السنة
2019
الرقم
700
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: فايز فخري فايز ياسين/ جنين

              وكيله المحامي موسى قدورة وعلاء فريحات

المستأنف عليه: قاسم رؤوف قاسم عبد الهادي/ جنين

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية جنين في الطلب 272/2017 الصادر بتاريخ 18/4/2019 والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  المحكمة جانبت الصواب في قرارها وخالفت احكام القانون النافذ.

2.  المحكمة جانبت الصواب حينما قررت اعتبار صك التحكيم متفق مع القانون دون تسبيب او تعليل.

3.  المحكمة جانبت الصواب في عدم ابطال وثيقة التحكيم برمتها.

4.  المحكمة جانبت الصواب حينما لم تقرر بطلان الحكم المطعون فيه لما وقع فيه من مخالفة لاحكام المواد 65و69و70و71و72و73 من اللائحة التنفيذية.

5.  المحكمة جانبت الصواب حينما لم تتصدى للخصومة.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات وخالفت احكام القانون لنافذ حينما قررت بان المستدعي لم يقدم اية بينة تثبت بانه تم اعلان التسوية في قرية غزالة ، فانه في محله لانه وبالرجوع الى الوقائع الفلسطينية فانه يثبت منها بان امر التسوية صدر في 18/7/2019 في العدد 134 .

          اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات حينما اعتبرت صك التحكيم متفق مع القانون دون تسبيب او تعليل وانه لا يكفي في اتفاق التحكيم الاتفاق على احالة النزاع حول قطعة الارض على التحكيم .

          فانه في محله لان الاتفاق جاء مشوبا بعيب الجهالة الفاحشة  لعدم تعيين ماهية النزاع المتعلق بالارض من جهة ولانه  اشار الى ان النزاع يتعلق بقطعة الارض من الحوض المعروف دروب برقين من جنين الواقعة في قرية عرانه الامر الذي لا يمكن معه معرفة القطعة على وجه التحديد او حدودها حتى يتم معه التحقق مما اذا تم  الالتزام باتفاق التحكيم من عدمه وفيما اذا كان الاتفاق جاء متفقا مع النظام العام من عدمه.

          وعليه وحيث ان هذا السبب يعتبر كافيا لابطال اتفاق التحكيم فان الاستئناف يكون واقعا في محله.

 

ن

لــــــــــــذلك

 المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا والحكم بالغاء القرار المستأنف والغاء اتفاق التحكيم مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 4/7/2019.