المادة رقم 241 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات
تسري على الشيك أحكام المواد 143 و144 و145 و146 و147 و148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.