وجاء ضد وزن البينة.

2-  لقد أخطأ قاضي محكمة جنين كون شرط التحكيم الموجود في عقد التامين شرط عام ولم ينص على موضوع النزاع بشكل خاص ومحدد وعلى فرض صحة شرط التحكيم فانه لا ينزع الاختصاص من المحاكم النظامية .

3-  اخطأ قاضي محكمة بداية جنين في تطبيق وتفسير نص المادة 7 من قانون التحكيم كون المستدعي بالطلب الصادر به القرار المستأنف تقدم بعدة قضايا وشكاوى جزائية هذه المستدعي ضده ولم  يدفع او يتمسك بهذا الشرط وعليه فانه لا يحق للمستدعي التمسك بشرط التحكيم والدفع به

4-  اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بقبول الطلب والحكم بعدم قبول الدعوى مخالفا بذلك احكام قانون التحكيم الذي ينص على انه في حالة وجود شرط تحكيم فانه يتم وقف السير بالدعوى لحين البت بالتحكيم وليس عدم قبول الدعوى

5-  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث ان المستانف هو شريك للمستأنف ضده وتم تعيين قيم على الشركة وان وجود شرط تحكيم لا يرتقي  لرد الدعوى وانهاء النزاع القائم .

6-  اخطأ قاضي محكمة اول درجة بقبول الطلب كون هدف المستأنف من الطلب الصادر به القرار المستأنف هو هدف كيدي بالمستأنف ضده  كونه تقدم بشكاوى جزائية وقضايا تنفيذية ولم يتمسك بشرط التحكيم

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 13/6/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وتقرر عدم اعتماد مذكرة حصر  البينة المقدمة من قبل المستأنف ، وبجلسة 13/2/2018 تقدم وكيل المستأنف بمرافعه خطية تقع على صفحتين ملتمسا بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا والمساح للمستأنف  بتقديم بيناته والسير بالدعوى المدنية رقم 396/2016 وفق الاصول والقانون مع تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله و مرفعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له وبالنتيجة رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف وبجلسة 27/3/2018 ختتمت الاجراءات

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  ،  و فيما يتصل بالسبب الاول نجد ان ما ورد فيه هو مجرد قول عام تعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المستأنف للاصول و القانون  و وجه مخالفة تعليل الحكم للبينات المقدمة ، الامر الذي نجد معه ان ما اورده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وراد ومستوجب الرد للجهالة التي تعتريه . و نشير في هذا الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 978و1009 / 2014  بتاريخ  8-7-2015 و الذي جاء فيه ( .. لا يكفي ان يذكر المستأنف ان القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون وضد وزن البينة وغير مسبب في لائحة الاستئناف ، وانما يجب ان يبين المستانف الاسباب اي الاوجه التي يستند عليها في طعنه على الحكم المستانف والتي تبنى عليها طلباته وحيث لم يفعل المستانف ذلك فقد اصابت المحكمة الاستئنافية في عدم الالتفات لهذين السببين لانهما جاءا بصيغة عامة مجهلة .. ) انظر ايضا نقض رقم 363-2013 و334-2013 بتاريخ 29-6-2015.

و فيما يخص  السبب الثاني و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالاستناد الى شرط التحكيم الوارد في عقد التأسيس كونه شرط عام ولم يتضمن موضوع النزاع ، وفي هذا نجد ان  اتفاق التحكيم الذي يرد بالعقد الاصلي قد يرد على كل ما ينشأ من نزاع حول العقد وعندئذ يرد التحكيم على أي نزاع يحدث في المستقبل بخصوص هذا العقد ، فهو لا ينصب على نزاع معين، ويسمى هذا الااتفاق بشرط التحكيم الذي يختلف عن مشارطة التحكيم التي يتم الاتفاق بموجبها على احالة النزاع الي التحكيم بعد نشوء النزاع بحيث يتوجب في هذه الحالة  ان يتضمن الاتفاق موضوع النزاع والا كان باطلاً  وفقا للفقرة "4" من المادة 5 من قانون التحكيم ، ولما كان ذلك وحيث ان الاتفاق الوارد بعقد تأسيس الشركه  ( المبرز ش/1) هو شرط تحكيم  الامر الذي يجعل ايراده بشكل  عام دون اي تحديد لموضوع النزاع يتوافق مع  طبيعة هذه الصوره من صور ا تفاق التحكيم التي اشار اليها المشرع بالفقرة الاولى من المادة 5 من قانون التحكيم وبذلك فانه يكون شرط  صحيح وملزم لاطرافه و الاستناد اليه يكون موافقا لاحكام القانون  وبالتالي فان ما اثاره المستأنف في هذا الخصوص  يكون مستوجب الرد .

