المادة رقم 233 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أداء الشيكات
1- يجوز اشتراط أداء الشيك:
أ- إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) أو بدونه.
ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.
ج- إلى حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.
3- والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع إلا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.