السنة
2017
الرقم
399
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستانف : منيب صلاح محمد الغز

وكيله المحامي ثروت منصور

 

المستأنف عليه :  خالد علي محمد قطوسه

وكيله  المحامي نائل عاصي

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 9 2 2017  في الدعوى رقم 1274/ 2014 والقاضي بمنع المستانف من مطالبه المستانف ضده 25000 دينار اردني وهي قيمه الشيك محل الدعوى التنفيذيه ذات الرقــم 544/ 2014 لدى دائره تنفيذ رام الله والزامه برد الشيك مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

3.  القرار المستأنف معيب ومشوب بالجهالة

4.  القرار المستأنف غير مسبب التسبيب القانوني الصحيح

5.  القرار المستأنف غير واضح ومشوب تفاصيل المبلغ المحكوم به الجهالة  حيث لم يتم شرح اساس المبلغ المحكوم به

6.  القرار المستأنف تم تسبيبة بان الشيك موضوع الملف التنفيذي  حامل الرقم (544/2014)  هو شيك تامين بناء على اتفاقية ليس للمستأنف أي علاقة بها ليكون قاضي الدرجة الاولى قد خالف بذلك نص المادة 233 الفقرة الاولى منها من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.

7.  القرار المستأنف تم تسبيبة بان هناك اتفاقية تامين تنص في مضمونها على ان الشيك هو شيك تامين وهنا قد خالف قاضي الدرجة الاولى نص المادة 239 الفقرة الثالثة منها من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

8.  القرار المستأنف لا يقوم على أي اساس قانوني صحيح حيث ان المستأنف لا يمتد باي صلة بالاتفاقية  التي اشار  اليها .

9.  القرار المستأنف لا يقوم على اساس قانوني صحيح .

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 19 4 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وفي ذات الجلسه  ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وعن اسباب الاستئناف الثاني والثالث والرابع والخامس نجد انها تدور حول ان الحكم مخالف للاصول والقانون ومعيب و مشوب بالجهاله وانه غير و غير مسبب وانه غير واضح ، وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب جات على جانب كبير من العموميه لم يوضح فيها الطاعن اوجه مخالفه القانون واوجه الجهاله والقصور في التعليل والتسبيب لذا نقرر رد هذه الاسباب مع العلم ان محكمتنا  ستتعرض الى صحه التسبيب عند بحث باقي الاسباب.

 

اما عن الاسباب السادس والسابع والثامن والتاسع  وهي تدور حول ان قرار محكمه الدرجه الاولى خالف احكام قانون التجاره وخاصه تلك المتعلقه بالتظهير وانها مخالفه وزن البينه الصحيح عندما اعتمد على اتفاقية لا علم ولا علاقه الى المستانف بها.

وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف ذلك ان الجهه المدعيه كانت قد حررت شيكين كما تقر بلائحة الدعوى احدهما محل الدعوى التنفيذيه موضوع هذه الدعوى وتدعي الجهه المدعيه ان سبب تحرير هذه الشيكات كان ضمانا  وتامينا لقاء بيع بموجب وكاله مع شخص يدعى حسام جاسر ، وانه بعد ان انتهت تلك العلاقه وتم سداد الدين قام الطرف المتعاقد مع الجهه المدعيه بتسليم هذه الشيكات الى المدعى عليه - الذي كان في الاردن في ذلك الوقت - حتى يقوم باعتباره وسيطا حتى يقوم بدوره بتسليمها الى صاحبها وهو المدعي؛  الا ان المدعى عليه كما جاء في لائحة الدعوى  قد استعملها وتصرف بها.

 

وفي التدقيق في البينة المقدمه نجد ان ما جاء في لائحه الدعوى في ما يتعلق بصحه استلام المدعى بنفسه هذه الشيكات باعتباره امينا اثناء وجوده قد تم تفنيده من خلال البينة التي تقدم بها المدعى  عليه فقد ثبت من خلال المبرز م/2  كتاب مدير عام المعابر والحدود معبر ان المدعى عليه المستأنف لم يغادر البلاد عبر معبر  الكرامه الى الاردن .

 

الا ان الجهه المدعيه بعد انتفاء واقعه وجود المستأنف عليه في الاردن تقدمت ببينتها التي سعت من خلالها لاثبات ان هذه الشيكات شيكات تامين وتقدمت بالشاهد بشير خالد الذي يقول( ان اعمامي واخوالي كتبوا على خالد شيكات تامين لصالح حسام وكتبوا فيه اتفاقيه ووقعوا عليها الثلاث وان هذه الشيكات تامين وليست للصرف ) ويقول الشاهد ماجد قطوسه وان خالد اعطى الشيكات موضوع الدعوى لحسام ومثقال ضمان لحقوقهم في الارض وكان ذلك في عمان واعطوه سند ان هذه الشركات ليست للاستخدام وانما لحفظ حقوقهم .

 

وعلى ضوء ما تقدم يتضح لمحكمتنا ان  الجهه المدعىة المستانف عليها في هذا الاستئناف عادت عن مقولتها  الوارده في لائحه الدعوى من ان المدعى عليه كان موجود في الاردنو انه استلم  الشيكات بنفسه لتعود و تقدم بينة  على خلاف ذلك مفادها ان هذه الشيكات وصلت اليه من خلال شخص يدعي  بسام جاسر .

 

ونحن في ذلك نجد من خلال الاطلاع على الشيك موضوع القضيه تنفيذيه نجد ان انه سحب اولا لصالح حسام جاسر خالد و انه يحمل  تظهيرين الاول من حسام جاسر خالد والثاني من بسام جاسر خالد  واما صاحب التظهير الثاني بسام المذكور فقد شهد امام محكمه الدرجه الاولى في جلسه 24 6 2015 قائلا ( انا اعطيت احد هذين الشيكين الى المدعي عليه منيب وذالك بدل قطع بواجر ثمن تكسي ) ويقول ايضا ( لا يوجد علاقه ما بين المدعى عليه منيب و شقيقي حسام )

 

وعلى ضوء ما تقدم  نجد ان هذه الشيكات وصلت الى المدعى عليه بطريق التظهير دون ان يكون على علم  بالاسباب التي حررت من اجلها هذه الشيكات او على علم بالاتفاقيه المبرزه ط/3  الدائره بين  المستانف عليه خالد والمدعو حسام جاسر ولما كان الامر كذلك وصلت الى احكام الماده 241 والماده 147 من قانون التجاره التي احالت الاولى الى الثانيه فان هذا التظهير يطهير الدفوع حيث نصت الماده 147 صراحه ( ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الأضرار بالمدين) .

لما كان الامر كذلك فان ذهول محكمه الدرجه الاولى عن هذه القاعده القانونيه يجعل من قرارها حري بالالغاء خاصه ان البينه المقدمه لم تثبت ان الحصول على هذه الشيكات كان بقصد الاضرار بالمدين اوبسوء نيه من الحامل الجديد وهو المستانف هنا وبالتالي فان استناد قاضي محكمه الدرجه الاولى الى اتفاقيه لا علاقه بالمستانف حامل هذه الشيكات  بعد كل هذه التغيرات هوامر في غير محله ولا نقره  عليه

 

وعليه فان هذه الاسباب تكون واردة على الحكم المستانف وتنال منها

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم برد  الدعوى  1274 /2014 بدايه رام الله وكذلك الحكم بالغاء القرار الصادر في الطلب 1034 / 2014 و اعتباره كان لم يكن و اصدار الامر  الى مامور التنفيذ في الملف الملف التنفيذي 544 /2014 لغايات المثابرة على التنفيذ مع الزام الجهه المستانف ضدها بالرسوم والمصاريف و مبلغ 500 ديناراتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في        8 \ 5 \ 2017