السنة
2017
الرقم
399
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر  وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جاد الله جورج جاد الله زيدان بصفته الشخصية وبصفته المخول والمفوض بالتوقيع عن قرية الزيتونة السياحية - يبت جالا - مقر قرية الزيتونة.

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1- خليل سمير خليل كندو .

 

وكيله المحاميان

:

سامي شحادة وجياد دعبوب . 2- شركة كي اف ام للتعهدات والاستثمارات ممثله بمن يمثلها قانونا - بيت لحم - عمارة كندو . 3- ملكي بشارة ملكي زيتون - بيت لحم . 4- فلا ديمير بشارة جريس خاروفه - بيت جالا .

وكيلهم المحامي

:

رامي كتانة .





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 33/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (600/2016)  بتاريخ 23/5/2017 والمتضمن الرجوع عن القرار الصادر بطلب الحجز التحفظي رقم (525/2016) الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لعدم استناده لاساس قانوني سليم ومن ثم وقف السير بالدعوى رقم (600/2016) المتفرع عنها الطلب.

اسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث تم وفق اجراءات باطلة.

2. اخطأت المحكمة في قرارها الصادر بضم الطلبات 17/2017 و 24/2017 الى الطلب (33/2017) حيث انها تختلف عن بعضها البعض وتختلف الاجراءات بها.

3. اخطأت المحكمة في وقف الدعوى الحقوقية رقم 600/2016 لوجود شرط التحكيم الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء تحكيمي منذ تاريخ الاحالة بالدعوى رقم 458/2014 اضافة الى ذلك عندما تم ارسال الاخطار العدلي من المستأنف فإن المستأنف عليه الاول لم يرد على الاخطار العدلي وانما قام برفع دعوى تصفية لشركة المستأنف عليها.

4. القرار الخاص بالرجوع عن الحجز التحفظي مخالف لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وخاصة المادة (41) و (102) و (266) بالاضافة الى ان القرار غير معلل.

5. اخطأت المحكمة في الرجوع عن قرار الحجز التحفظي كون ان جميع شروط الحجز متوافرة وعلى المحكمة وان اخذت بشرط التحكيم ان تحيل النزاع الى الحكمين.

6. اخطأت المحكمة في الرجوع عن قرار الحجز التحفظي كون انه ورغم وجود شرط التحكيم فإن ذلك لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من نظر الطلب كون ان اللجوء الى التحكيم بأخذ وقت مما يؤدي الى تهريب الاموال.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 20/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه الاول لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهما الثاني والثالث لائحة الاستنئاف والتمس وكيل الجهة المستأنف الحكم حسب لائحة الاستئناف وبجلسة 13/11/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه الاول ملتمسا رد الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه الثاني ملتمسا رد الاستئناف.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف والمتضمن مخالفة الحكم للاصول والقانون وانه تم وفق اجراءات باطلة ان هذا السبب صيغ بشكل عام فلم يجدد كيفية مخالفة الحكم للاصول والقانون وما هي وقائع البطلان في الاجراءات وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد . وبالرجوع الى السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة في ضم الطلبات 17/2017 و 24/2017 الى الطلب رقم (33/2017) انه ومن خلال الطلب 24/2017 مقام من الجهة المستأنف عليها ضد الجهة المستأنفة موضوعه طلب الرجوع عن القرار المستعجل رقم 525/2016 والمتضمن الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها من قبل المستأنف اما الطلب 17/2017 فهو مقدم من الجهة المستانف عليها ضد المستانف يتضمن وقف السير بالدعوى لوجود شرط التحكيم اما الطلب رقم (33/2017) فهو وقف السير بالدعوى قبل الدخول الاساس وجميع هذه الطلبات متفرعة عن الدعوى الاساس رقم (600/2016) مما تقدم نجد بان الطلب رقم (33/2017) هو ذات الطلب رقم (17/2017) كونهما نفس الموضوع اما الطلب الثالث (24/2017) فهو الرجوع عن قرار الحجز وحيث ان اطراف الطلبات هي واحدة وعلى ذات الموضوع فانه لا يمنع قانونا من توحيد الطلبات ونظرها من خلال الطلب رقم (33/2017) وعليه فيكون هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الثالث هو خطأ المحكمة في وقف السير بالدعوى الحقوقية رقم 600/2016 كونه لم يتم اتخاذ اي اجراء تحكمي منذ احالة الدعوى رقم 458/2014 انه ومن خلال الرجوع الى المبرز ط/2 وهو اتفاقية ضمان ارض والى البند (20) نجد بانه يتضمن (في حال حدوث خلاف و/او نزاع بين الفريقين يخضع حل هذا النزاع و/او الخلاف الى قانون التحكيم الفلسطيني) وعليه فان ارادة الاطراف اتجهت الى تحديد التحيكم هو الطريق لحل الخلافات فيما بينهما وعليه فلا يجوز لهما اللجوء الى القضاء المدني لحل الخلافات وهذا ما جاء في المادة (7) من قانون التحكيم الفلسطيني اما قول وكيل الجهة المستأنفة بان لم يتم اتخاذ اي اجراء في التحكيم بالدعوى رقم 458/2014 رغم احالتها للتحكيم ان هذا القول اجابت عليه المادة (38) من قانون التحكيم والتي اجازت لطرفي التحكيم تقديم طلب للمحكمة لغايات تمديد فترة التحكيم او تقديم طلب لغايات انهاء اجراءات التحكيم وحيث ان طرفي الدعوى لم يفعلا ذلك فيكون التحكيم هو الطريق الوحيد لحل الخلاف فيما بينهما وعليه فان قرار قاضي الموضوع بوقف الدعوى يكون متفق مع احكام القانون ونقره عليه وبالرجوع الى السبب الرابع والخامس وهو خطأ المحكمة في الرجوع عن قرار الحجز وذلك الخطأ في الاجراءات وكذلك لتوافر جميع شروط الحجز بانه ومن خلال البند الثالث فقد اجابت محكمتنا على ان طرفي الدعوى اللجوء الى التحكيم في حل النزاع فيما بينهما وعليه فان اي اجراء تحفظي يجب ان يكون ايضا من خلال هيئة التحكيم وهذا وفق احكام المادة (33) من قانون التحكيم التي اجازت لهيئة التحكيم اثناء نظر النزاع ان تصدر امر باتخاذ ايه اجراءات تحفظية او مستعجلة وعليه فان اللجوء الى المحكمة يكون غير متفق مع احكام القانون ولكون المحكمة اصدرت قرار بالحجز فانها هي صاحبة الصلاحية للرجوع عنه حيث ان اتفاق التحكيم نشأ بعقد قبل نشوء النزاع ولما تقدم فيكون السببين الرابع والخامس مردودين وبالرجوع الى السبب السادس فقد تم الاجابة عليه من خلال السببين الرابع والخامس ولهذا يكون هذا السبب مردود.

لذلك

لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم وجود اي سبب يجرح الحكم المستانف فاننا نقرر رد الاستنئاف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف عليهم وافهم في 20/12/2017