المادة رقم 144 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

آثار التظهير
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند.
وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:
أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب- أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
ج- أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهره.