الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة : برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنـــــــف : تامر عاطف خليل السناوي / القدس
وكيله المحامي: صهيب عبيات / بيت لحم
المستانف ضده: مجدي محمد عبد الرحيم مسالمة / دورا
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 1/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم (565/2020) والصادر بتاريخ 24/8/2020 والمتضمن رفض طلب تسديد الملف التنفيذي.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و استيفائه شرائطه الشكلية نقررقبوله شكلا
و من حيث الموضوع و بعد الرجوع الى اوراق الملف التنفيذي و اسباب الاستئناف نجد ان وكيل المستانف استند في مجمل اسباب استنئافه بانه تم تنفيذ الشيك في مواجهته كمظهر بعد ان تم تدوين اسمه على خلف ورقة الشيك و ان تاريخ استحقاق الشيك هو 30/12/2012 و تاريخ طرحه للتنفيذ هو 22/1/2020 اي بعد مرور ما يقارب ثماني سنوات على تاريخ الاستحقاق و هي مدة التقادم المنصوص عليها في قانون التجارة في مواجهة سائرالملتزمين باستثناء ساحب الشيك و حيث قرر قاضي التنفيذ رد الطلب و المثابرة على التنفيذ بالاستناد الى ان الشيك المنفذ اعيد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد و انه بذلك و عملا باحكام المادة 271/4 من قانون التجارة النافذ فان التقادم العشري لا يسري على هذا الشيك و انما يسري عليه التقادم العادي و برجوع المحكمة الى نص المادة 271/2 و التي تنص على انه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى عن الساحب الذي لم يقدم مقابل او قدمه او سحبه كل او بعض و الدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل و ان ادعاء المستانف بانه تم كتابة اسمه على ظهر الشيك بعد عرضه على البنك و انه اصبح يخضع لاحكام حوالة الحق فان هذا الادعاء ينقصه الدليل و يتعارض مع الدفع بالتقادم.
و بالرجوع الى وقائع الدعوى نجد بان المستانف هو احد المظهرين للشيك و حيث ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند بدلالة المواد144 و 241 من قانون التجارة النافذ مما يعني بان المظهر هو من ضمن سائر الملتزمين بالشيك تجاه الحامل و عليه فان مدة التقادم المشار اليها في نص المادة 271/4 تسري بحقه كما تسري بحق الساحب و ذلك باعتباره حاصلا على الكسب غير العادل بمجرد تجييره للشيك لامر الحامل (المنفذ للسند) و حيث ان البنك قام بارجاع الشيك دون صرف عند عرضه عليه من قبل الحامل (المنفذ للسند) و هو الامر الثابت من خلال الشرح الوارد في متن الشيك بانه قد اعيد دون صرف بسبب عدم وجود رصيد الامر الذي يؤكد سريان نص المادة 271/4 بحق المستانف.
و عليه فان ما توصل اليه قاضي التنفيذ من نتيجة برفض طلب الجهة المستاتفة رد القضية للتقادم يكون متفقا و احكام القانون طالما ان التقادم العشري هو الواجب التطبيق في هذه الحالة سندا للمادة 58/2 من قانون التجارة النافذ.
لذلك
و لما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف و اعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/9/2020