السنة
2020
الرقم
584
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر  

المستأنـــــــف : تامر عاطف خليل السناوي / القدس

وكيله المحامي: صهيب عبيات / بيت لحم

المستانف ضده: مجدي محمد عبد الرحيم مسالمة / دورا

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 1/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا  في الدعوى التنفيذيه رقم (565/2020) والصادر بتاريخ 24/8/2020   والمتضمن رفض طلب تسديد الملف التنفيذي. 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و استيفائه شرائطه الشكلية نقررقبوله شكلا 

و من حيث الموضوع و بعد الرجوع الى اوراق الملف التنفيذي و اسباب الاستئناف نجد ان وكيل المستانف استند في مجمل اسباب استنئافه بانه تم تنفيذ الشيك في مواجهته كمظهر بعد ان تم تدوين اسمه على خلف ورقة الشيك و ان تاريخ استحقاق الشيك هو 30/12/2012 و تاريخ طرحه للتنفيذ هو 22/1/2020 اي بعد مرور ما يقارب ثماني سنوات على تاريخ الاستحقاق و هي مدة التقادم المنصوص عليها في قانون التجارة في مواجهة سائرالملتزمين باستثناء ساحب الشيك و حيث قرر قاضي التنفيذ رد الطلب و المثابرة على التنفيذ بالاستناد الى ان الشيك المنفذ اعيد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد و انه بذلك و عملا باحكام المادة 271/4 من قانون التجارة النافذ فان التقادم العشري لا يسري على هذا الشيك و انما يسري عليه التقادم العادي و برجوع المحكمة الى نص المادة 271/2 و التي تنص على انه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى عن الساحب الذي لم يقدم مقابل او قدمه او سحبه كل او بعض و الدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل و ان ادعاء المستانف بانه تم كتابة اسمه على ظهر الشيك بعد عرضه على البنك و انه اصبح يخضع لاحكام حوالة الحق فان هذا الادعاء ينقصه الدليل و يتعارض مع الدفع بالتقادم.

و بالرجوع الى وقائع الدعوى نجد بان المستانف هو احد المظهرين للشيك و حيث ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند بدلالة المواد144 و 241 من قانون التجارة النافذ مما يعني بان المظهر هو من ضمن سائر الملتزمين بالشيك تجاه الحامل و عليه فان مدة التقادم المشار اليها في نص المادة 271/4 تسري بحقه كما تسري بحق الساحب و ذلك باعتباره حاصلا على الكسب غير العادل بمجرد تجييره للشيك لامر الحامل (المنفذ للسند) و حيث ان البنك قام بارجاع الشيك دون صرف عند عرضه عليه من قبل الحامل (المنفذ للسند) و هو الامر الثابت من خلال الشرح الوارد في متن الشيك بانه قد اعيد دون صرف بسبب عدم وجود رصيد الامر الذي يؤكد سريان نص المادة 271/4 بحق المستانف.

و عليه فان ما توصل اليه قاضي التنفيذ من نتيجة برفض طلب الجهة المستاتفة رد القضية للتقادم يكون متفقا و احكام القانون طالما ان التقادم العشري هو الواجب التطبيق في هذه الحالة سندا للمادة 58/2 من قانون التجارة النافذ.

لذلك

و لما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف و اعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/9/2020