 وبخصوص السببين الثالث و السادس نجد ان ما جاء فيهما يدور حول تخطئة محكمة اول درجة بقبول الطلب استنادا الى ان المستأنف عليه سبق ان لجأ للقضاء بشكاوى جزائية وقضايا تنفيذية  بموضوع النزاع و لم يتمسك بالتحكيم ، وبرجوعنا الى البينات المقدمة في بملف الطلب الصادر عنه القرار المستأنف بهذا الخصوص ،  نجدها شكاوى  وقضايا جزائية  اقيمت ضد القيم و قضايا تنفيذية اقيمت من الغير ضد الشركة و طلبات مستعجله مقدم من المستأنف و طلبات مقدمه من قبل المستأنف عليه تتصل بعمل القيم و باستعراضنا لهذه البينات نجدها خاليه من اي اشارة الى تنازل المستأنف عليه عن حقه بالدفع بوجود شرط التحكيم او  باللجوء الى التحكيم ،  و لا يمكن استناج ذلك من  القضايا الجزائية او التنفيذيه  االمقامة من احد اطراف التحكيم ضد الغير  او المقامة من الغير ضد احد اطراف التحكيم او الشركة ، كما ان اللجوء المستأنف عليه لقاضي  الامور المستعجلة بطلبات تتصل بعمل القيم  لا يعتبر بمثابة نزول عن اتفاق التحكيم او دخول باساس الدعوى و لا يمكن تفسيره كذلك  فالقضاء كقاعدة عامة هو المختص بنظر الطلبات المستعجلة  واتفاق  التحكيم لا يحول بين الخصوم وبين اللجوء لقاضي الامور المستعجلة ،  و فيما يتصل بالوقائع التي اشار اليها المستأنف بمذكرة حصر البينة المقدمة امام محكمتنا و تمسكه  بتقديم البينة حولها بمرافعته النهائية نجدها  وقائع تتصل بموضوع الدعوى و لا تتصل بالطلب الصادر عنه القرار المستأنف الامر الذي يجعلها غير منتجة و غير مقبوله  في هذه المرحلة و بالتالي فان طلبه بتقديم البينة حولها يكون غير وارد   ،و ازاء ما تقدم فان  ما اورده المستأنف في  السببين الثالث و السادس من اسباب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف مما يجعلهما مستوجبين الرد

و بخصوص السببين  الرابع و الخامس نجد ما جاء فيهما يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة بقرارها  بعدم قبول الدعوى ، وبمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين ، نجد ان المادة 7 من قانون التحكيم   تنص  بانه اذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي اجراء قانوني امام اية محكمة ضد الطرف الآخر بشأن أمر تم الاتفاق على احالته الى التحكيم فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في اساس الدعوى ان يطلب من المحكمة وقف ذلك الاجراء،  الامر الذي يعني ان وجود شرط التحكيم لا يرفع يد المحكمة عن النزاع بل يكتفي بان تقرر المحكمة وقف السير في الدعوى  ، بمعنى ان اتفاق التحكيم لا يسلب المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى بصورة نهائية بل بصورة مؤقتة بحيث تقرر المحكمة وقف السير في الدعوى لحين صدور قرار التحكيم أو فشل التحكيم أو انتهاء مدته والعودة للقضاء لاستكمال إجراءات نظر النزاع أو نظر الطعن في قرار التحكيم أو تصديق القرار وتنفيذه ،  وازاء ذلك كان يتوجب على  محكمة اول درجة  ان تقرر المحكمة وقف السير في الدعوى  في ظل ثبوت شرط التحكيم و طالما انها انتهت الى عدم قبول  الدعوى الامر الذي يجعل  ماجاء في هذين السببين يرد على الحكم المستأنف من هذا الجانب

 

لــــــذلك

 

ولجميع ما تم بيانه اعلاه، وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف و  الحكم باعادة الملف لمرجعه لتقرر محكمة اول درجة  بالطلب الصادر بالحكم المستأنف على ضوء ما تم بيانه 

مع تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف دون الحكم باي اتعاب محاماه في هذه المرحلة  .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 27/3/2018م

 

القاضي                                         القاضي                           رئيس الهيئة